22- كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - صفة الوضوء - إلى .. باب ذكر المستحب عقب الوضوء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدث أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك للأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغذو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فقال المؤلف باسم الله الرحمن الرحيم وهذه البسملة ثابتة في بعض المساق أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان أما هذا فيتعلق بالأعمال والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب وأما هذا فهو من أعمال الجوارع وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والصلاة مفتاحها الطهور فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة ثم أعلم أن الطهارة نوعا طهارة قلب وطهارة بدن أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين طهارة حسي يعني عادية وطهارة تعبدية فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المؤمن لا ينجس وأما الطهارة الحصية فالتعبدية خاصة بالمسلم لأن الكافر لا تعبد الله تعالى بالطهارة حتى لو تروج ترسل فإنه لا تعبد لله بذلك والطهارة الحصية حسية غير التعبدية يشترك فيها من؟ المسلم والكافر ولهذا لا يشترط أهل الإسلام والمقصود بالطهارة بكلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية وهي الوضو والغسل والتيمم لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذه الطهارة القلبية من كل ركس سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق فالشرك رجس والنفاق رجس والشفر رجس والكبر عن عبادة الله رجس أما الرجس بمعاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا أما الطهارة القصية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية ولا تعبدية والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان شطر أي تزئه وإن شئت فقل نصف الإيمان وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية أو إن شئتها فقلت تنقية وإثبات انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات ففيها شطران فالطهور شطر الإيمان لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية لهذا صار شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد وهو ميزان حقيقي له كفتان لقول الله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلمون نفس شيئا وله كفتان لحديث صاحب البطاقة تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة وقال بعض العلماء له لسان واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في الموازين وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار قالوا المراد بالميزان إقامة العدل ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن موضعه لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقصيد طيب الحمد لله تملأ الميزان إذا قال قائل كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما موزا بل هو عمل قلنا إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزم وحينئذ تملأ الميزام قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض يعني شكل الظاهر هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والظاهر من معنى لا يختلف يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يريق به وإثبات صفات الكمال له من أين يأخذ التنزيه؟ من سبحان الله لأن سبحان الله يعني تعني تنزيها لله وأما إثبات الكمال فيأخذ من الحمد لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل سبحان إذا أردنا نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح والتسبيح مصدر لكن سبحان بمعنى التسبيح فسبحان الله يعني تسبيح الله فقالوا إنها اسم مصدر وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة يعني أنها مفهوم مطلق وأن عاملها محذوف دائما أما معناها فعرفتم أن المعناها هو تنزيه الله عما لا يلق به من صفات النقص أو سمايات المحدثين نعم والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى وعلى الكمال على الكمال والإفضال فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر لأن الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموما وخصوص لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب والحمد يكون باللسان والأفعال فقط وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الحمد فيكون بالثناء والثناء يكون بالقول واللسان وربما يكون بالأفعال ثم قال الصلاة نور نور لإيش للقلب وفي القبر ويوم القيامة بل وللوجه للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة لأن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أطلق قال الصلاة نور الصدقة برهان أي دليل دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال كما قال الله تعالى وَتُحِبُّونَ الْمَالَ كُبَّا جَمَّا وَقَالُ وَإِنَّهُ لِحُبَّ الْخَيْرِ تَشَدِيلُ ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل والصبر ضياء الصبر حبس النفس وما أثقل حبس النفس على الإنسان لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة فالصبر حبس النفس ولهذا جعله ضياء والضياء يتضمن شيئين الحرارة والإضاءة كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الشمس جعل الله ضياء لأنه حارة وفيها إضاءة والقمر نور لأنه بارد ليس في حرارة الصبر ضياء قلنا أنه حار لماذا؟ لأنه ثقيل عن نفسه تاجل تعب وعنات قال العلماء والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وأعلاها من حيث هي صبر أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصيته ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث هي بقطع النظر عن الصابر أحياناً يكون الصبر عن المعصي أشد عن الإنسان من الصبر على الطاعة والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصي لكن من حيث أنه صبر نقول على الطاعة هو أفضل لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل فقد اجتمع في حقه حبس النفس وما شقة البدن أجلس كذلك ولا يكون في بالكم أن يصلي الاسار ركعتين في مسجد بارد مكيف هذا سهل لكن ليكن في بالكم الجهات بسبيل الله ليكن في بالكم الحج ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف هذا فيه مشقة فهو حبس النفس على أمر تكرهه وفيه فعل مشقة للبدن الصبر عن المعصرية ما فيه مشقة للبدن لأنه ترك ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط فلذلك صار في المرتبة الثانية الصبر على الأقدار ما فيه الصبر لا على فعل ولا على الفرق الأقدار من الذي يقدره الله عز وجل ما لك فيها دخل ولهذا صاره أدناه لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاع يقول بعض الثلاث في صبر المصيبة إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهان يعني مثل لو فقد الإنسان حبيبا له فإما أن يصبر صبر الكرام ويرجي التواب من الله وإما أن يسلو سلو البهائن أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم كنتم حين المصيبة في حزن شديد ومع الزمن نسيتمها راحت فالمصيبة ستزول في كل حال سيزول آثار لكن إن صبرت صبر الكرام أذبت وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائي كما لو فقد شات ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه ثم نعم إذن الصبر ينقسم إلى كم ثلاثة أقسام ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم القرآن حجة لك أو عليك ما أشد هذه الجملة القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت النواهية فهو إيش فهو لك حج لك أمام الله عز وجل وإن كان العمر بالأكس صار حجة عليه ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليه وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه يتلونه لفظا ويقيمون حروفا لكن لا يتلونه معنا ولا يقيمون شريعته وإذا تأملت حال العالم من إسلام اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إيش إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة نسأل الله لنا ولهم الهداية أظن أكمل الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الذي صدر به مسلم رحمه الله اكتر الطهارة حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحمد لله تملى المنزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ وما بين السماء والأرض وأوردنا على هذا إشكالا فما هو الإشكال لا قلنا كيف تملأ الميزان وهي العمال معاني ليست أجساما حتى تملأ وأجبنا عن ذلك تغير العمال والقيامة إلى أجسام فتوزن صحيح تجعل العمال أجساما فتوزن ولا غروة في ذلك فها هو الموت معنا من المعاني ومع ذلك يؤتابه يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة هل تعرفون ذلك فيقول نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة في خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم استمرنا نشرح الحديث إلى قوله القرآن حجة لك أو عليك قال كل الناس يغدوا فبائع النفسة فمعتقها أو مبقها يعني كل الناس يغدون إلى الأعمال والغدو هو الذهاب صباحا هذا الغدو من كل يبيع نفسه لكن منهم من يبيع نفسه ابترام الله فيعتقها ومنهم من يبيعها للشيطان فيبقها وهذا كقول القرآن حجة لك أو عليك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب وجوب الطهارة للصلاة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد وأبو كامل من جحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال أحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن وابين شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبر صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هذان الحديثان حديث أبو الله بن عمر وحديث أبو هريرة في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأنها لا تقبل بغير طهور وفي الحديث الأول حديث ابن عمر أنه دخل على ابن عامر عبد الله ابن عامر يعوده وهو منيط فقال ألا تدعو الله لي فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له يعني لم يجب دعوته ولكنه حدر مما يخاف منه حال ولايته على البصرة فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لا يقبل الله لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني من خيانة وكنت على البصرة يعني كنت أميراً على البصرة فانظر في نفسك هل أنت خنت بيت المال وتصدقت منه فإنها لا تقبل الشاهد من الحديق قوله لا تقبل صلاة بغير الطهور والطهور يكون من الحدث الأصخر ومن الحدث الأكبر ونكم القبول هنا نفل للإجزاء والصحة فلا تصف ولا تجزي صلاة بغير تهور وقد يكون نفل القبول من باب الوعيد مثل قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فنفل القبول هنا ليس نفل للصحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلاً لأجر الصلاة وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة وعلى هذا فنقول في القاعدة إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والذاكر فلو نسل الإنسان وصلى بغير الوضو فصلاته باطلة يجب عليها أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة وكذلك لو كان جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك فإنه يجب عليه أن يتوضى ويعيد الصلاة وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابه فإن صلاةه لا تصع يجب عليه أن يعتصر ويعيد الصلاة فإن قال قائل وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على نفسه فوجد على ثوبه نجاسة فهل يعيد الصلاة نقول في هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام نحمد رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة لأن اجتناب النجاسة الشرط لصحة الصلاة والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريم وهو يصلي وأخبره أن فين عليه قدرا فخلى عن عليه ومضى في صلاته ولو كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة وكذلك يقال في من نسي وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة كرجل علم بأن سوه وصيب بنجاسه ولكنه نسع أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة طيب لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع يخرع الثوب أو السرواد إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليها أن نأخذ من الصلاة وأن نستعنفها فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء قلنا الفرق هو أن اجتناب النجاس من باب ترك المحظور والوضوء من باب فعل المأمور والمأمور لا بد أن يفعل ويوجد والمحضور إذا فعله الإنسان لعذر نسيان أو جهة فإنه يسقط عنه الإثم وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي جميع أبواب الفقه حتى في الحج والعمرة لو ارتكب الإنسان محضورا من محضورات الإحرام ناس أو جاهلا فلسعى له شيء حتى لو كان قتل صيء أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه فلو أن إنسانا جامع زوجته ليلة المستلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الحج عرفه ثم جاء يسأل ماذا نقول له نقول لا شيء عليه على القول الراجع ليس عليك إثم ولا فساد نسف ولا وجب قضاء ولا فدية لأنك جاهل فهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم أن من فعل المأمور ناسا أو جاهلا أو مكرها إيش فلا شيء عليه إطلاقا لا يترتب عليه إثن ولا كفارهم كان مما فيه كفارا ولا إعادة عبادهم كان مما فيه إعادة وأما من ترك المأمور فلابد من فعله حتى ولو كان ناسا أو جاهلا وقوله لا صدقة من الغنون يعني لا يقبل الله الصدقة من الغنون وهذا إذا تصدق بها تقرببا إلى الله فأما لو غلّ ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام فهنا نقول تصدق به تخلصاً منه لا تقرباً به لأنك لو تصدقت تقرباً به بقيت لمتك مشغولة به ولم تستفد شيئاً لأنه لا يقبل منك أعرفتم؟ وَلَوْ تَصَدَّقْتَ بِهِ تَخَلُّصًا مِنْهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ مِنْهِ وَسَلِمْتَ مِنْ شَرِّهِ بَلْ قَدْ تُثَابْ مِنْ أَجِلْ تَحْقِيقِ التَّوْضَةِ لا تُثَابْ عَلَى نفس المال مثلاً لأجل تحقيق التَّوْضَةِ وحديث به هريرة مثله لا يقول له صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى أن الإنسان لو بقي في وضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة لأن رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا أحدث حتى أتوظى فعلم من ذلك أنه إذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فإنه لا يجب عليه أن يتوظى لكن يسأل أن يتوظى له كل صلاة كما مر عليه مع مبي إيش الدليل أدلة ليس دليل واحد فالذي كان لا يطمئنه في صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة أمره أن يعيد الصلاة والذي رأى في قدمه لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوه لأن كل منهما ترك مأمورا وأما الجاهل فمثل حديثنا عليه لما كان النبي عليه وسلم جاهلا لم ينزمه استناف الصلاة وكذلك أيضا الذين أخطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يظنون أن الشمس قد غربت لوجود الغيب ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسل أو وصائل فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أقمه الله وسقاه وكذلك معاوة بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن الكلام جائز فلم أمره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالإعادة والذي تركت طمانينة أمرهم بالإعادة وهذا فرق ظاهر أما من حيث التعليم فلأن فعل المحضور انتهى فعل وانتهى ما لم يبقى إلا الإثم والإثم مرفوع بالخطأ والنسياء ربنا لا تعاخذنا إن نسنا وأخطانا أما المأمور فإنه لا بد من إيجاده فإذا كان لا بد من إيجاده لم يسعد بالجهر والنسياء نعم صحيح نعم نعم إيش نعم نعم نعم صحيح نعم لبس هذا تهل أصل ما عرف أن هذا واجب أصلا ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيئة في صلاةه لم يأمره بإعادته ما مره إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر لأنه مطالب به أما ذاك فقد انتهى هذا من وجه آخر أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشاود الأخير مختلفون فيها يعني لو أسقطها الإنسان فقد اختلف العلماء هل هو واجبة أو ركن أو سنة التعيير فرع لكنها واجبة في التشاود الأول وركن في التشاود الثاني كما قلت لك هذا الجهل الإنسان الذي يجهل ما يعرف الأصل أصلاً هذا لا يلزمه القضاء لكن إذا كان الآن بالوقت الحاضر فهو مطالب بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وزن صحيح فنعمره بالإعادة نعم نعم لو فرض الإنسان يأكل لحم لحم الإبن ولا على باله ولا يطرع على باله لنقض الوضوء وبقي على ذلك السنوات فإن عبادته صحيح ما نمر بالإعادة إلا الوقت الحاضر نعم العلماء رحمه الله علماء رحمه الله يقومون في قضايا في الجهل يقولون إذا الجهل يعذرون ولا يفرقون يعني حسن ما ظهر لي كون الإنسان يعني يعذب الجهل أم لا تبقون هذا هل نقول نحكم بكل قضية بعينها وكل شخص بعينه أم نقطة هذا المهم لا هو ما أمكن تداركه يجب أن يفعل وما مضى فينظر يعني المؤمر يتركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرد أو غير مفرد إن كان غير مفرد فلا شيء عليه كإنسان النشأ في بادة بعيدة ولا يعلم أن هذا الشيء واجب هذا لا شيء عليه لا لا ما صحيح مهنة مهنة الكثيرا يوجد الآن حتى عندنا هنا في المملكة يوجد مناطر لا أعلم شيئا حتى عن الوضوء ثلاثة باب صفة الوضوء وكماله حدثنا أبو الطاهري أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وحرمرة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عيون الأنشف هذه مثلا المرأة إذا حاضت لأقل من خمس عشر سنة أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لازمها الصوم ولذلك يسألون كثيراً عن هذا لا ما هذا كل حال ما طرع على باله نعم وهي ما هو صحيح هم يظنون أنه لا يجب الصوم إلا على من تم له 15 سنة هذا يظنون هذا شيء آخر منظر لها نظر ثاني إذا كان جسمه ضعيف نقول لا تسوم الآن في الصيف سوم في الشتاء باب صفة الوضوء وكماله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وحرملة بن يحيث جيبي قال أخبرنا بن وهب عن يونس عن يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيل الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجله ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفتيه ثلاث مرار فغسله ما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم أسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو مضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا دليل على استحباب الصلاة بعد الوضع لينال الإنسان هذا الأجر وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة لقوله لا يحدث فيه ما نفسه وفيه أن كحديث النفس في الصلاة مخل بها لكنه لا يبطلها ولهذا يفوت الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وفيه أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولكن أكثر العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيد ينقلن هذا الإطلاق أو مخصوص إن قلنا هذا العموم بأدلة أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتون بات الكبائر قالوا فإذا كانت الصلوات الخمس وهي أركان الإسلام والجمعة ورمضان لا تكفر إلا من اجتنب الكبائر فغيرها مما هو دونها من باب أول لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل يرجو فضل الله أن يكون المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه هل يؤخذ منه أن من حدث نفسه في صلاةه لا تبطل نعم هذا هو الظاهر أنه يؤخذ من ذلك أنه لو حدث نفسه في صلاةه فإنها لا تبطل لكنها ناقص لا شك بين أيش الوساوس هي التحدث ذكرنا أنها صفات متعددة لا بأس إذا كان لمساحة العموم عموم الناس مثل لو أن شخصا طلب من آخر أن يدعو الله تعالى أن ينصر المسلمين أو أن يغيث المسلمين بشرط أن لا يحصل فتنة للمسؤول لأنه أحياناً إذا سئل الإنسان أن يبعو للناس زم في نفسه وانتفخ وظن أنه من أولياء الله فإذا أخيف هذا فإنه لا يجوز نعم كيف أن تسأل طلب الإنسان الدعاء للغيط يعني تجي الواحد يقول أدعو الله لي هكذا هذا قلت لك الآن أنا أجيب قلت إذا كان لمصلحة الناس عموماً فهذا لا بأس به ما لم يخشى من ذلك فتنة فتنة على من على المسؤول أن يزم بنفسه ويظم أنه من أولياء الله أو من من ترجع إجابته أو ما أشبه ذلك وأما إذا كان للإنسان فإنه لا ينبغي أن تسأل أحدا أن يدعو الله لك لأن هذا فيه نوع من السؤال المكروه لأنك سألته وتذللت له بسؤاله إلا إذا كنت تريد بذلك منفعته هو إذا دعالك لأنه إذا دعالك صار من المحسنين هو وثيب على إحسانه أو تقصد منفعته لأنه إذا دعالك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو بمثله فهنا يكون طلب الدعاء من أجل مصلحة فيك ومن أجل مصلحة كانت لكن لا ينبغي إطلاقا أن تعتمد على هذا الطلب بحيث لا تسأل الله أنت لنفسك لأن بعض الناس يعتمد على هذا يقول أنا طلبت أن يبقى الله لي وأنا بنام على فراش ولم داعي وهذا غلط ثلاثة الأصل الثلاثة بإنه نزاع ثلاثة أبداً إذا قلنا ثلاثة بإنه ثلاثة وإن كان الأصل عادل الثالث نعم أبد علشان ما نقطع النزاع نعم وحد باب فضل الوضوء والصلاة عقبة حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جريد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفانا وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بمضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي فليها وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريم قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث يديه سامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن كمران أنه قال فلما توضى عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا لوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصل الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أب الوليد قال عبد حدثني أب الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسنوا ضوءها وخشوعها وارفوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤك كبيرا وذلك الدهر كله حدثنا كتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدك الضبي قالا حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قالا فيت عثمان بن عفان بوضو فتوضى ثم قال إننا سليتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى مثل مبوي هذا ثم قال من توضى هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاة هو ومشه إلى المسجد نافلة وفي رواية ابن عبده أتيت عثمان فتوضى حدثنا كتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لكتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيوًا عن سفيان عن أبي النظر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أليكم بوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وزاد كتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النظر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو قريب محمد بن العلا وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو قريب حدثنا وكيع عن مصعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهور فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصراتنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكث فقلنا يا رسول الله إن كان حيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيثم الطهور الذي كتب الله عليه فيثم هذه الصلوات الخمس إلا كانت تفارات لما بينها حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشك ولا ذكر المكتوبات حدثنا هارون بن سعيد من الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة ابن مخير عن أبيه عن قمران مولى عثمان قال توضى عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهجه إلا الصلاة وفر له ما خلا من ذنبه وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الرضو ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلىها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد وفر الله له ذنوبه هذه الحديث في جميع الشيقات فيه فوائد معروفة لا حاجة إلى التكلم على كل فائدة لكن فيه غرر من الفوائد منها قوله أي قول عثمان رضي الله عنه لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم والآية هي قوله تعالى كما قال عروة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينا كثمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون الحاجة داعية إلى بيانه فيكتمه مثل أن يقع الناس في أمنهم يحرم فيحتاجون إلى أن نبين لهم أن هذا حرام فيسكت يقول أخشى أن أبيل للناس ينفرون مني أو يتهموني بالتشدد أو ما أشكى ذلك فهذا من كثمان العلم لأن الناس هنا يسألون عن العلم بلسان الحاج فلابد من بيان حتى وإن لم تسأل لا بد أن تبين للناس فإن فعلت فإن سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل من بينته والهدى الثاني أن يسأل سؤالا خاص يأتيه إنسان يسأله فيكتب ولا يبين الحق ما علمه به فهذا له هذا الوعي يلعنهم الله ويلعنهم الله إلا إذا علمت أنه يترتب على الجواب شر هذا واحد أو أن هذا الرجل متعنت يريد عناتك والإشقاق عليك لأن الله قال لرسوله فإن جاءونك فاحكم بينهم أو أعرض عنه لأنهم لا أتوا من رسول يستفتونه للحق قلنا إذا كان يتغتب عليه شر الثاني إذا كان للإعنات والإشخاص الثالث إذا كان إذا غلب على ظنك أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل به ولكن ليقابل غلماء آخرين فيسألهم ثم إذا أجابوا قال فلا كذا وكذا فيعارض إجابتهم بإجابته فلا يلزمك أن تجي إذا لا يلزم في المسألة الثانية الأخيرة السؤال الخاص لا يلزم إلا إذا عرفت أن الرجل يريد الحق ليعمل به أما إذا غلب على ظنه خلاف ذلك فلك أن تفتي ولك أن لا تفتي واضح؟ طيب فصار الآن الثمانية من قسم إلى قسمين قسم الأول أن يحتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يسأل والثاني أن يرد على العالم سؤال خاص فهذا أيضا يجب أن يجيب بما تقتضيه الأجلة شرعية لكن على الأوجه التي ذكرنا ثم في هذا من غرر المسائف بهذه الألفاظ الإشارة إلى طلب إحسان الوضوء أسباغ الوضوء وكذلك إحسان الصلاة وأنه من أسباب مغفرة الذنوب وفيه أيضا في الأخير صلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد فيه الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة خلافا لمن قال من أهل العلم إن المقصود تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد فإذا وجد رجل في البيت وقال لن نخرج إلى المسجد نصل هنا المقصود تحصيل الجماعة ونحن سنصل جماعة فإن بعض أهل العلم يقولون إن هذا عمل جائز وليس فيه شيء ثم قال ويتنعقد الجماعة بالأنثى وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم الإثم وسقط الصلاة الجماعة لكن هذا القول ضعيف جدا والصواب يقال أدنى ما يقال في صلاة الجماعة في المسجد أنها فرض كفائية هذا أدنى ما يقال وأما أن يقال المسلمين لا تذهبوا إلى المساجد عطلوا المساجد وصلوا في بيوتكم جماعة وقد أبرأتم الذمم فهذا تعيد جدا لأن إقامة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهر فلا يمكن إطالب والصحيح أن الواجب إقامتها في المساجد إقامة الجماعة في المساجد إلا إذا كان هناك عذر شرعي فهذا كل ما قاموا مقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجفن لماذا قلت ورمضان وأنت جررت ما سبع قلت ورمضان ولماذا جررتها شوف بارك الله فيك الآن باب الصلوات الخمس وجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات عندك مكفرات خبر تحتاج إلى مبتد فيكون الصلاوات باب الجمعة للجمعة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الحبائر قال الإمام وسلم الرحمة على تلك هذه الطهارة من صحيحه حدثنا يحر بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحركة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر حدثني نصر بن علي للجهرم قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشاب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن حدثني أبو الطاهر وهارور بن سعيد من الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجنوات والجنوات ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث واحد اختلفت الفاضة باعتبار نقل الرواثلة وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وعلى الله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما تتلبت الكبائل يعني معناه للذنوب التي تفعلها بين الصلاتين تكفرها الصلاة والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكفرها الجمعة والذنوب التي تقالها بين الرمضانين يكفرها رمضان لكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم اشترط شرطا وهو قوله مجتونبة الكبائر وقوله ما لم تغشى الكبائر وقوله إذا اجتنب الكبائر فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط هل هو شرط لتكفير الصغائر بمعنى أنه لأن هذه العبادات العظيمة لا تكفر الصغائر إلا إذا تشنبت الكبائر وهذا هو ظاهر السياق وهو ظاهر اللفظ وقال بعض العلماء إن هذا كالاستثنى يعني إن هذا الشرط كالاستثنى والمعنى مكفرات لما بينهن إلا الكبائر وعلى هذا فيظهر الفرق بين القولين لو فعل النساء كبيرة وصغائر كثيرة بين الصراطين فعلى القول الأول لا تكفر الصغائر لأن الرجل فعلى كبيرة والحديث فيه أنه إذا اجتنب الكبائر وعلى الثاني نقول تكفر الصغائر وأما الكبيرة فلابد لها من توبة وهذا هو الذي نؤمله من الله عز وجل ونرجوه منه ويرشيخه يعني يقويه قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفل عنكم سيئات نكفلها بماذا؟ بما جاءت بالسنة بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ويستفاد من هذا الحديث أن الجمعة صلاة مستقلة لا تدخلوا في ظن الصلاوات الخمس وينبني على هذا مسائل كثيرة يفرق فيها بين الظهر نعم يفرق فيها يفرق فيها أي في هذا المسائل بينها وبين الظهر وقد بحثنا بها سابقا وكتبتم الفروق أنها فوق عشرين فرقا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ومن أهم ما ينبني على ذلك جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرا فهل إذا صلى الجمعة وهو مار بالبلد مسافر هل إذا صلى الجمعة يجمع معها العصر الجواب لا لأن الجمعة فرض مستقلة له خصائص وله أعتام والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر وصلاة الجمعة لا تسمى ظهر والعصر إنها مستقلة ولهذا من شرطها الوقت وغيرها من شرطه دخول الوقت الفرق بينهما من شرط الجمعة الوقت ومن شرط غيرها دخول الوقت ما الفرق بين العبارتين نعم وذي من بداية إلى نهايته حتى الجمعة من بداية إلى نهايته معنا يا شيخ لو فات هذا الوقت لو أنه أثى ووجد الإمام صلاة امتهى من صلاة الجمعة فلا يجب لو أن يصلي جمعا لا هذه تنبني بارك الله فيك تنبني أن الجمعة من شرطها الجماعة دون غيبه لكننا نتكلم عن الوقت شراف نعم تمام صح هذا هو فرق على كل حال لا يصف أن تجمع العصر إلى الجمعة نعم وهل تجمع الجمعة إلى العصر أجيب من باب أولى لأنك لو أخرت الجمعة حتى دخل وقت العصر ما صحك لا جمع ولا إفراد قال بعض الناس إذا قلت إنه لا يصف جمع العصر إلى الجمعة فليصل للإمام خلف الإمام الجمعة ناوياً بذلك الظهر واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضع فليكن المسافر ناوياً صراط الظهر وصالت الظهر للمسافر كم ركعتها فيصلي الجمعة بنية الظهر ويصلي بعدها العصر جمعا قلنا هذا حيلة ولا مانع منها لكن يفوت الإنسان بها فضل الجمعة فضل الجمعة يعني تكون الجمعة في حقه كأنها يوم الخميس أو يوم الأربعة أو غيرهم العديا لا ينالف فضل الجمعة وهذا حرمان كثير للإنسان نعم طيب لا إذا كان مسافرا وهو في البلد الآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوجل للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيت ونسأل هذا المسافر هل أنت من المؤمنين ماذا يقول من المؤمنين طيب لكن سيقول أنا من المؤمنين المسافرين نقول أين القيد هل قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مقيمين ونوجل للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نعم بعض الحديث غفر الله وتقتل لهم الزب وبعض الحديث يقيدها بين صلاة ولا تتليها كيف الجبه؟ كيف؟ يعني كيف نتبع؟ سؤالي ماهي؟ حديث عثمان في من توضع وصلاة كذي؟ ها غفر الله وتقتل ما بينهم بين صلاة ولا تتليها كيف نتبع؟ هو إذا كل صلاة الفريضة يريد يصليها فلا تأتي الفريضة هذه إذا صلىها إلا وقد كفرت ما سبق نعم أخذنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم نعم يعني لم يتقمن تكفر تكفر ولكن يجب أن نلاحظ مسألة وهي أن هذه العبادات التي رتب عليها هذا الفضل لا بد أن تكون مقامة على ما لم فعل أما يجي إنسان ويصلي صلاة قشور بلا لب فالظاهر الله أعلم أنه لا أحسب له هذا الأجر ولهذا جاء في حديث الثماني السابع صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ونحن لا نعجب فضل الله عز وجل ولكن نقول الصلاة التي يحدث بها نفسه مختلفا في إبراء الذمة بها فكيف تقوى على تكفيل السيئات ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص على أن تكون صلاتك على الوجه الأكبر في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل لك هذا باب الذكر المستحب عقب الوضوء حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضى فيحسن وضواه ثم يقوم فيصني ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائر بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسلغ الوضوء ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن القباب قال حدثنا معاوية المصالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضى فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا الذكر المستحب بعد فراغ الإنسان من الوضو في السيق الأول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي يعني روحتها أي أتيت بها من المرعة يعشي أي مبكرا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول ما من مسلم يتوضع فيحسن وضوءه فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه هذه الإبارة مقبل فيها إشكال من حيث العراب وذلك أن مقتل السياق أن تكون مقبلا لأنها حال من فاعل يصلي وفعل يسلي ضمير والضمير يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به ولكن نقول إذا كانت الرواية محفوظة فإن مقبل تكون خبرا لمبتدئ محذوف تقدير هو مقبل مقبل عليهم بوجهه وهذا يشبه ما في حديث عثمار رضي الله عنه لا يحدث فيهما نفسه فإن وسان إذا كان لا يحدث فيهما نفسه فقد أقبل يقول مقبل عليهم بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وجبت أي حقت له ومن الذي أوجب ذلك هو الله لأن رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم بدل ذلك قال فقلت ما أجود هذا وكأنه قالها فرحا فرفع صوته بذلك سهاء رعي بل ويأتي للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا الفرح وكأنه أدرك غنيمة كبيرة يقول فإذا قائل بين هديا يقول التي قبلها أجول منه لأن عقبة بن عامر تأخر وعمر كان من أول حديث فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك جئت آنفا يعني قريبا فأخبره بالأجول وفي هذا جليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلمين فإن عمر لم يفوت الفرصة حتى أخبر هذا الرجل بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الوضوء أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسلغ الوضوء يعني يتمه والإصباق بمعنى الإتمام ومنه قوله تعالى وأصبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهير من الشرك كمعنى نرؤى فيه تطهير البدن وتخليصه ويقول في هذا الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء كيف تفتعه؟ المعنى أنه تيسر له أعمال هذه الأبواب يسألون والصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك من الأبواب التي هي ثمانية وفي هذا الحديث دليل على أن أبواب الجنة ثمانية وهو كذلك وأما أبواب النار فهي سبعة لأن رحمة الله سبقت غضبه فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه أما اللفظ الثاني فيقول من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله فهل نقيد هذه الجملة من توضأ وهي جملة مطلقة ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ هل نقيدها بما سبق الجواب نعم لأن الحنيث مخرجه واحد فلعل بعض الغوات نسي ولم يتذكر إلا الوضوء فقط فقال لمن توضأ طيب فقال أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وفي اللفظ الأول حذفت هذه الجملة وحده لا شريك له فهل نأخذ بهذه الزيادة الجواب نعم أيضا لأن الحديث مخرجه واحد والرواد كما تعلمون بشر ثم ينسى الراوي أو يحاول نقل الحديث في المعنى وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا بمعنى عبد الله ورسوله فصار ينبغي للإنسان الانتهى من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهي زيارة الله بأس بها نعم كيف المعنى نعم هذا اللي يقول هي الآن مهم موجودة أمامك إذا خرج وقت الجمعة لغير عذر شرعي لا يصليها ظهراً؟ ولو لعدر شرعي حتى لو خرجت لعدر شرعي يصليها ظهراً لغير عذر شرعي لعدر شرعي لا يصليها يعني لا تقبل من قصد لا ظهراً لا لا ظهراً ولا جمهورة على القول الراجع نعم ما يجب أنه أن يصلي إيش؟ سمعة كانت واجبة على المسافر نعم ترميها مواجعة على المسافر اللي في البر على المسافر اللي في البلد مع الناس لا يجلزه أن يدخل بنية الضرب ليش إذن لا يجلزه أن يدخل بنية الضرب يجوز لكنه يحرم