09- كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:36:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب بيان إطلاق اسم القفز على من ترك الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي قريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجول فسجد فله الجنة وأمرت بالسجول فأبيت فلي النار وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا
وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار يعني بدل فأبيت نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان المؤمن شيبة كلاهما عن جرير قال يحيا أخبرنا جرير عن الأعمش
عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة النوء المسلم رحمه الله لم يترجم حديث جابر هذا لكن ترجم له
النوء بقول باب بياني وطاقر اسم الكفر على من ترك الصلاة وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى كفر تارك الصلاة وإنما أطلق عليه اسم الكفر الذي هو كفر دون كفر والصحيح الذي لا شك فيه أن تارك
الصلاة كافر خالجنا عن الملة فهو كفر أكبر ويفرق بين أن يقال من فعل كذا فهو كافر أو يقال هذا العمل كفر أو يقال بين الرجل وبين الشرك والكفر وما أشبه ذلك لأن أل في قول الشرك والكفر
داخله على أنها أل المبينة للحقيقة فلا يمكن أن يراد به الكفر المجازي وقد شار إلى هذا الشيخ لسان بن تيمير رحمه الله في كتابه اقتطاع الصلاة المستقيم قال فرق بين قول الرسول صلى الله
عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة ويدل لهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء إذا قرأ فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول أمر
بالسجود فسجد فله جل وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر ولا شك أن من تركها استكبارا فإنه كافر كفر استكبار لا كفر تهاون وإبليس
ترك السجود ترك استكبار كما قال تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين والحاصل من هذا الحديث إلا أن بغير يتفعله في هذا الباب على أنه ليس الكفر المخرج عن الملة بل إنه الكفر المخرج
عن الملة وأن من ترك الصلاة استكبارا فإنه يكفر بترك صلاة واحدة بل لو ترك سجة واحدة وأما من تركها تهاون وكسلا فهذا موضع الخلاف والصحيح أنه يكون كافرا كفرا مخجعا بالله نعم هذا هو الله
صنيع مسلم ليس كصنيع المترجم نعم مصطفى هذا من النفاق العملي إذا كان مسلم أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي على المنافقين جاهده وأنهم يبغلون عاليا فيكون هذا من باب العلامة
نعم آدم إيش نعم نعم فهذا أن يكون المتابعة تاريخ من الحديث إذا جاء من عدة طرق كان أقوى له سفق لنا أنه في المقدمة أنه يقدم السند الذي لا يكون في رواة مطعم وأنه من كبار الأم الحفاق ثم
ما بعده يأتي به للتقوية وكذلك ربما يكون في السند الأول التصيح في التحديث في جميع الأداء وفي الثاني عنعناه لأنه لا يبدو أنه يقدم ما كان أعلم باب بيان قول الإيمان بالله تعالى أفضل
الأعمال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله وحدثنيه محمد بن
رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له
قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال
أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين الصانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك حدثنا
محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم
بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟
قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي؟
قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العزار عن
أبي عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقفها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في
سبيل الله وحدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزار أنه سمع أبا عمر الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني حدثنا محمد
بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمر
الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين هذه الأحاديث كما ترون فيها بيان أن الأعمال مراتب في الفضل وكلما كان أفضل فهو
أحب إلى الله عز وجل ولهذا جاء بعضها بلف أي عمل أحب إلى الله وبعضها أي عمل أفضل فكلما كان العمل أفضل كان أحب إلى الله ولكنكم ترون في هذه الأحاديث أن بعضها قد يخالف آخر في ظهره فمثلا
بعدينا بغريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور ومعلوم أن الصلاة أفضل من الجهاد وأفضل من حج
مبرور كما دل على حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقيل إن هذا الخلاف باعتبار حال السائل أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال السائل أن الأفضل في حقه كذا دون كذا ويبقى الفضل الآخر
المطلق في الأحاديث أخرى وهذا أقرب ما يكون وقيل إن أفضل اسم تفضيل فإذا قيل عن هذا العمل أفضل وعن هذا العمل أفضل فلا منافات لاشتراكهما في الأفضلية وعلى هذا فيكون الأفضل على تقدير أي
من أفضل الأعمال ولكن هذا ليس بوجيه هنا يوجه السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أي العمل أحب إلى الله لا أستقل هذا صريح أن السائل يريد العمل الأعلى فالظاهر والله أعلم أن الصواب
هو الوجه الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يلق بحاله ولا شك أن الإيمان بالله هو الأصل فهو أفضل من الصلاة ولا تقبل صلاة بلا إيمان بالله ولا شك أن الصلاة أيضا
أفضل من الجهاد في سبيل الله نعم لأنها عمود الإسلام ولأن يتاركها كافر بخلاف الجهاد الجهاد ذروة سلام الإسلام فهو كماله وأما الصلاة فإنها عمود الإسلام فهي أصل من أصوله وكذلك بر
الوالدين مع الجهاد هذا يمكن أن يختلف الناس فيه فنقول لشخص فرك لوالديك أفضل من جهادي ونقول لآخر جهادك أفضل من بر الوالدي فمثلا إذا كان الأول ضعيف البنية قليل الإقدام وكان والداه
معتاجين له فلا شك أن بقاعه عند والدي أفضل وإذا كان الأمر بالعكس رجل قود نشير شجاع ووالداه لا يحتاجانه كثيرا فهنا الجهاد في حقها أفضل وكذلك يقال في الحج المبرور مع الجهاد تتفاضل
بحسب حال الشخص وفي الأحاديث في جملتها إثبات محبة الله عز وجل وأن الأعمال تتفاضل عند الله في المحبة فبعضها أحب إلى الله من بعض وهذه المحبة هل هي محبة حقيقية أو المراد بها الثواب
والأجر جادة أهل السنة وجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه أنه على حقيقته وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريق وعلى هذا فنقول إن المحبة محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به وليست
محبة طلب النفع أو طلب دفع ضرر بل هي محبة لأن المحبوب فعلى ما يرضيها عز وجل فهي محبة كمال محبة إحسان محبة خير وعما من أنكر المحبة وقال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب فهذا لا
شك أنه محرف وتعليل بعضهم بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين هذا تعليل علي بل باطل لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح فالإنسان مثلا يحب بيته الشرقي
دون الغرب مع أن الكل جماعة ليس من جنس فمن أبعد الشيعة يحب قلمه الأزرق دون أشد من محبة قلمه الأحمر مثلا يحب الساعة الفلانية أكثر من الساعة الفلانية وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة
والسلام أنه قال هذا جبل هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فأثبت المحبة بين الإنسان والجمال فكيف لا تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق ثم يقال أيضا من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله عز وجل
إثابة الطائعين إثابة الطائعين على طاعتهم تدل على أن الله يحب الطاعة ويحب المطيع ولولا المحبة ما أثابهم وهذا دليل عقلي لا ينكروا أحد والعجب أن هؤلاء الذين ينكروا المحبة يقولون إن
العقل يمنعها أو إن العقل لا يبلّ عليها لأن لهم طريقين في النفي منهم من قال إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفة فلا تثبتها ومنهم من قال إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا تثبتها وبينهما
فرق هذا كقول إثباتها يتوقف على إثبات العقل الآن فإن لم يثبتها وجب عليك النفي والثاني يقول نفيها يتوقف على نفي العقل لها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحره أجمعين قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن
منصور عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت ثم أي قال
ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حديل تجارك ابن مسود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله وسأله أي الذنب أعظم يعني
أي الذنوب أعظم فسأله عن أحب الأشياء إلى الله وعن أعظم الذنوب وهل سأله لمجرد أن يعرف أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم الذنوب لا الصحابة إذا سألوا ذلك إنما يسألون من أجل التسابق إلى أحب
العمال إلى الله والتباعد عن أعظم الذنوب ليسوا مثلنا نسأل سؤالا نظريا هذا أحب وهذا أعظم إنما يسألون ذلك لا تعنّتا ولا تنطّعا ولكن من أجل أن يجتنبوا ما هو أعظم وأن يقوموا بما هو أحب
هذا عشان الصحابة رضي الله عنه يقول أعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك نداً في إيش؟
في الربوبية وفي العبودية وكذلك في الأسماء والسفات لكنها تتفاوت هذا أعظم الذنب وهو خلقك يعني لم يشاركه أحد في خلقك فكيف تجعل له نداً في الخلق وفي العبادة قال قلت إن ذلك العظيم وكأن
ابن مسود رضي الله عنه أخذه من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك ما خافت أن يطعم معك وهذا فيه ذنبان الذنب الأول القطيعة العظمى في الرحم حيث قتلت ولدك الذي هو
بضعة منك والثانية على هونك يا سرور والثانية أن فيها أيضا عدم ثقة بالله عز وجل أن فيها عدم ثقة بالله يقول مخافة أن يطعم معك يعني يضيق عليك الرزق مع أن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ويقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا وهذا في العقوق بل في القطيعة لأن العقوق في الوالدين والقطيعة فيما
سواهما من الأقارب طيب الثالث في العرض قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك لم يقل أن تزني بها أن تزاني وتزاني على وزن تفاعل تقتضي الفعل من الطرفين وكأن هذا الجار والعياذ بالله يحاول
التقرير بحليلة جاره وهي الزوجة حتى يزني بها نسى الله العافية وحتى تنقاد له ومعلوم أنها إذا انقادت له فإنها سوف تكون طوعا له متى شاء زنى بها بخلاف إذا زنى بها هو من رهو أحده فقد لا
تطيعه في المرة الأخرى أما المزانات والعياد بالله بحيث يقع من الطرفين فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاء للزنى من الطرفين وإذا كان كذلك فلا تسأل أن كثرة في الفاحشة بينهما لا سيما إن
كان شابين وهذا يتعلق بإيش؟
بالعرض نعم يستفاد من هذا الحديث من حيث العموم أن الذنوب تتفاوت في عظمها وهو كذلك فالذنوب منها كبائر وصغائر وهذا جنس ومن الكبائر ما هو أكبر وما دون ذلك وهذا نوع وكذلك من الصغائر ما
هو قريب من الكبائر وما هو دون ذلك فإذا الجنس كم ثنان كبائر وصغائر والكبائر نوعة وإن شيء تقول أنواع كثيرة وكذلك نقول في الصغائر وإذا كانت الجنوب تتفاوت في العظم فهي تتفاوت في
الكراهة عند الله عز وجل ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أنه يكره بعض الأشياء أشد من بعض فقال كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعله نعم لأنه ما جعله ند منه كل وجه ما أظن يأخذ بهذا لكنه
شرك أصغر فالمراد الند الذي يتوصل بين الثاني إلى الشرك الأكبر نعم الشرك في اسمه الصفات أن ينزل صفات الله عز وجل إلى صفات المخلوقين أو يرفع صفات المخلوقين إلى صفات الله عز وجل نعم
واضح لأنه من أعظم الناس حقا عليك لا أنا قلت الناس والمرأة من أعظم كل ما في الكون أعظم ما في الكون حقا عليك هو الله لأنه هو الذي خلقك وأمدك وأعدك وأسبغ عليك نعمه فإذا جعلت له نداً
فهذا من أكثر ما يكون من النعم لكن لو عصيت والديك أو جعلت أحداً من الناس بمنزلتهما لكان هذا دون الشرك الله بمرأة العظيمة ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك
فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرقى أثاما هذا الحديث كالأول لكن به بيان سبب نجول الآية
والذين لا يدعون مع الله وهو لما في الأول باختلاف الصيغة ففي الأول أن عبد الله بن مسعود هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الثاني قال رجل ولا يبعد أن يكون كن عن نفسه
باسم رجل لأنه هو رجل من الرجال فلا يقال إن القصة متعددة وأن ابن مسعود سأل ورجلا آخر سأل بل الرجل هو عبد الله بن مسعود فإذا قال رجل فكأنه يريد أن يخفي اسمه في هذا السياق وهو يريد
بالرجل نفسه نعم كثني نعم لأنه حل الله إشارة إلى أنه حل الله فيحرامه عليك مع أنه يحتمل أن يقال الحلية الجارحة يشمل حتى السرية لو كان لجارك مملوكة يتسراها فربما تدخل فيها في عموم قول
حلية جارك إذا نزل الآية بعد الحارثة فهذا يعني نهي سبب النزوم نعم أو البلد كله الجار الملاصق لأن الجار الملاصق هو أشد الناس أمناً بالنسبة لك يعني تأمنه أكثر من غيره لأنه جار لأنه
جارك فإذا كنت هو هذه الخيانة العظمى والعذب الله فهو أشد باب بيان الكبائر وأكبرها حدثني عمر بن محمد بن بكير ابن بكير بن محمد الناقض قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائد ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكك الله بسم الله قول باب بيان الكبائر الكبائر اختلف العلماء رحمهم الله هل تدرك بالعد أو تدرك بالحد فمنهم من قال
تدرك بالعد وعدها وتتبع كل حديث جاء في ذكر الكبائر فقال هذا من الكبائر وعلى هذا فيقول ما سواها من الصغائر وبعضهم قال أنها تدرك بالحد واختلفوا في هذا الحد فهل هو مثلا من لعن فاعله أو
غضب عليه أو ما أسبث ذلك وعام شيء هو ما ذكره الشيخ الإسلام بن تمية وذكره وغيره من قبل أن الكبيرة هي ما رتب عليه عقوبة خاصة يعني بعينه فما رتب عليه عقوبة خاصة بعينه فهو من الكبار
وذلك أن المحرمات تنقسم إلى قسمين قسم ورد النهو عنها أو قيل إنها حرام أو قيل إنها لا تحل أو ما أشبه ذلك دون أن يذكر لها عقوبة خاصة هذه نقول إنها صغيرة هي حرام وصغيرة وقسم آخر ذكر
لها عقوبة خاصة أو وصف خاص بها فهذه تكون من الكبائر ثم هي ليس على حد سوى حتى الكبائر تختلف فيها أكبر وفيها أصغر وفيها وصف والدليل على هذا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ألا أنبعكم بأكبر الكبائر وبناء على ذلك نقول الزنى من الكبائر لأنه ورد فيه عقوبة خاص ووصف خاص ولا تقلب الزنى إنه كان فاحشا والزاني يجلب من الجلدة ويرجم حسن ما تقتضيه الشريعة هذا
أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة ثم الكبيرة كما قلت لكم تنقسم كبائر إلى أكبر وأصغر ومتوسط وفي هذا الحديث بيان أنه ينبغي للعالم أن يعرض التعليم على المتعلم ولا يقال هذا إثقال منه على
الحاضرين بل هذا كرم منه على الحاضرين لأنه إذا قال ألا أنبئكم من المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال لا تنبينا ليس هذا وقت الحديث فيكون عرض عليه وقول الرسول ألا أنبئكم الظاهر لي أن
المراد بذلك التشويق والتنبيه ليس السؤال يعني أن الرسول لا بد أن يحبره لكن عرضه بهذا المعرض تشويقا وتنبيها ثم قال نعم ثلاثا يعني كررها ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكل
الكبار ولا شك أن هذا سوف يسترع الانتباه أكثر إذا كرر رسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا العرض قالوا بلى كما في الولايات الأخرى قال الإشراك بالله لأن أعظم الحقوق عليك هي حقوق الله عز
وجل الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك نعم أمدك بماذا بالنعم وأنت في بطن أمك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضر بل ولا يملك أبواك لك نفعا ولا ضر حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك العذاء وكذلك الأب
وإنما الله هو الذي تولى ذلك شهر وتعالى كذلك أعدك يعني جعلك قابلا لما تقوم به مصالح دينك ودنياك وذلك بالسمع والبصر والنطق والشم والعقل وغير ذلك فهو منه الإيجاب والإعداد والإمداد
أمدك واتقوا لي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فهذا أعظم الذنب أن تجعله ندا وهذا الند لم يأتك منه خير ولا يمكن لك لا نفعا ولا رضا والثاني عقوق الوالدين والثالث
شهاده الزوم عقوق الوالدين يعني قطع بالرهما لأنه مأخوذ من العقل وهو القطع ومنه سنية العقيقة للولد لأنها تقضع وأوداجها فعقوق الوالدين إذن قطع بالرهما والمراضب الوالدين الأب والأم ثم
الجد والجدة لكن حقهما دون حق الأب والأم وشهادة الزور أو قول الزور شك من الراوي شهادة الزور هل المراد الشهادة بالزور أو شهادة الشيء المحرم وكذلك نقول في قول الزور هل المراد به القول
بالزور أو الشهادة بالزور الظاهر أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورا وقول الزور أن تقول بشهادة الزور وذلك لأننا لو قلنا أن المراد بقول الزور كل قول محرم لم يكن هذا سليما إذ من
الأقوال المحرمة ما ليس بكبيرة فضلا عن كونه من أكبر الكبار فالمراء بشهادة زور وقول زور أن يشهد الإنسان بشهادة باطلة أو يقول بشهادة باطلة كذب وعلم أن الشهادة لها ثلاث حالات أن يشهد
بما علم أن الواقع بخلافه أن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بخلافه أو بوفاقه فما هي شهد للحق الأولى أن يشهد بما علم وانتبه لقولنا بما علم فإن الشهادة لا تبنى على الظن لا ينفع فيها إلا
اليقين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فالظن لا يكفي وإن ردت أن تقول في شهادتك عند القاضي رأيت كذا وكذا وأظنه فلا بأس لأنك شهدت بما علم حيث قلت أظن والقاضي يستفيد من قولك أظن ماذا
يستفيد يستفيد أن تكون هذه قريمة لكن لا يحكم بها لا يحكم إلا بشهادة مصادرة عن علم طيب القسم الثاني أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا ما في شكل أعظم أعظم ما يكون بشهادة الزور
والثالث أو الحال الثالثة أن يشهد بما لا يعلم ثبوته ولا انتفاع فهذا أيضا من شهادة الزور لقول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ فِيهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصَرُ
وَالْفُؤَدِ كلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قال وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسُ متكئًا فجلس كيف يكون متكئًا عند القول بالإشراف بالله وعقوق الوالدين ويجلس حينما تكلم عن شهاد
الزور لأن ضررها أعظم إذ أن ضررها يقتضي حل الدماء وحل الفروج وحل الأموال لو شهد إنسان على شخص بأنه قتل آخر عمدا وشهد معه آخر وهي شهاد الزور ماذا يترتب عليه؟
قتل إراقة الدماء لو شهد على إنسان أنه تزوى عقد له على فلان وشهد معه آخر تضمن إيش؟
استخدار الفروض لو شهد على إنسان بأن في ذمته له ملون مليا وهو كاذب استباحة الأموال فالمسألة عظيمة والداعي أيضا إليها كثير يعني الداعي إلى عرفة الولدين قليل وإلى الإشراك بالله قليل
لكن الداعي إلى شهادة الزهور كثير منها القرابة قد يحاول الإنسان قريبا فيشهد له الصداقة الرشوة الكراها فلهذا كان متكعا فجلس وفي الحديث من الفوائد جواز التحديث والإنسان متكع حدثنا
خارد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور حدثنا محمد بن
الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال
الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني سليمان
بن بلال عن ثول بن زيد عن أبي الغير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله
إلا بالحق وأكل مال اليكيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا الحديث أوسع من قبله حيث قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
الموبقات يعني المهلكات أولا لما سئل ماهن قال أشرك بالله وسبق الكلام عليه والسحر السحر هو نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم وهو أعظمه وهو الذي يكون في النفس في العقد ونحوها وهذا
كفر أي فاعله يكفر ويجب قتله دفعا لأذيته ومن أجل ردته حتى لو فرض أنه تاب فإننا نقتله لأنه حد كما جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسير اللهم إلا أن تقوم القرائم القوية على أن الرجل
نزعى عن هذا وتاب توبة النصوحة فهنا نقول أنه تقبل توبته أما مجرد أن يقول تبت ولم تظهر قرائم فإنه لا يقبلهم الحموك الله النوع الثاني يقوم بالأدوية المركبة وهذا أهول من الأول ولذلك
قال كثير من العلماء إنه لا كفر لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان وكل من النوعين من كبائد الذنوب الأول كبيرة كفر والثاني كبيرة دون الكفر الثالث قتل النفس التي حرم الله
إلا بالحق وهذه التي يعبر عنها العلماء بالنفس المعصومة وهم أربعة أجناس المسلم والذنّي والمعاهد والمستأمن هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق إلا بسبب فالمسلم يجوز قتله
بسبب مثل أن يقتل غيره أو يكون تيباً زانياً أو ما أشبه ذلك وهذا القيد الذي حرم الله إلا بالحق يقيد ما سبق في الأحديث من إطلاق قتل النفس وأكل مال اليتيم كذلك أكل مال اليتيم واليتيم
هو الذي مات أبوه قبل بنوغه وإنما كان أكل ماله أشد من غيره لأنه يتيم فهو محل الرحمة والعطف والحنان فإذا تجرأ أحد على أكل ماله صار هذا أعظم مما لو تجرأ على أكل مال من ليس مستحقا
للرحمة كرحمة اليتيم هذا من جهة أخرى أن اليتيم ليس له من يدافع عنه فكان يتغافله الناس ويأكلون ماله يحملهم الطمع على هذا وقول أكل مال اليتيم عبر بالأكل بالمراد إتلاف مال اليتيم بأكل
أو إحراق أو إفساد أو غير ذلك لكنه عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع أو يقال لأنه إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوب فإطلافه الذي لا منفعت فيه من باب أولي اقلب الشريط نعم وأكل الربا
أكل الربا أيضا من المبقات والربا في اللغة الزيادة وفي الشرع تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها وهذه الأشياء هي الأموال الربوية وقد سبق لنا هل هي معروفة بالعد أو معروفة
بالحد على قولين للعلماء فأهل الظاهر يقولون إنها معروفة بإيش؟
بالعد يعني عمالة بيبوية يقولون معروفة بالعد هي الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير نعم الذهب بالذهب والفضلة
بالفضلة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح هذه ستة مثلا بمثل سواء بسواء ومنهم من قال وهم أهل القياس إنها معروفة بالحد ثم اختلفوا ما هو الحد الذي تعرف به فقيل
هو الطعم والوزن وقيل إنه الكيل والوزن وقيل إنه القوت مع الكيل أو الوزن وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وعلّل ذلك بأن
العلماء اختلفوا في العلة وليس هناك نص فاصل فوجب أن تكون العلة مجهولة وأن يقتصر على ما جاء به النص طيب والربى يقول العلماء إنه قسمان ربى فضل وربى نسيئة فإذا حصرت تفاضل فهو ربا فضل
وإذا حصرت تساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضه في محل العقل فهو ربا نسية قال والتولي يوم الزحف من كبائل الدنيا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كبروا زحفا فلا
تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المصير وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصص عموم الحديث بماذا؟
بقوله إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فيستثنى من قوله تولي من الزحف ما كان تحرفاً لقتال أو تحيزاً إلى فئة السابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات القذف يعني الضمي بالزنة
المحصنات العفيفات الغافلات الباعدات عن ما رمين به المؤمنات ضد الكافرات وقيل المحصنات الحرائر والغافلات العفائف والمؤمنات ضد الكافرات وهل مثل ذلك قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن
الجواب نعم مثله لكن ذكر النساء لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال نعم خالب إذا كان للمصلحة إذا رأى المصلحة ربما يرى المصلحة في النساء وإلا فالواجب أن لا ينسى كيف؟
هذه الرواق لكتابنا كان أحد يوزع على المساجد ما أيها المساجد ماذا هو أرسل المساجد نعم طيب المكاتبين بهذا فضل زماشورة وكذلك الكتاب اللي كتبنا صفحتي طيب أيها نعم كيف أيها الآن الآن
إذا توزع الليلة نحصل كيف كيف العاشر يوم الأحد توزع في المساجد هذا كلام رأي صعب الدعوة متوزع في المساجد يقول إذا رأيت أن توزع الأبطلاق قبل الأذان حيث أن بعضهم أئمهم وأذنين نعم ثاني
أقول ما هذا أن يرى المصلحة لأنه ربما يحصل مصلحة مثل قول عمر لساري الجبل ومثل الرسوع خالد بن وليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة تحيز هذا يدخلت قولها متحيز إلى فئة أو في قوله متحرفا
لقتال وبما يرى من المصلحة أن يتأخر نعم إذا كان ذلك أنه لا يعرف بالحد أو بالعد نعم يعني راجح أنه يعرف بالحد نعم كيف مسأل حل السحر هذا غير مسألة السحر النشرة قال الحسن لا يحل السحر
إلا سحر وقال سائم المسيب يجوز حل السحر بالسحر للضرورة نعم ما نقدر نقول صحيح ولا غير صحيح هذه ما نفتي بها إلا في مسألة معين نعم ما ذكر الكفر الكفر من جنس الشرك لكن الشرك أعظم لنسوق
أعظم من الدم أن تجعل له نده وخلق كم أخذين خالب طيب خيالي شكرا مربعات هذا حرام هذا يدخل الأول هنا الشياطين هنا لأنه لا يمكن لا يمكن أن يؤثر إلا أن هذا كان في الشياطين السعر نعم إذا
خاف الإنسان التلف أو الضرر في بدنه أو ما أشكر هذا نعم هناك شيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائل شكم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد
بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله هذا الحديث يدل على أن شتم
الإنسان لوالدين من الكبائل لأنه من عقوق وقد سبق في حديث أبي بكرة أن عقوق الوالدين من الكبائل ولكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والدين ولهذا قالوا هل يشتم الرجل والدين؟
قال نعم فبيَّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المُتسبِّب كالمُباشر إذا سبَّ أبا الرجل فسبَّ الرجل أباه فيكون هو الذي سبَّ أباه لأنه تسبَّب لذلك فإن قال قائل هل يُباهُ للرجل الذي
سُبَّ أباه أن يسبَّ أبا من سبَّه وهل أبوه جان نقول ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أبا الرجل فإن الرجل يسب أباه فإذا قال
مثلا لعن الله أباك قال الثاني فلعن الله أباك أنت وما أشبه لأبك وعلى كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه فإن قال قائل فهل تجرون السبب المباشرة في كل شيء فالجواب ينظر إن كان
المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشرة وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم انتبهوا لهذا فمثلا لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه فخرج
الصبي إلى الشارع ودهسه صاحب سيارة فعلى من يكون الضمان على صاحب السيارة لأنه هو المباشر وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف اللهم إلا أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق
التصرف فهنا نقول المباشرة باطلة يعني لا يمكن أن يسناد إليها الحكم لعدم التمكن من التصرف أما إذا كانت المباشرة نبية على السبب فالضمان على السبب أو كان لا يمكن إحالة الضمان على
المباشر فالضمان على المتسب مثال الأول لو شهد جماعة على شخص بأنه فعلى ما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا وقالوا إنا تعمدنا قتله فعلى من يكون الضمان على الشهود أو على القاضي أو على المنفذ
على الشهور لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهور كذلك لو أن الإنسان ألقى شخصاً بين يدي الأسد فأكله الأسد فالضمان على الأسد لأنه مباشر لماذا؟
لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب إذن الأصل أن الضمان على مباشرة إلا إذا كانت المباشرة
المبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشرة هذا الحديث أصل في هذا المسأل حيث جعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من تسبب لسب أبيه فهو كالمباشر لسب
أبيه نعم سب أبوه ابتداعا بأجبن يعني بدون هو ما يتسبب فيه سب أبيه رجل قابله وقال له سبب أباه هل يكون عليه أمي الله على من على المسبب أبوه لا هذا الذي سبب الرجل سبب أبا الرجل حين
لقاه ثم إن الذي لقاه سبب أباه فيكون الأول هو المتسبب لسبب أبيه الثاني ما يكون عليه شباب الثاني ما قلنا لكم قد يدخل في قوله وجلاء سيئة سيئة المثبه نعم خلاص الدرس الماضي انتهينا منه
انتهينا منه اقول ان نعم اقول ان الدرس الماضي انتهينا منه خذنا بعد الاذان نعم هذا هو الاصر الاصر ان الثاني يسب من سبه لا لا لا لا اباه ايش اي نعم المرض منه انه يجعلون ادلية معينة
توجب العطف أو الصرف كما يقولون العطف مع ماهن أن الزوج يعطف على زوجته كثيرا وتسبيع عقله أو بالعكس الصرف يكرهها فتجد يكرهها وهو يحبها في الوقت لكن إذا رأها كرهها جدا وهو في نفس الوقت
يحبها فيكون بين منتجابين نعم لا لا أدوية حقاقية يستعونهم أي نحن يكون لهذا السبب وربما يكون أيضاً أمراض بغير هذا قد يكون أمراض بضيقة الصجر عندنا عطف الصرف لأن العطف الصرف قد يترجح
أنه بسبب الشياطين لكنه قد يكون بغير الشياطين أما مثل ضيقة الصجر والأوتاع وما أشبه لاري فهذا من الصحيح الولادية كيف أجيب على قالوا أن العلة مجهولة حديثة في الجزاء في المسلم هؤلاء
الذين قالوا بالحد قالوا نحن نعلم إلا ما هي مجهورة فهي عندهم أين مجهورة ولهذا جعلوهم معلوما بالحد نرجح كما قلنا قبل قليل في الجواب لكن ما دل أين أمت يا كما لا يا أنا قل لا إله إلا
الله قلنا إنه أن نرجح أنه بالحد أليس كذلك نعم نعم أقرب شيء ما ذهب إلى المالك أنه المطعوم المكين يعني جمع بين الأمري الوزن لا الوزن ما فيه إلا الذهب والفضة فقط نعم والظاهر أن هذا هو
الذي يريده كمال بما أظن فإن كان يريده هذا فهو معذول لأنني ما قلته أنا قلت أن أرجع أنه بالحد وسكت لا لا هذا بعض العلماء قال بالعب وهم من القياسيين لأنه لن عنده مجهولة لأنه منفروض
للقياسيين يجعلونهم عرم بالحد لكن جعله هو بالعد قال لأن العلماء اختلفوا في العلة فحينها هي مجهولة فنقص على ما جاء به النص لكن أحيانا ترى الذهن يشفر يشفر نعم الكيل والطعم بالنسبة
للأربع الأصناع أما الذهب والفضة فالعلة عين الذهب والفضة سواء كانوا ديناراً أو تبراً أو حلياً أو غير ذلك نعم أنزله الطعم والكل نعم طعم والكل باب تحريم الكبر وبيانه وحدثنا محمد بن
المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعاً عن يحيى بن حمد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حمد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمين عن إبراهيم النخعيم عن علقمة عن عبد
الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر
الحق وغمط الناس حدثنا من جاب ابن الحارث قوه صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وجمال الله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل جمال المخلوق بل هو أمر فوق ما نتصور ولا يمكن أن نتصور
هذا الجمال كما أننا لا يمكن أن نتصور بقية صفاته جل وعلا لكن هو جميل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله ومعطي الجميل أولى بالجمال وأما قوله صلى الله عليه وعليه وسلم يحب الجمال فهل
مراد به التجمل أو جمال الصورة الأول لأن الكلام لما قال رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل وليس المراد بذلك جمال الصورة لأن جمال الصورة
ليس للإنسان فيه أي قدرة ولا يمكن للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلا ولا الجميل أن يجعل نفسه قبيحا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب محبة الله على أمر يمكن للإنسان أن
يدركه لينال محبة الله عز وجل وفي هذا رد على الذين يتقربون إلى الله بالتقشر فإن بعض الناس يأخذ بالتقشر يتقربوا إلى الله بذلك فنقول لهذا الرجل إن هذا الثاني الذي تجمل أحب إلى الله
منك في تجمله من كونك أنت تقشفت يعني ما أنا؟
التقشف والتجمل أيهما أحب إلى الله؟
التجمل فنقول هذا العمل الذي عملت مفضول عند الله عز وجل اللهم إلا أن يتواضع الإنسان إذا كان في بيئة فقيرة ويقول أخشى أن أكسر قلوبهم فألبس ثيابا مناسبة مناسبة لهؤلاء فهذه قد يقال إن
ترك الفاضل من أجل ما يترتب على المفضول من المصالح أو لا أما إذا كان ناس مستوين فإن الإنسان ينبغي له أن يظهر نعمة الله عليه بحسن الثياب كذلك أيضاً لو فرضنا أن التجمل يؤدي إلى الفتنة
كشاب جميل مثلاً لو أنه تجمل بالثياب لافتتن الناس به ففي هذه الحالة نقول الأولى إيش؟
ألا تتجمل لأن ذلك فتنة للناس بك وربما تصاب من جراء هذه الفتنة بأمر أن تتكره طيب فإذا قال قائل هل يكون التجمل بالثوب أي بالقميص أو بالغطرة أو بالنعل أو بالإزار أو السلوال فالجواب هو
عام الجواب هو عام طيب فإذا قال قائل وهل يكون التجمل في اللحية نعم نعم ليس في إبقاء اللحية ولكن فيما يقال من تسوية اللحية يعني بدل ما تكون لحية بعضها طويل وبعضها قصير على وجه عادي
يقول أنا أبقص الطويل علشان تتساوى فالجواب لا لأنه ربما يقص الطويل لتتساوى فيجور عليه بعض الشيء وحين ذي يحتاج إلى قص القصير فيجور عليه ويحتاج إلى قصة كما يذكر عن الثعلة في قصة
مشهورة لا تخفى على كثير منكم الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبيه المحمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
في كتاب الإيمان في باب تحليم الكبر وبيانه حدثنا من جاب بن الحارف التميمي وسويد بن سعيد احتلاهما عن علي بمسهر قال من جاب أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه متقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه متقال حبة خردل من كبرياء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال
حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بسم الله الرحمن الرحيم مثل هذا
الحديث يقال فيه الدخول نوعاء دخول مطلق ومطلق دخول فالمنفي هنا هو الدخول المطلق يعني الذي لم يسبق بعذاب بالنسبة لدخول الجنة ولم يسبق بنعيم بالنسبة لدخول النار يعني فقوله لا يدخل
النار أحد في قلبه مثل قال حبة خردل يعني لا يدخلها دخولا يخلج فيها لكن يدخلها بقدر ذنبه ثم يخرج منها وكذلك يقال لا يدخل جنة من في قلبه من قال حبت الخرد المكبر أي لا يدخلها دخولا
مطلقا بمعنى أنه لا يدخلها إلا بعد عداء على ما معه من الكبر ثم يدخل الجنة وإنما حملنا هذا الحديث على خلاف ظاهره للأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المحر وكذلك
لا يمنا من دخول الجنة إلا الكافر المحض فتعين أن يحمل على ما ذكرنا أن يقال لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يعني الدخول المطلق يعني بمعنى أنه لا يخلد فيها وإلا فقد
يدخلها ولو كان في قلبه حبة خردل من إيمان والدميع ذلك حديث الشفاعة أنه يخرج من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من النار وكذلك يقال لا أدخل الجنة من في قلبيه مثقال حبة من خردر من
كبرية أي لا أدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب بل لا بد أن يعذب ثم هذا الذي يدل عليه الحديث يقيد أيضا بقوله تعالى إن الله لا أغفر يشرك به ويأخذ ما دون ذلك لم يشاء إلا أن يقال إن
الكبر لا يغفر نعم يعني نعم معروف حبة الخردر الحبة الصغيرة الإيمان اللي هو التصديق وله قال من في قلبه والقلب محل الإيمان الذي هو التصديق نعم الشك لابد عنده إيمان إذا كان عنده شك
معناه ما عنده إيمان أبدا لكن يكون إيمان ناقص بفعل معاصي أو ما أشبه ذلك لا لا متردد هل هذا صحيح أو غير صحيح ما عنده إيمان لابد من إيمان مجزوم به ولو قلب نعم شراف الحكمة من ذلك أن
لكل مقام مقالة فقد يكون مقام يقتضي التهديد والوعيد والزجر فيطلق الرسول عليه الصلاة والسلام هذه النصوص الوعيدية كما أنه أحيانا يقتضي الترهيب والترهيب فيطلق أحاديث الترهيب والثواب
لنا تحمل على النسوس الواضحة لأن كلام الرسول واحد والخلاصة الآن نقول لا يدخل الدخول المطلق فمثلا لا يدخل النار أحد في قلبه متقال حبة خردل من إيمان ما يعني لا يدخلها الدخول المطلق
الذي يخلد فيها وعلا قد يدخلها كما في هذه الشفاعات وكذلك لا يدخل الجنة من في قلبه متقال حبة خردل من كبر يعني الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب فقد يعدل ثم أسخل الجنة نعم أسباب من مات
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الآمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو
معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشفق بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشفق بالله شيئا دخل النار
وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا قره عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من لقي الله لا يشفق به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشفق به دخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي
الزبير عن جادر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت
أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشتق بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق حدثني زهير بن
حرم وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم
عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا ثم
قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر هذه الحديث تبدو على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرح وأنه سبب لدخول الجنة وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه
التام ما لم يعطى العابد زمناً طويلاً فيغفر له ففي الحديث الأول حديث عبد الله بن مسؤول رضي الله عنه فيه اختلاف راويين قال وكيع قال رسول الله وقال بن مير سمعت رسول الله والفرق بينهما
أن الثاني فيه التصريح السماء والأول فيه رواية بلفظ يحتمل السماع وعدمه ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تعتبر روايتهم المحتمل السماع تعتبر سماعه وذلك لأنه لا تدليس عندهم بخلاف
المدلس فالمدلس إذا قال عن شيخه الذي روى عنه قال فلان ولم يصدف بالتحديث لا يكون الحديث متصلا أما من لم يعرف بالتدليس فإنه إذا قال قال فهو متصر ولكن ليس من حكم باتصاله أو ليس من حكم
باتصاله كالذي سرح فيه بإيش بالسماء ولهذا اختلف الراويان قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشك بالله شيئا دخل جنة التوحيد له شروط وله علامات وهنا نفى الشرك المتضمن لكمال التوحيد لأن
النفي قد يراج به كمال الضد كما هي القاعدة في إثبات الله عز وجل فلا يشرك معناه أن عنده توحيد خالص ومن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا يمكن أن يدعى فرائض الإسلام أبدا يعني لا يمكن أن
يدعى الصلاة مثلا بل ولا أن يدعى الزكاة والصوم والحج ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بلا شيئا دخل الجنة لأن نفي الشرك يعني كمال الإخلاص والتوحيد ولهذا انظر إلى
اللفظ الثاني قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قال أبو عيوب قال أبو الزبيت قبل وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال ابن عباس
رضي الله عنه ابن مسعود وإنما قال ذلك أخذم بالمفهوم وهو قول من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل جنة أخله بنفهوم وكما قلت لكم إن نكي الشرك يدل
على كمال التوحيد والإخلاص ثم ذكر مؤلف حديث جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار فهو كحديث
ابن المسعود تماماً وحديث أبي ذر رضي الله عنه مثل حديثين السابقين لكن أبا ذر راجع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقْ قال وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقْ وذلك
لأن الزِنَى وَالسَّرِقَ مِنْ كَبَائِذَ الذنوب وَلَا تُوْجِبُ الْخُلُودَ فِيَنْ نَارِ فيقول معاله إيش معاله إلى الجنة وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجعة الذين قالوا إنه لا تضر مع
الإيمان معصية يزن الإسان يسدق يقتل النفس التي حرم الله لا بالحق يشرط الخمر كل هذا لا يضر ولا ينقص إيمانه ولا يجعله ولا يكون به مستوجبا لدخل النار ولكن أهل الرجاء تمسكوا بأحاديث
الوعد وعشية فغل تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد وعلى عكسهم الخوارج والمعتزمة تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وتوسط أهل السنة وجماعة وبحمد الله وفضله فقالوا إن أحاديث
الوعيد ثابتة وأحاديث الوعد ثابتة وكل منها ينزل على القواعد العامة فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئا لا يستحقه إلا الكافر المحر فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد ومن
باب استحقاق هذا الوعيد لكن لا على وجه الكمال وكذلك آه حديث الوعي وقال فيها إن العاصي الكبيرة من التبائر يُعذَّب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله له وفي هذا حديث اليدر تلين على قبح الزنى
والسرق لأن الزنى عفداء على العراض والسرق عفداء على الأموال ولهذا قال وإن زن وإن صرر وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جاد له أحد وأراد منه أن يعده أن يقابله بمثل ما
قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول مثلا إذا سألوا عن حكم سألوا قال هذي جائزة ولا حرام فقال جائزة فيقول المستفتي أجائزة فيقول جائزة جائزة يقول جائزة فإذا كر ثلاثا يقول جائزة
وإن رغم أمه لأن بعض الناس يحاول أن يضيق ما جعله الله واسع فإذا أراد ذلك نقول وإن رغم أنفك ومعنى رغم أنفك أي تمرغ بالرغام وهو التراب وهو كناية عن الذل أي ذل للإنسان لأنه لا يتمرغ
أنفه على التراب إلا بذل نعم ما تقول له هذا يقول هل يحدث العوام بمثل حديث أبي ذرد نعم إن كان محدث يريد أن يبيل لهم فلا بأس وإلا فإنه يخشى أن يفتتنوا ومثل ذلك أيضا تحديث العامة عن
قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عالما فقال هل له من توبة قال نعم ومنحون بينك وبين التوبة ولكن أنت في بلد أهلها ظالم أخذ إلى القرية الخلانية لأنه لتصحيها توبتك فخرج فحصل أن جاءه
الموت في أثناء الطريق وتخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وأنزل الله تعالى ملكا فحكم بينه وكان الخاصم ملائكة الرحمة فقبرته ملائكة الرحمة هذا الحديث أيضا لا ينبغى أن نحدث به
الناس ولقد سمعت إنساناً يحدث به الناس في موسم الحج هذه السنة موسم الحج قلنا ما أيسر على الحاج إذا رأى عدواً له ولو على غيره حق أن يقتله يقولته عدم تسع مئة نفس صال له توبة وهو أيضاً
من بني إسرائيل المشدد عليه فالحاصل للإنسان يبغي له أن يراعي الأحوال إذا كان يخشى من حديثه فتنة وليس هناك ضرورة إلى أن يحدث به فليتجنب هذا السؤال جيد يقول لي لماذا يراجع أبو ثبث
رسول الله صلى الله عليه وعلاه وسلم فيقال المراجعة نوعا مراجعة للمعاربة ومراجعة للتأكد واحتمال أسوأ الأحوال فأي مراجعتين حصل من البذار الثاني قطع بتأكد ونظير ذلك أن الله تعالى بشر
زكريا بولد فقال له زكريا أنا يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقف فقال الله له كذلك ثم رب اجعل لي آية لأجل يتأكد ويطمئن قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا هو يريد أن
يتأكد حتى يذهب عنه عن يأس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل فهمت؟
فإذن المعارضة نوعان المراجعة نوعان مراجعة ليش؟
للتأكد والطمأنينة فهذا لا بأس المراجعة للمعارضة فهذا لا يجوز أن يعارض النجاة عليه الصلاة والسلام ولكن في مصوص كرانية من قتلهم والمتعاملين فتجاءه الجهنم كيف التوفيق من الثاني
الخوارج أخذوا بالثاني والمرجي أخذوا بالأول والصحيح الجمع بينهما فيقال أن من قتل نفسنا غير حق فجاءه جهنم هذا هو استحق لكن هناك مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد والإيمان فيكون الله
تعالى قد ذكر السبب ولكن المسبب قد يوجد له ما يمنعه فلا ينفذ السبب كما لو قلنا القرابة السبب للمراض وهل كل قريب أرث الجواب لا قد يكون فيه مانع من الموانع يكون هو الأب ولكنه مخالف
لولده بالدين أو يكون رقيقا أو قاتلا أو ما أشبه ذلك نعم