07- كتاب الإيمان - باب بيان تحريم إيذاء الجار - الدين النصيحة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:34:18
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
وش الباب الصوت الباب الباب تحريم إذاء جار حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا يحتمل أنهم حدثوه
في وقت واحد ومكان واحد ويحتمل أنهم حدثوه كل واحد على الفراد لكن الجميع يعود على التحديث لا على زمانه ومكانه وأيا كان فهو يدل على أن الجميع اتفقوا على هذا اللفظ لا يدحل الجنة من لا
يأمن جاره بوائقه فوائقه يعني غشمة وظلمة وذلك لكونه ظالما غشيما فلا يعمل جاره أن يظلمه أو يعتاد عليه إما بنظر من الطاقة أو من الجدار أو بدق يزعج أو بأصوات تزعج أو ما أشبه ذلك ثم هل
هذا نفي مطلق أو نفي لمطلق الدخول الجواب الأول يعني لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب من لا يأمن جاره بوائقه وأما مطلق الدخول فإنه حاصل لأن من لا يأمن جاره بوائقه ليس كافرا
حتى نقول إن الجنة عليه حرم وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الدالة على أنه لا يحرم من دخول الجنة إلا من كان كافرا كفرا محظرا وفي هذا التحذير من العدوان على الجار وأن
الواجب على المؤمن أن يكرم جاره وأن يكون جاره آمناً من بوائقه نعم كيف؟
نعم ما فهمت ما المطل ما المطل طيب منك أو من الله طيب ماذا تسنع أنت مرأمون عليه نعم كل ذنب نرتب عليه حقوبة خاصة فورما الكبار هذا القائد سواء نفي إيمان أو نفي دخول الجنة أو التبرؤ
منه أو غير ذلك أو اللعنة والغضب هذا الذي أعز الوعيد للأتقاد بعض العلماء أنه تجد عن ظاهرها ليحصل بها التقوير ويحصل بها الزجر هذا القول ضعيف لأنه يقال إما أن يكون النبي عليه الصلاة
والسلام أراد ما قال أو لم يرد فإن كان لم يرده كان الكلام لغوة لا فائدة منه وإن كان قد أراده فلابد من تخليج لهذا الوعيد حتى يتفق مع الأدلة الأخرى ولابد لكنه نعم إطلاق هذا الوعيد
يوجب النفور منه والرهبة والخوف ولعله إذا لم يعمل جاره بوائقة لعله أن يعمل أعمالا توجب أن يحرم من دخول الجنة في المستقبل بناء على هذا السبب نعم حدثني حرملة بن يحيى قال أنبان بن وهب
قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا يقال فيما مثل ما قيل في الأول من كان يؤمن بالله والمآخر أي من أراد أن يحقق الإيمان بالله والمآخر فليفعل كذا
ولا يعني ذلك أن من لم يفعل فقد انتفع عنه الإيمان بالله واليوم الآخر وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب وقوله فليقول خيرا يشمل القول الذي هو خير في نفسه والقول
الذي هو خير في غيره فمن الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الثاني أن يكون كلاما ليس فيه ثواب في حد ذاته لكن المتكلم به يقصد دخال السرور على جليسه أو يقصد كف الجليس عن القول
المحرم فيكون هذا القول خيرا باعتبار ذاته أو باعتبار معنى آخر يكون هذا خيرا باعتبار معنى الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام فاليكرم جاره فاليكرم ضيفه أطلق الإكرام ولم يقيده بشيء معين
فيشمل الإكرام القولي والفعلي ويدخل في الفعلي الكف أن تكف عنه الأذى وعلى هذا فإذا قيل كيف إكرام الجار كيف إكرام الضيف قلنا بما جره فيه العرف بناءً على القايدة المشهورة عند العلماء
أن ما أطلق في الشرع وليس له ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف وعليه قول الناظم وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف احددي وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز يعني ما ترفض به
الأموال فبالعرف احددي نعم حدثنا نعم سليم نعم زنب عشرة نساء هو من يزل بحيل الجار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالي جبريل بالجار حتى ضمنكم من هو يولي وهذا يدل على عظم حق الجار
أكثر من أين ما في الشك وهذا لا شك كبير ثم أن الجار قال العلماء إن كان مسلما قريبا فله ثلاث حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وإن كان مسلما أجنبيا بعيدا فلو حقا حق الجوار وحق
الإسلام وإن كان كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار إلا أن يكون قريبا فلو حق القرابة أيضا نعم الضيف هو المساف الوارد على أهل القرى وللضياف الشروط منها أن بعض العلم الشرط أن يكون في
القرى التي لا يوجد فيها مطاعم ولكن ظاهر الأدلة العمو حتى لو وجد مطاعم لأن الإنسان قد يستحي أن يذهب إلى المطعم فإذا نزل بك ضيف فأكرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص
عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي فريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت هذا بمعنى الأول لكنه قال فلا يؤذي جاره يعني يكون الإكرام لا يسحبه أذى لا بمنه ولا بغيره وقوله فلا يؤذي جاره عندي باليأ ومقتضى الإعراب حذف
اليأ لأن لا ناهية والفعل مضارع إذا كان أخر حفعا له فإنه يحتف حرف العلة وعلى هذا فالمطابق للقواعد العربية أنه قال فلا يؤذي جارا لكن إثبات الياء له وجه وهي أن تكون الجملة خبرية
والمعنى فإنه لا يؤذي جارا فتكون هنا إنشاءا بمعنى الخبر أي نهيا بمعنى النفي تكون نهيا بمعنى النفي نعم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن أمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن أمير
حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حسين غير أنه قال فليحسن إلى جاره حدثنا زهير بن حر قوله بمثل قد يقول قائل لماذا لم يقل قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث والجواب أن الجار المسؤول متعلق بقوله حدثنا أي حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثل هذه حدثنا زهير بن حرب جرى العرف على أن الضيف بالإكرامة تحلف عليه
يعني يكون يدخل بيت قال هذا داخل الله ما أتي عن هذا العرف أخشان هذا العرف مخالف للشرف لأن العرف إذا خالف الشرف سقط نعم أقول مدام مخالف للشرف فما كان مخالف للشرف فإنه يسقط نعم أما
إذا كانوا نازلين على الجار إذا كان هم الذين نزلوا بعد الجار فيمنعون وإذا كان قبل الجار ونزل هو عليهم فلا يمنعون لأنه قال أنت الذي أتيت نعم ألمهم أيهما الحادث الحادث من جار إذن يمنع
يمنع محمد الله يأخذ خيره ببرا وينجر حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق
بن الشهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الشاهد قوله نعم قال أما هذا فقد قضى ما عليه ففيه جنيع على
وجوب إن كان المكر ولكن هذا الرجل لم يُعنِّف في الرد على مروان بل قال له الصلاة قبل الخطبة وقوله ترك ما هنالك يقال له ما الذي أوجب الترك أأنتم تشرعون يقول الذي أوجب الترك أن الناس
كانوا إذا سلم الإمام من الصلاة العيد انصرفوا فلم يستمعوا إلى الخطبة فرأى أن يقدمها على الصلاة من أجل أن ينتفع الناس بها وهنا نقول هذا رأي في مقابلة النص والرأي في مقابلة النص مضطرح
ولا يجوز العمل به حتى وإن كان الناس ينفرون من الخطبة بعد الصلاة فمن أراد أن يستمع فليستمع ومن أراد أن يصرف فلينصع وفي هذا دليل على وجوب إعانة المنكر وتأييده لقول أبي سريد أما هذا
فقد قرى ما عليه ثم استشهد بقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وهذا أنكره بماذا؟
بلسانه لأن هذا منتهى قدرته فإن لم يستضف بقلب وذلك أضعف الإيمان وفي الحديث نص صريح على أن الإيمان يزيد وينقص لقوله وذلك أضعف الإيمان وهذا هو الحق أن الإيمان يزيد وينقص والإيمان
يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح فهو اعتقاد وقول وعمل أما زيادته بالعمل عمل الجوارح فواضح فإن من صلى أربع ركعات أزجد من من صلى ركعتين وهذا لا أشكال فيه وأما زيادته فيما يتعلق
باللسان فواضح أيضا فإن من ذكر الله عشرا أزجد إيمانا من من ذكره خمسا وأما القلب فكذلك أيضا فإن يقين القلب يتفاوت بحسب الطرق الموصلة بحسب طرق العلم الموصلة إليه فإنه إذا أخبرك من تثق
به بخبر أوجد ذلك في قلبك علما ثم إذا جاء آخر فأخبرك ازداد هذا العلم ثم إذا جاء الثالث فأخبرك ازداد هذا العلم ولهذا قال العلماء إن المتواتر يفيد يفيد العلم واليقين ويدل لهذا قول
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه أرني كيف تؤهي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب وهذا كما أنه قد دل عليه الشرف قد دل عليه الحس والواقع فالإنسان الذي يشاهد الشيء ليس كالذي
يخبر به وكذلك أيضا كلما ازداد الطرق العلم ازداد اليقين فالصواب عند أهل السن والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء ما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجواح طيب إذا قال قائل هل يجوز للإنسان
أن يبقى عند أصحاب المنكر ويقول إنه منكر بقلبه فالجواب لا لأن الله تعالى قال في الكتاب وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمنتم يأتي لا يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا
في حديث غيره إنكم إذن مثلهم اللهم إلا أن يكره على الجنوس معهم مثل أن يحبسوه في إغلاق الأبواب أو بتقييد الجوارح أو يخشى على نفسه إذا خرج أن يؤذى بالحبس أو بالضرب أو ما أشبه ذلك نعم
يا شيخ أحياناً أن يكون الإنكار بالقلب إذا كان الإنسان أمان طاغية من الطاغيت يكون من الحكمة يا شيخ كيف؟
يكون من الحكمة أن ينكر بقلبه فقط فهذا ضعف الرسول قال فإن لم يستطع علق الأمر بالاستطاع فإذا كان يخشى الإنسان إذا أنكر بلسانه أن يزداد المنكر لسبب عنادي هذا الذي أنكر عليه فحينئذ
يكون إنكار المنكر منكراً لأنك إذا أنكرته تحول المنكر الضعيف إلى منكر أشد والمقصود من إن كان المنكر تخفيفه أو إزالته نعم يا جمال لم يزول هذا النكر هل يجب أن يكون معهم؟
لا أنكر عليهم أنكر عليهم وأبوا أن ينتهوا يجب أن يخرج نعم وجدنا شخص يعني من العلماء وجدنا من الحكم أن ينكروا منكركم في القلب فأنكروا القلب هل يكون ضعيف الإيمان؟
مش معنى أنكر بقلبي هل جلس معهم أو لا؟
لأنه إذا أنكر بقلبي معنى أنه لا يجلس معهم لو كان القلب يكره هذا ما جلس جلس معهم مكرم مكرم؟
إذن لم يستطع لم يستطع الإنكار بالقول ولا بالفعل هل يعتبر أضعف الإيمان؟
لا هذا أضعف الإيمان مهب بالنسبة له لكن بالنسبة للعموم لأنه لو كان الإيمان قوي في الناس لا أمكن هذا أن ينكر بلسان هذه المسألة اللي قلوناها قبل قليل هي المسألة اللي يجب من هذه
المقصود من إنكار المنكر هو تخفيفه أو إزالته فإذا كان لا يخف فأنت مخيم وإن كان يزيد فأنت منهي عن الإنكار فالأحوال إذن أربع إما أن يزول بكلية أو يخف وفي هذا الحال يجب الإنكار أو يزيد
وفي هذا الحال يحرم الإنكار أو ترى أنه لا يزيد ولا ينقص فتكون مخيّاً والإنكار أولاً هل يكون ضعيف الإنكار؟
من؟
هل يعني ضعيف ضعيف الإنكار رغم أنت لعالم وعنف الإنكار ولكن لا ينكر إلا في القلب نعم لكن أنت ترى أنه لا ينكر إلا في القلب إلا أنه يرى أنه لو أنكر لزاد المنكر ما سرى ضعيف الإنكار هذا
ترك الإنكار لأنه يتحول لو أنكر إلى منكر أشياء وقد وقال إن المراء ضعيف الإيمان ما هو ضعيف الإيمان المنكر المنكر أضعف الإيمان يعني معناه أن مستوى الناس في الإيمان ضعيف إذا كان الرجل
لا يستطيع أن ينكر بلسانه فمعناه أن الإيمان عند الناس عموماً ضعيف إذ لو كان قوياً لا أمكنها أن ينكر بلسانه أو بيده نعم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا
الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سيدنا الخضري وعن قيس بن مسلم عن طالق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروانة وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة
وسفيان حدثني عمر الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن
عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبيٍّ بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة
خردل قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما
حدثته ابن عمر قال صالح كما حدثته ابن عمر أنا ما عندي ضمية أنا عندي كما حدثته ابن عمر لكم ضمية كلكم نعم قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثنيه أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد قال
أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني الحارف ابن خطني عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه
وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم بن مسعود واجتماع بن عمر
معه الحديث هذا فيه فائد أولا أن الله سبحانه وتعالى ما بعثه نعم النبي بعثه الله في أمة قبل رسول إلا كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره هذا العموم مخصوص بمثل قوله
تعالى ويقتلون النبيين بغير حق وبما تبت في الصحيح بل في الصحيحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلاء والنبي وليس معه أحد فعلى هذا
يكون الحديث عاماً مخصوصاً وفيها أيضاً أنه كلما بعد عهد النبوة حدثت البداء وحدثت المعاصر لقوله ثم أن تخذفهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن فوائده أن من جاهد
هؤلاء بيده أو لسانه أو قلبه فإنه مؤمن وفيها يضمن الفوائد أن من أنكر الحديث لاستغرابه له فإنه لا يعد كافراً ولا رد لما جاء به الرسول لأنه لم يرد ما حدث به من أجل نفس الحديث ولكن من
أجل الشك في ثبوته كما أنكر عمر رضي الله عنها للرجل ما قرأه في صورة الفرقان وأخذ يجره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن إنكار شيء من القرآن كفر لكن عمر أنكره لأنه لم يثبت
عنده أنه من القرآن وعلى هذا فمن أنكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشك في صحته فإنه لا يلام إذا كان حسن العقيدة وأما من أنكره وهو يقول إنه ثابتا عن الرسول فإنه كافر
لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص حتى يصل إلى مثقال حبة خردل وحبة الخردل حبة صغيرة وهي من البذورات المعروفة يضرب بها المثل
في الصغر نعم لا يعادل لأن الجاهل يعلم أولا ثم ينكر عليه أو يقال أن الإنكار لا يعني بذلك التوبيح الإنكار أن يقول لو هذا لا أجوز فليس الإنكار معناها التوبيح أو التعديب أو التعزيل نعم
يلا يا خليف هات إيش نعم من الأدب أنه إذا أخطأ المدرس أن لا ترد عليه الخطأ أمام الطلبة لكن إذا خرج فبيل له الخطأ فإن رجع فهذا هو المطلوب وإنه يرجع فإنه في الدرس القادم تبين الخطأ
ولا بد نعم تغير هذا مثل الأول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا بن همير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن
إدريس كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد حاء وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو
اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغرض القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر الشاهد من هذا قوله الإيمان والقصوى فيدل هذا على أن
الإيمان سبب لرقة القلب وهذا هو المشاهد فتجد الرجل إذا كان مؤمن حقا يكون لين القلب وقد أشار الله إلى هذا في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فضوا من حوله
وقوله في الفدادين هم رعاة الإبل لأن رأي الإبل يكون عنده من القسوة والغلظة ما ليس عند غيره بخلاف راعي الغنم فإنه يكون فيه السكينة والرحمة والطمأنينة ولهذا كان الأنبياء عليه الصلاة
والسلام كانوا يرعون الغنم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أصحاب الإبل ففيهم الغلظة والقسوة والجفع وهذا مشاهد إلى يوم من أهل تجد الرجل الذي عنده إبل وليس عنده
غنم تجده غليظا مترفعا يرى أنه فوق الناس بخلاف صاحب الغنم هل يمكن أن نؤخذ من هذا أن الإنسان قد يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه نعم يمكن يتأثر كما أنه يتأثر بالمأكولات ولهذا حرمت
البهائم أو الحيوانات التي لها ناب من السباع أو لها مخلب من الطيط نعم يمكن نعم الذي يعتاد هذا الشيء لكن قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لإبارات من هذا قد جعل له دواء وهو الوضو نعم
نعم يصلون معه لأن الصحابة صلوا مع مروان مع مروان وقدموا الخطبة أخذنا ثلاثة الآن حدثنا أبو الربيع الزهراني قال عنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم جاهلا يمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية نعم لكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الوصف لأهل اليمن إلى هم القيامة ولكن هذا على سبيل العموم كما
نقول مثلا خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم هل معنى ذلك أن كل فرد من الذين يلونهم خير من كل فرد من تابع التابعين لا ولهذا وجد في أهل اليمن من عنده قصرة في
القلب وطموحا على الخير والصفان على الحق وعلى الخلق لكن هذا على سبيل العلم وقول الإيمان يمان والحكمة يمانية قال بعضها للعلم إن مكة والمدينة تعتبر من اليمن ولهذا نزلت الحكمة التي جاء
بها الرسول عليه الصلاة والسلام إما في مكة أولا وإما في المدينة ثانيا وهما باعتبار الشام وفلسطين وما ولاهما باعتبار ذلك تكون يمانية ليش؟
نعم إذا قال نعم ثبت هذا عن رسول الله ولكنني لا أقر به هذا كاف أما إذا قال نعم هذا ثابت على رسول الله لكن ليس مراده كذا فهذا يعتبر إنكار تأويل والأول إنكار تكريب وبينهما فرق فإنكار
التأويل لا أخرج بين نساء من الإسلام اللهم إلا أن يكون لا مساء له إطلاقا فإن هذا التأويل لا يقبل منه أول لا بد من صحة السنة أيه ما يخالف مروي لا بد من صحة السنة لماذا؟
لأن الناس في هذه الأمور ربما يتحاملون على الشخص فيرون عنه ما لم يكن ثم إذا صح وكان في حال اعتدال ليس في حال مناظرة لأن الإنسان عند المناظرة ربما يرتكب الطامات دفاعا عن نفسه فإنه لا
شك في كفره والمعتزل كما تعرفون دعاتهم مثل دعاة الجهمية نعم أخذنا ثلاثة اثنين نعم أردت عمره وأرد الله خارجه أردت خالدًا لكن ما شاء الله شايفة نعم القاعدة في هذا أن يرجع الحمد لله
إلى كتب الحديث إلى كتب الرجال وكتب التاريخ فكتب الرجال نعرف هذا الرجل هو عادل أو غير عادل وكتب التاريخ نعرف هل الأسلام منقطع أو غير منقطع ولهذا أسباب رد الحديث تعود إلى شيئا فقط
وهما من قطاع السند والطعن في الراوي كل أسباب الرد تنحصل في شيئين إما انقطاع السند وحين نحتاج إلى معرفة التاريخ وإما الطعن في الراوي أخذنا ثلاثة أخوان قاعدة عندنا ثلاثة الطعن في
الراوي من أسبابها الرد مثلا الشاد طعن في الراوي لأنه رأى ما خلف غيره من الاستقاة نعم حدثنا محمد بن متنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني عمر الناقض قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق
كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني عمر الناقض وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن
الأعرج قال قال أبو هرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية حدثنا يحر بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن
الآرج عن أبي هرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرح والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم في هذا التحذير من من يأتي من
المشرق ولهذا كان الدجال يأتي من عناحية يأتي من المشرق وكذلك أجوج ما أجوج يأتون من المشرق فالمشرق في الغالب أشد من المغرب لكن إذا قال طائل المشرق نسبي ربما اشتق قوم هو مغرب قوم
آخرين هنا الاعتبار بالمكان الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وآلال وسلم الله أكبر السلام بالله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين قالت ما هو مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وحدثني
يفن أيوه وكتيبة وفن كجر وفن كجر عن إسماعيل في جعفر قالت أيوك حدثنا إسماعيل قال أفضلني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق
والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر سبق الكلام على هذا وحدثني حرمنة بن يحيا قال أفضرني مونس عن ابن شهاد قال أفضرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفصر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدالمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن
الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وأضعق قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرقوا أفئدة الإيمان يمان
والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرك وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي
وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء وحدثنا إسحاق
بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخسومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق
والإيمان في أهل الحجاز بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذه الأحاديث كما رأيتم بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أوصافا تكون لأناس معينين إما بأعمالهم وإما بأماكنهم ومثل هذه الأوصاف
التي تقيل بالأعيان بالأعمال أو بالأماكن لا يعني أنها تكون في كل فرد ولكن المراد بذلك الجملة فقد يكون في أصحاب الغنم من هو جاف غليظ القلب ويكون في أصحاب الإبل من هو رقيق القلب وقد
يكون في أهل اليمن من هو غير مؤمن أصلا وقد يكون في أهل المشرق من هو مؤمن أيضا فمثل هذا الكلام يكون على وجه العموم ولا يعني ذلك أنه يختص بكل فرد ويتعين في كل فرد وهذا أمر يظهر
بالتتبع يا سعيد إياك والتفاك فأنه لا ينبغ لطالب من هذا أمر يظهر بالتتبع فالتفضيل في الجملة لا يعني التفضيل في كل فرد وفي قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان في أهل الحجاث ما يؤيد
تفسير من فسر اليمن بأنه الحجاث عموما فيدخل فيه المدينة ومكة وأهل اليمن صنع وعدن وغير ذلك فهو أعم مما هو مفهوم عند كثير من الناس في اليمن نعم نعم أسنع عبيد إيش إيش نعم أبرياء معناها
أنهم يحبون الفخص ومراءات الناس فهو قريب من معنى الحديث الأول لا لا لا في أمور الدنيا في هذه الحديث ما يشير إلى يعني مقت أصحاب الأمل والتحرير إيش هل في هذه الحديث ما يشير إلى
التحرير من اتباع الأمل ورعيها نعم قد يكون هذا يدل على التحذير وقد يكون هذا بأن الواقع فقط ولو أننا حذر ناس من الإبل ورعي الإبل لضع شيء كثير على الناس نعم الشيخ بارك الله بقول بأن
قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة يمانية والإيمان يمان وكذلك في أهل الحجاز هل مقصود بذلك الإطلاق في كل عصر في عصره هو فقط فاهم الحديث العموم في كل عصر لكن كما قلت لك لا يعني
ذلك أن يفضل كل فرد من هؤلاء على كل فرد من هؤلاء بل يكون في هؤلاء من يتصف جسبات هؤلاء أو أكثر باب بياني أنه لا يدفل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام
سبب لحصولها حدثنا أبو بكبه هذا عن أمها أنت شرح أنا معي متل معك متل وقوها العمان هذا في الأصل في الأصل في الأصل والصواب أن الأصل الذي هو صحيح مسلم ما فيه عنه هذا تحقيق محمد قوعد عبد
الباقي الظاهر أنه نقل تراجم النووي في الشرح على الأصل هنا إن في الشرح النووي هو الذي ترجم لكن مسلم ما في تراجم إي لكن مراتي إن ابن عبد الباقي على كل حالة اللي عندي الآن نصفة أصلية
جيدة نعم وليس فيها تراجم وهو المعروف النصفة المسلم ما في تراجم لكن النووي رحمه الله هو على التراجم وهو جيد فهل ترون أن نقرأها أو ندعوها نقرأها خير الشام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه
تحاببتم أبشوا السلام بينكم وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي
معاوية ووكيع وهذا السياق فيه زيادة القسم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن أي حتى نحقق الإيمان ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نهتحاب يحب بعضنا
بعضا وطرق المحبة كثيرة من أقربها وأسهرها وأيسرها إفشاء السلام وإلا فإن الهدية توجب المحبة كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة حسن الخلق يوجب المحبة أسباب المحبة وطرقها كثيرة لكن
من أيسرها إفشاء السلام إفشاء السلام يعني إظهاره بين الناس بحيث يفشو ويظهر هذا من أسباب المحبة وبالمحبة يكمل الإيمان وبكمال الإيمان يحصل دخول جنة ففيه الحث الظاهر على أفشاء السلام
ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يسلمون إلا على من يعرفه ومن الناس من لا يسلم حتى على من يعرف ويبدل السلام بقوله مرحبا أهلا حياك الله كيف أصبحت يا أبو فلان وما أشبأ ذلك فالواجب على
طلبة العلم أن يبين الناس أهمية السلام وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين ومن أسهل طرقها ولسيما طلبة العلم فيما بينه فإن الواجب أن يكون أسوة صالحة للناس يشي السلام إذا مردت بشخص
سلم عليه وإذا غبت عنه ولو رجعت قريبا سلم عليه وهذه من نعمة الله أن يشرع السلام حتى فيما إذا اختفر الإنسان عن أخيه ورجع إليها قرب فإنه يشرع له أن يسلم من أجل أن يزداد ثوابا وأجرا
لأن الحسنة في أشياء أمثاله إلى سبعمائة الضغف إلى أعضاف كثيرة وفي هذا الحديث جواز الإقسام من غير طلب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم دون أن يطلب منه لكن الفائد من ذلك هو
حث الناس على تحقيق الإيمان وعلى سلوك الطرق التي تحققه وهو المحبة بين المسلمين ليس بواجب إلا إذا كان هجرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وهذا دين على أن ترك السلام ليس حراما إلا إذا أدى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام فإنه لا يجوز نعم دخيل كيف؟
يعني كل منكم يبدأوا الآخر إذن كل منكم يردوا على الآخر نعم أي نعم أي نعم معناها أن ابتدائه سنة فإذا سلمت واجب على من سلمت عليه أن يرد عليه نعم انتركه لا يعثم ما لم يكن هجرا أو يخشى
به ضررا أحيانا لو أترك السلام على شخص حصل به ضررا أداوة وحق ضغينا من هذا الرجل فمثل هذا قد نقول بوجوبه باب بياني أن الدين النصيحة حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت
لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعني عن أبيك حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلتني سهيل إن عمرا حدثنا عن القعطاع عن أبيك
قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين
النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قوله صلى الله وسلم الدين النصيحة هذه الجملة تفيد الحصر لأن طرفيها معرفتان يعني الدين هو النصيحة فلا يمكن أن يكون
دين بلا نصيحة ثم إن أصحابه فهموا معنى النصيحة وهي إخلاص الشيء وإحكامه وإثقانه من قولهم نصح الغزل يعني أتقنه فسألوا الرسول لمن هذه النصيحة التي هي الدين فقال لله ولكتابه ورسوله
ولعيمة المسلمين وعامته فالنصيحة لله هي الإخلاص له والتدلل والخضوع والرجاء والثواء إحسان الظن وغير ذلك مما يجب على المرء أن يعتقده نحو ربه عز وجل وأما للرسول فالنصيحة له بتصديق
أخباره وامتثال عمره ومحبته والدفاع عن شريعته وأما أئمة المسلمين فهو جمع إمام والمراد به من له أناس يأتمون به ويأخذون بأمره سواء كانت الإمامة إمامة إمارة أم إمامة علم وسواء كانت
عامة أو خاصة فإن نصيحة الأئمة قبل نصيحة العامة لأن الأئمة إذا صلحوا صلحة العامة فلهذا بدأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل النصيحة لعامة المسلمين ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن تحب لهم ما تحب لنفسه هذا هو الضابط لأن هذا هو تمام الإخلاص وتمام المحبة أن تحب لهم ما تحب لنفسك نعم حج استفقى عني رجلا أنه أراد أن يطلب ذلك العلو
أي هو كذلك حصل فوق مقصوده أن تسقط رجلين فهل فهمي صحيح يعني نعم لا شك أن علو الإسناد أقرب أقرب للضبط ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد وصنفوا في ذلك المصنفات وكما تعرفون أو يعرف
بعض بعضكم أن العلو علو مطلق وعلو نسبي فالعلو المطلق بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العلو المطلق قلة الرجال بالنسبة نعم العلو المطلق قلة الرجال بالنسبة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم والعلو النسبي قلة الرجال بالنسبة إلى إمام الشهور المعروف نعم قولي سمعت بالذي سمعه من مهابي فأليس يكون قد أسقط عمراً والقعقاء إقرأ ثم حددنا سبيعان عن سهيل عن عطاء
ففيه يمكن أسقط رجلين المهم أنه طالب علو الأسناء نعم نعم وما ذكرت لك حديث الهاجع ورد السلام واجب رد السلام واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بالحية فحيوا بأسنا منها وردوها فظاهر الآية أنه
يأثم لأنه لم يردها ولا يرد بأحسن هو من حيث أنه واجب وذلك سنة أفضل لكن من حيث أن هذا الواجب مبني على تلك السنة صارت السنة أفضل لأنها سبب لواجب فاجتمع فيها أمرا أنها سنة وأنها سبب
للواجب نعم أخذنا ثلاثة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيل الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني أمية
بن بستام قال حدثنا يزيد يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو بن قاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن فالنموية كمان وحدثنا أبو بكت بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جليل قال بايات رسول الله
صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمصح لكل مسلم وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول
بايات النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم حدثنا سريد بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايات النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة
فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال يعقوب في روايته فيما استطعت فيما استطعت بالنصب عنده بالفتح بالفتح السمع والطاع فلقنني فيما استطعت يحتمل أن تكون بالفتح ويحتمل أن تكون بالظمع
أما الأول فلقنني فيما استطعت يعني قال لي إن السمع والطاع فيما تستطيع وأما الثاني الضم فيحتمل أنه قال لقلني فيما استطعت يعني قل فيما استطعت وكلهما صحيح قال يعقوب في روايته قال حدثنا
سيار بدل الأنعنى في روايته شيء الشاهد من هذا الحديث قوله بايعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمباعة يعني المعاهدة وسمية مباعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه للآخر لينسك
بيده وقوله على السمع والطاعة لقنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما استطعت وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن لا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق بل يقول فيما استطعت حتى يكون له
بذلك عذر فيما لو تخلف عن ذلك فيقول أنا لم أستطع وفيه دليل على الاحتراز في الكلام وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه ليتحفظ عما يرد على إطلاقه وتعميمه وفيها أيضا وجوب النص لكل
مسلم وقد ذكروا أن من الالتزام جرير رضي الله عنه أنه اشترى فرسا بثمن ثم ذهب به واستعمله ووجده يساوي أكثر فرجع حتى أعطى البايع أضعاف ما أخذه منه لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم على النس لكل مسلم هذا يسلغون امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يوجب الوصل إذا رأت الماء فما الحكم الجواب أنها إذا لم يخطر على فارها أن ذلك موجب للوصل فإنه لا شيء عليه
لأنها معذورة بالجهل ولكن عليها الآن أن تعتص إذا كانت رأت شيئاً من ذلك وكذلك يقول امرأة حاضة وهي صغيرة ولم تخبر أهلها بذلك فكانت تصوم وهي حائض ولم تقضي نقول لها أن تقضي الآن تقضي ما
فات وإذا كانت لا تعلمهم فلتحتط لأن سكوتها تفريط منها هذا آنس من عبد العزيز يقول هل يجوز الشهادة المجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه بعض الكرامات بعد استشهاده وذلك كخروج وانبعاث رائحة
طيبة منه كالمسك أم أن ذلك ممتنع عموما لأن إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد فهو يرجى له ذلك يعني تكون قراءة هذه تقوي أن يكون شهيد أما الشهادة فصعبة يقول هل تسوي المرأة مع الرجل
في استحباب التطيب قبل الحرام والجواب نعم لكنها تختلف عنه في أنها تتطيب بما ليس له رائحة قوية نعم نعم نعم صحيح ولهذا قلنا أنها كالرجل لكن قال العلماء لا ينبغي أن تتطيب بما رائحة
قوية ما عندك صوت سمى الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين صلوه وسلم باب بيان نقصان الإيمان
بالمعاصي ونفه عن المتلفس بالمعصية على إرادة نف كماله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان حدثني حرمنة بن يحيى بن عبد الله بن عمران تجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخفرني
يونس عن بن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهم ولا
ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف قال ابن شهاب
حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكرٍ هذا إلا النُّبَّة وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس
قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يكن ذات شرف وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة
وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء
وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم حدثني
محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب
الحمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفع قال لا يزن الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبا
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كما سمعتم أكثر المؤلف رحمه الله من طرقه وفيه مسائل المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال ولكنه لم
ينفي نفياً مطلقاً وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصر ما علمه بأن الله حرمها ونهى عنها يكون في تلك الحال وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان لأنه لو
آمن أو لو كان عنده الإيمان لم يتجرى على ما حرم الله فتجد الزالي مثلا حين يزني تجد في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنان وكذلك هو قال في البقية السارق والمنتهب وشارب
الخمر وغيره واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث فمنهم من قال المراد به الكافر يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن وهذا مذهب
مرجئة الذين يقولون إن المعاصية لا ينتفي معها الإيمان ولا تضر معها المعاصية وأن الإيمان لا تضر معه المعصية كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة والقول الثاني أن هذا يدل على الكفر المخرج
من الملة لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر إذ هما نقضان إذا ارتفع أحدهما ثبث الآخر وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر والخوارج ينفون
عنه الإيمان ويثبتون له الكفر الخوارج يقولون فماذا بعد الحق إلا الضلال فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت الكفر ولا نعلم في الشر منزلة بين منزلتين لا كفر ولا إيمان أما المعتزلة فقالوا إنه
ينتفي عنه الإيمان ولكن لا يستحق الوصف بالكفر وإنما هو في منزلة بين منزلتين فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين وهذا لا أصل لهم في الكتاب ولا في السنة القول الثالث يقولون إنه ينتفي عنه
كمال الإيمان كمال الإيمان وأن المعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان ولكن معه مطلق الإيمان وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة وقالوا إن هذه الأعمال التي ذكرها
النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدا ومع ذلك لا يخرج الإيمان لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا
كُتِبَ عليكم القصاص في القتل الحر بالحر ومتى يثبت القصاص إذا كان القتل عمدا وفي الأخير قال فمن عفي له من أخيه شيء ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر
أبدا وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تفر من الكفر إذن معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي أي كامل الإيمان والذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية ثم
لدينا قائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وهو أن النفي له ثلاث مرات المرتبة الأولى نفي وجود والثانية نفي الصحة والثالثة نفي الكمال على أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع لكنه نفي وجود
شرعي لا وجود حصري فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا نفي وجود لا يوجد أحد يخلق إلا الله عز وجل وإذا قلنا لا صلاة بغير وضوء هذا نفي الصحة وإذا قلت لا صلاة بحضرة طعام فهذا نفي كمال
فعلى أي هذه المراتب يتنزل النفي نقول يتنزل على الأول نفي الوجود فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة فإن تعذر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي النفي الكمال
ولهذا لو تنازع الرجلان في نفي فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الثاني إنه نفي للصحة فالقول قول من يقول إنه نفي للصحة حتى يقوم دليل على أن المراد نفي للكمال فهذا الحديث الذي رواه
بوريره وساقه المال لبعدة الطرق منزل على أي الأنواع من النفي على الثالث الذي وهنا فيه الكمال نعم فإن قال قائل وما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده قلنا القاعدة عند العلماء أن ما
رُتِّب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب طيب وفي الحديث لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارا يدل على أن النهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نافية
كمال الإيمان وهذا صحيح فإن قال قائل ما الفرق بين السرقة وبين النهبة قلنا السرقة أن يأخذ المال بخفية والنهبة أن يأخذ المال بخطف وسرعة شكرا لنا سعيد خطأ لا بدل السارق ما يأخذ بسرعة
يتأنى وتسمى هل حوله أحد أو لا نعم ويحاول الفتح بخفية السارق يأخذ مال بخفية بخطف وصرع نعم طيب هذه جملة معترضة يقول على كل حالة من له هذه السيارة يفرج عن أخيه نعم نعم قلتم أن نفيا
الكمال إن وردنا هو من كبائرة لأنه ترتب عليه عبو خاصة نعم نعم فيرد علينا حديث لا صلاة بحضر الطعام فهل الإنسان أكل ويشهر الطعام بحيث أنه يأثر عليه في صلاة كما ذكرنا سابقا يكون قدرتها
كبيرة لا أنا أن في الإيمان أما نفي الصلاة فهذا يتعلق بالفعل المعين ما هو دخل في الإيمان كله لكن من رتب عنه أي فعل رتب عليه نفي الإيمان فهو من الكبائل نعم لا صلاة المنفرد خلف الصف
نعم فيها خلاف فما ذهب العمة الثلاثة ورواة عن أحمد أنه نفل للكمال لا صلاة المنفرد خلف الصف فإن صلى فصلاته صحيحة والقول الثاني أنه نفل للصحة وقد عرفتم الآن من القاعدة أنه إذا تنازع
الرجلان هل نفل للكمال أو للصحة فهو يحمل عليه ألا نفل الصحة وعلى هذا الصحيح أنه نفل للصحة لكن يدل على أن المصافة واجبة وكل واجب فإنه يسقط بالعجز عنه فإذا وجد الصف تاماً فقد عجز عنه
وحينئذ تصح صلاة المفرد خلف الصف إذا كان الصف تاماً نعم إيش يمكن يمكن أن نقول هكذا مع أن الإسلام في الواقع في حين فعله ليس موجود لأنه لم يستسلم الله بل عصى الله ظاهر نعم باب بيان
حصار المناقب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش
عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدت كذب
وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن
جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمين خان حدثنا أبو بكر
بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحركة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات
المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أثم من خان حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عندي العمي حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو
زخير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حمد قال حدثنا حمد بن سلمة عن داود بن أبي
هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هذه أيضا من المسائل التي تجري تحت
القاعدة التي ذكرناها آنفا هل علامات الكفر إذا وجدت في الإنسان يكون كافرا الجواب لا يكون كافرا فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمر أربع من كن فيه كان منافقا خالص ومن كانت فيه خلة منهن
كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وهذا ظهره أنه من ديدنه الكذب وكثرة الكذب فلا يتناول الكذبة الواحدة والثاني يقول إذا عاهد غدق كلما عاهد إنسان غدر به وهذا يشمل المعاهدة
المعروفة وهي المواثقة على شيء ما ويشمل أيضاً العقود فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع وإن سمي عقداً فهو عهد والثالث يقول إذا وعد أخلف كلما وعد الإنسان أخلف والرابع إذا خاصم
فجر خاصاً يعني رافع أحداً في خصومة إلى القاضي فإنه يفجر فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له وهذا فجوع هذه الخسار الأربع هل هي علامات أو علل نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم يفسر بعضه بعضاً ففي حديث أبي هريرة قال آية المناث وقال من علامات النفاق فتكون هذه الخصال الأربع تكون علامات لا عللا والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عللا صار المتصف
بها منافقا وإذا جعلناها علامات صار المتصف بها صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق ولكن لا يلزم من ذلك النفاق إذا اتصف بها ما ليس بمنافق ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق فإذا رأيت
الإنسان كلما حدث كذا وكلما وعد أخلف وكلما عهد غدر وكلما خاصم فجر فاتهمه بالنفاق العقدي لماذا؟
لأن هذه من علامات المنافقين والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه هذا هو الأصل فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد كلما حدث كلما خاصم كلما وعد اتصب بهذا الصفات هذا دليل
على أنه منافق لكن لا يلزم أن يكون منافق إذ قد تقع من غير المنافقين وفي هذا دليل على تحريم الكريم لأنه من خصال المنافقي ومن تشبه بقوم ففمنهم وعلى تحريم الغدر وقد وردت نصوص أخرى تدل
على ذلك وأنه من كبائر الذنوب وعلى تحريم إخلاف الوعد وهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن إخلاف الوعد ليس بواجب ولكنه سنة وهذا هو المشكور عند فقهاء الحنابلة إذا وعد أخلف يقولون
إن الوفاء بالوعد سنة وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم وهذا هو المشكور عند فقهاء الحنابلة واختار الشيخ نزام المتيمير رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب وأن إخلافه محرم إلا العذر
وهذا القول هو الصحيح وأنك إذا وعدت أحدا ولو على فنجاء قهوة يجب عليك أن تفي له بالوعد إلا إذا كان لك عذر ثم إذا كان العذر طارئا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك واجب عليك أن
تخبره وإن كان طالعاً في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذوب هذا هو قول الراجح أولاً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله مع الغدر بالعهد ومع الكذب بالحديث ومع الفجور في الخصومة فما
الذي يخرج هذا عن نظائره؟
ثم إنه خصلة نفاق ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم إنه يؤدي إلى أن لا يوثق الشاء في الأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن أهلها أنهم يعدون ولا يفهم أستوى أن الوفاء بوعد واجب وأن إخلاف الوعد
محرم إلا لضرورة فللضرورة أحكام تناطبها نعم أن كل شيء في النفاق أقسام نعم النفاق أقسام نفاق عقيدة ونفاق عمل نفاق العقيدة أن يكون الإنسان قلبه منطو على الكفر وهو يتراهر بالإسلام
ونفاق عمل بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين لكن قلبه مطمئن بالإيمان مثل هذا على كل حال التأخير المعتاد لا يعد إخلافه لو وعده الساعة الثانية عشر وآتى بالساعة الثانية عشر
وربر لا يعد هذا إخلافه لكن لو وعده الساعة الثانية عشر وآت الساعة خامسة هل هذا إخلاف؟
هذا إخلاف اللهم إلا أن يكون وعده لعمل يشمل جميع النهار وأنه لا فرض بين أن يأتي في أول النهار أو في آخر فهذا شيء آخر نعم شراف شيخ بارك ما في تندقى ما في أول حديث السافر أنه إذا فعل
الزنا والسرقة أنه ينتج من الإيمان وما قلنا في آخره أنه هناك مال نبك مال نعم هو هذا يعني لو كان عنده كمال إيمان ما زنى لكنه حين يزن تجد قلبه فارغا من الإيمان أو من كمال الإيمان لا
هو يرتفع إما كلها أو بعض حسب حال الشخص والناس يختلفون حتى في مواقعات هذه المعاصي يختلفون حين فعلها قد يكون في تلك الساعة ما همه لا رب يأمر ولا رسول يتبع فيكون منتفياً عنه الإمام
وقد يكون في تلك الساعة معه شيء من خوف الله عز وجل لكن غلبته شهوته ونفسه ففعل ثلاث نا