41 - 63 ملخص صيغ التحمل الأداء عند المحدثين - نخبة الفكر - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بيستاني إلى يوم الدين أما بعد فقط سبق الكلام على صياغ الأدى يعني كيف يؤدي
المحدث الحديث هل يقول حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو أنبأنا أو نبأنا أو عن أو سمعت أو ما أشكذا وذكر المالك رحمه الله أن لها مراتب عند المحدثين ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما
بها ولهذا لابد من حفظه لابد أن تحفظه لما فيها من معرفة المصطلح لأن الإسان الذي لا أعرف من السلاح قد يجعل صيغتين من الصيغ بينهما فارق كبير على مرتبة واحدة فلابد من معرفة هذا الصيغ
طيب ثم ذكر رحمه الله وكذا شارعنا في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام شرحنا وإلا فلا عبرة بذلك وإلا يعني وإلا توجد إذن في الرواية فلا عبرة بذلك يعني مثل الإسان وجد بخط إمام محدث
حديثا بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل له أن يرؤيه عنه؟
الجواب لا لا ليس له أن يرويه عنه إلا إذا كان قد أذن ذلك وقال له ما وجدت بخطي من الأحاديث فروه عنه فإن قد قائد لماذا لأصح أني سوجده بخطه؟
قلنا نعم لكن لعله كتبه ويريد أن يعقبه يريد أن ينظر فيه مرة أخرى فإذا كان لم يأذن لك في الرواية فلا تروي عنه ما وجدته بخطه ما لم يأذن لك إما بهذا الشيء بخصوصه وإما إذنا عاما أفهمتم
يا جماعة؟
طيب يقول رحمه الله وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك يعني كما لا عبرة بالإجازة العامة وهذا محل خلاف الإجازة العامة أن يقول أجزت لعموم
المسلمين أن يرغوا عني جميع مروياته سواء رويتها مشافهة أو كتابة أو وجادة أو غيرها هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من يقول يصح ومنهم من يقول لا يصح فمن قال يصح قال إنه أجاز فإذا
أجاز فجميع ما يروي هذا الرجل بأي كتاب أو بأي ورقة أرويه عنه ومنهم منع ذلك وعلله بكثرة الجهل يعني أن الإنسان إذا عمم دخل في هذا من يحسن التحديث ومن لا يحسن والواجب التحري فيما ينسب
إلى الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم طيب كذلك المجهول لا تصف الإجازة له المجهول أن يقول أجزت لمحمد أن يروي جميع مروياته طيب محمد من؟
مجهول كذا لا تصف حتى يعين كذلك للمعدوم بأن يقول أجزت لمن يولد لفلان أن يروي عنه فإلى الآن ما تزوج الرجل فالأجزت لمن يولد له هذا معدوم لا تصف الإجازة فيه أعربت مجمعه والمسألة هذه
فيها خلاف الثلاث المسائل في الإجازة العامة والإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم والصحيح أنه إذا كان المجهول محصورا فلا بأس مثل أن يقول أجزت لمحمد من آل فلان لو كان فيهم ألف محمد أو
للمعدوم إذا كان محصورا كأجزت لمن يولد لفلان وكذلك الإجازة العامة لو قيل بجوازها لكان غير بعيد وقد شار ابن حجر إلى خلاف ذلك في قوله على الأصح في جميع ذلك