11- الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن - ما له حكم الرفع - إلى .. تعريف الصحابي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نحن نحن عندنا شرحة أولا ها الشرح قال ثم الإسنة وهو الطريق الموصلة إلى المثل والمثل هو غاية ما ينتهي إليه من الإسناج من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن الملطول بذلك الإسناج من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريضه مثال المطوع من قول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا أو عن رسول الله أنه قال كذا أو نحو ذلك ومثال مرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخعل كذا ومثال المرقوع من التقرير تسريحا أن يقول الصحابي دعيت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره تعال فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يدخو إن شاره لذلك المؤلف رحمه الله من تمثيله أفادنا أنه لا يشتاط في المثال أن يذكر أمرا واقعا لا يشتاط أن يذكر أمرا واقعا لأنه قال مثل أن يقول قال رسول الله كذا مثل أن يقول فعل رسول الله كذا مثل أن يقول قيل كذا أو فعل بحضرته وهو كذلك ولكن مع هذا يحسن أن نمثل بمثال واقع فنقول مثال القول إنما الأعمال بالنيات قال عمر الخطاب رأي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة ورودا لأنها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والأنكحة وغير ذلك فكانت أكثر من السنة الفعلية السنة الفعلية مثل حديث مويل ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضى فأهويت لأنزع ففيه فقال دعهما فإني أدخلت هما طاهرتين فمسع عليهم هذه سنة فعلية والسنة الفعلية دون السنة القولية وأكثر من السنة الإقرارية أكثر من السنة الإقرارية نعم أما السنة الإقرارية فقد تكون على قول وقد تكون على فعل وكلاهما حجة وسند مثال الإقرار على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاره أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا إقرار على إيش إقرار على القول مثال الإقرار على الفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد أبا بكر يضرب غلامه حين أضاع الراحلتين وهو محرم فقال عليه الصلاة والسلام ألا تنظرون إلى هذا الرجل يضرب غلامه أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا يقرار على إيش إقرار على فعل وله أمثلة كثيرة أيضا لكنها دون دون إيش دون السنة الفعلية فصارت هذه الأنواع من السنة مرتبة في الأكثرية أولا القول ثم الفعل ثم الإقرار لكنها في الحجية سوى الحجية سوى وكلها تسمى مرفوعا حكما مرفوع تسمى مرفوعا صريحا طيب لو قلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يسمى مرفوعا هنا يسمى مرفوعا صريحا ولو قلت فعل كذا فهو مرفوع صريحا واضح لأن كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند فهو مرفوع إما صريحا فهو مرفوع صريحا سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا طيب نعم ومثال مرفوع من القول فكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي الذي لم يأخذ عن الإسرائيل طيب الوالف قول لحظة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إن كاره لذلك ولا يذكر فأعفادنا المؤلف رحمه الله أن عدم الذكر يقوم مقام النفي لماذا؟ لأنه لو نفاه لذكر إذ لو نفاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفى الإقرار على هذا الشيء لكان هذا الشيء من غير الشر وإذا كان مغل الشر فلابد من بيانه فالمهم أن المؤلف قل لم يذكر ولم يقل ولم ينكره كما هي عبارة بعض علماء الحديث وما قال المؤلف هو الصواب وأنه إذا لم يذكر إنكاره فإن نحكم بعدم بعدم إنكار بعدم إنكاره ومذهان المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للإجتهاد به ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآث من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآثية لا أولاثة جديد من أخبار الأنبياء أو الآثية أعد أعد ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحب والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع حكم المرفوع وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال الاستهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع احتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بوافقه طيب بسم الله هذا المؤلف المرفوع من القول حكما له شروع أن يقول الصحابي احترازا ممن بعدهم فلو قال التابعي ما يحكم له بالرفع إذا جاء من صحابي لو قاله فإنه لا أحكم له برف هذا الشرط الثاني الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فإن قاله صحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه وإن تمت فيه الشروط لا يحكم له بالرف كعبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهذان عرف بالأخذ عن بني الإسرائيلي فما قالاه مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الأخذ عن الصاليات لا يكون له حكم الرفع الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه فإن كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع لماذا؟ لاحتمال أن يكون قاله تفقها لا قاله خبرا فلذلك لا يكون له حكم الرفع الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فإن كان الصحابي قال لكن يشرح فيه كلمة غريبة أو يبين فيه لغة فهذا التفسير ليس له حكم الرفع فلنقول هذا التفسير من من من الصحابي هذا التفسير من الصحابي الشروط إذن كم كانت أربعة الشروط الأول أصبر أصبر الثاني أحسنت الثالث الاجتهاد طيب الرابع لا ربعة لا يكون لها لنغاء أو شيء غريب صح إذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع لكن ليس كالمرفوع الصريح مرفوع حكما مرفوع حكما فيه دليل لا فيه تعليم ألا لهم مؤلف لأن هذا خبر وليس حكم والخبر لا بد أن يكون عن مخبر الخبر لا بد أن يكون عن مخبر والصحابة موقفهم في هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الذي أخبرهم بذلك ولهذا احترزهم فقلنا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات لأن لا يكون موقفه هذا الخبر الإسرائيلي مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء الأخبار عن بدء الخلق يعني مثل حدثنا أحد الصحابة عن بدء خلق السموات أو الأرض أو آدم أو الملائكة أو الجن أو ما أشبه ذلك وقد تمت الشروط الشروط تامة الأرض نقول هذا الذي حدثنا به مرفوض حقيقة ولا حكما حكما لأن الصحابي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوع حكما أخبرنا عن نبي من الأنبياء إما عن وجوده أو عن حاله إما مع قومه أو منفردا المهم أخبرنا عن نبي من الأنبياء سابق نقول هذا له حكم الراف لأن الصحابي من يعرفه مدام صحابي ما عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فهو مخبر والخبر لابد له من موقف أي من سند يعتمد عليه الصحابة ليس لهم سند إلا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب كذلك أيضا الآتية يعني الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن الملاحم يعني ما يحصل من القتال بين الناس مثل إخبار النبع عليه الصلاة والسلام عن الحصر رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد وسوف يصح الله به بين فئتين مقتلتين من المسلمين هنا أخبر بأنه سيكون قتال سيكون قتال هذه نسميها إيش؟ ملاحن الفتن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تغير الزمان وتقلب الأحوال هذا كتاب فهذا صحابي حدثنا عن هذه الأمور المستقبلة فمن أين أخذها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس له طريق آخر ليس معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل هذا المثال الثالث قال وكذلك نعم وأحوال يوم القيامة أحوال يوم القيامة هذه من الأمور المستقبلة الآتية أحوال يوم القيامة قال يوم القيامة سيكون كذا وكذا وكذا وهو الصحابي ماذا نقول في هذا الخبر مرفوع حكما هذه الثانية الإخبار عن الأمور الماضية الإخبار عن الأمور الآتية الثالث وكذلك الإخبار عن ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقب مخصوص أخبر الصحابي بأن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر نقول هذا ثواب مخصوص مثل أن يقول من فعل كذا تقول ميزانه من فعلك لأدخل الجنة بغير الحساب وما أشبه ذلك نقول هذا هذا مرفوح حكما لأن الصحابي لا يعرف ما هذا شأنه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم أما لو ذكر ثوابا عاما أو عقابا عاما مثل أن يقول من صلى فله عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثاله فهذا مرفوح حكما ولا لا لأن هذا هو المخصوص كل من يعلمه هذا فهذا نقول إما أنه تفقه وإلا أنه من العموم من جاء بالحسنة فلو عشو عن ثالث كذلك لو قال من فعل سيئة عوقب عليها هذا ليس مرفوع حكما طيب فصار المرفوع حكما له ثلاثة نوال الإخبار عن الماضي والإخبار عن المسقبل وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمل قال وإنما كان له حكم رفع مفهوح لأن إخباره بذلك لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له يعني يقتضي أن أحد أخبره به وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة نعم ويجوز موقفا إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني لماذا الاحتراز عن القسم الثاني بقوله لا لا يأخذ عن الإسرادية نعم يبيجين يبيجين يبيجين أنه ما هو حكما طيب يمكن أمره أبو بكر في خلافته يمكن أمره عمر في خلافته المؤمن النساء سيأتينا إن شاء الله تعالى إنه مفؤون حكما والسؤال يؤجليه نعم هو كذل الوقت الحين نعم نقول لأن هذا أمر شرعي ولو كان من شرع الله لأبانه الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أبانه لا نقل عنه هذا السبب والله يقدر أقول لا سنقل للعدم فلا أكد أن تقول لم ينقل نقول نعم لم ينقل هذا حج في الشرعيات لأنه لو كان من شرع الله لبلغه الرسول إلى أمته ولو بلغه لا نقل ما يمكن نترك نعم عيد حق البطارية شروف مرور فتما وعرض حديث الحسن مرفوع صريحاً إي نعم ولا أمكن الجمع إلا يقدم المرفوع حكم نعم ولا إيش يعني تمت فيش روض الأربعة نعم لعله مرة عليك في المناسك من ترك شيء من نسكه أو نسكه أو فليهرق دمان لا هذا ليس بلوغ لا مهم في البلوغ هذا معي في الزكاة نعم لكن ما يحكم أقول ما هو الموقف هذا وشي الموقف إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلى له حكم الرف نعم إذا كان يحتمل أن يكون تفقها لم يكن له حكم الرف هذا الكيف أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنفاطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرف هذا رأيه يكون طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين وهو الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجال تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك هذا الغالب لكن المثال الذي ذكر المعلف الإخبار ما هي أكثر الواحد ما الذي رأي في المجال وأبحث في الحديث هذا نجي نزيل الأشكال الذي فيه ممكن مشكلة لك هو بنفسه نعم يا فوزي صحابي يقول ليس الصحابي نعم يبقينها في الكتاب إن شاء الله نعم يعني رجوع المقد عن إقراره سيدة تفهم سؤاله رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار ألا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد حتى يتم لو مثل بدأنا نحده جلدناه حشر جلدات بقي تسعين يوم وجس حر الضرب يا جماعة رجعت عن إقراري لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه ما جلدناه ما قال القاضي جلدوه ما هو أمام القاضي ثبت وكتب وآقر وكل شيء قال القاضي حكمت بوجوب جلده قبل أن نحكم حكم طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي أصبر يعني مثلا يؤتى به إلى الشرطة ويقال أنت تعنا به إلى الشرطة وقال فعلت كذا وكذا قال نعم تكتب هذا أو نكتب وتوقع وقال لي تبون أعطونا نكتب أقول أنا كاذب الأحر بيدي ما كتب طيب لا حوله طيب قالوا كتبوا أنا أوقع كتبوا أوقع وحط بصمته وحط خاتمه أيضا ولما جاء القاضي قالوا وش تقول قال ما هو بصاحب قالوا اضطروني قالوا أكرهوني ولا ما أقول لها ولا رجعت رجعت يقول القاضي رحل حاكم القاضي عليه قالوا جماعة روحوا وجلدوه وروحنا وبدأنا نجمته لما ذاق مس الجلد قال رجعت ما زنيت يوقف الحد يقول لو كان قد رفع الجالد الصوت ما ينزل عليه لكن ذكرنا فيما سبق قلنا ان هذا خلاف الصحيح وقال شغل السلام لو اننا قبلنا مثل هذا ما بقي حد يقام على الدنيا كل من الذاكما استدلوا بقصة ماعز لما هرب رضي الله عنه قال الرسول هل لا تركتموه يتوب الله عليه لكن ما في هذا لي فرق بينما رجع عن إقراره وبينما هربه تائبا إلى الله بينما فرق لو هذا الرجل بعدما أنه بدأ يضربونه هرب وراح قلنا خلوه يتوب لكن يجي يلعب علينا نتعب ونحضر ونطب ضبط وكل شيء نعم ويقول لنا أنا اللي صرقت أنه اللي زانب المرأة ويصف لنا العملية التامة كل شيء ومع ذلك نقول الله مدام رجع اتركوه انتهى لقف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله واصل طيب ناخذ في هذا مناقشة المرفوع الصريح ياسر حطأ لا لا لا لا كل ما قاله من قول أو فعل نعم نعم نعم أحسنت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا المرفوع صريحا حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوعا صريحا إما قول أو فعل أو تقرير القول مثل العبد الله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لماله بالنيات يالله إبراهيم الفعل نعم فمسح على خفيه طيب التقرير خليل طيب وهو عمر بن عاص طيب ما هو المرفوع حكما طلاب ما اوضيه الى الصحابي نعم ما اوضيه الى الصحابي وهي عنه اربعة باسترد فالصحابي لا يكون اخذ بالاسرائيلية نعم وانه ليس من الشيء الذي يمكن ان يكون في مجال الاستهاد نعم وهي اربعة وهي ثلاثة امور مما يكون عن ما اوضيه طيب بس بس وش بعد نعم أشيخ مما ذكره الصحابي يعني ولم يكن له تعلم أمور الآتية قصد المستقبلية أو الماضية كأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين وخلق الناس لا أو شرح الفريق هو أول الصحابي نقول كنا نفعل عندنا ناس في زمن رسول الله لا تختيب طاب خاص أو إغاب مخاص يقول من فعل كذا فله كذا رفض دون الاجر العالمي ايه هناك نتسجيب وش نقول هو ما اوضيف للصحابة مش بعد الذي لم يعرف لم يأخذ دون عرف الاخرى الاسرائي نعم ولا لك تعلق شخص غريب او لغة او لغة احسن الذي لا مجال للاجتهاد فيه نعم ما هو اللهم على احسنت يقول دي بعد انت يصدر عندك حلم في هذا الغيبية الله سبحانه وتعالى ومورس الموافع السلع نعم الإخبار عن الماضي الإخبار عن المستقبل البعيد أو في بدل الخلق وإخبار الأنبياء وإخبار عن ما سقع من مرقة وياء والقيامة الملاحم والفتن وحوال القيامة ثالث ترتيب أرقاب مخصوص أو ثواب مخصوص على عمل طيب على عمل معي ممكن أن نقول وكذلك ما ذكره عن شيء من سببات الله عز وجل الأمور الغيبية سبب النزول خبر لكن هذا قد يكون من الموقوف يقول هذا من الموقوف خبر لكن موقوف طيب أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية ما ذكر الأمور الغيبية والحقيقة إنها لا رأي مؤلف يرد علينا ما قاله ياسر بإخبار عن صفات الله عز وجل لأنه ظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه وأن الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويدكرونه إلا بنص من الشر طيب التعليل الذي ذكر مؤلف لهذا صارت قراءة المصطلح هزيلة يا جماعة بارح أنه باحتنب أن هذه مجرد أخبار والأخبار لا بد لها من موقف ومن تهى أن تنتهي إليه ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام إذن فما ذكره من هذا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اشترطنا أن لا يكون معروفا بالأخ عن الإسرائيليات لألا يكون أخذه عن بني إسرائيل طيب نعم ومثال المرفوع من الحكم ومثال المرفوع حكما ومثال المرفوع من التعلي حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيدل عندي فينزل حط نسخة فيدل فيدل على أن ذلك إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة عليه في كل ركعة أكثر من رفعين طيب إذن هذا المرفوع حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المعلف شرط أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل لأن الأفعال تعبدية والغالب أنهم لا يأخذونها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا قد أخذوا عن بني إسرائيل وفي المثلات البحث ونظر لكن كلام المعلف الآن يدلنا على أن الفعل المفوعة حكما هو أن يفعل الصحابي وأطلق ما قال الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل لماذا؟ لأن الأفعال هذه تعبدية تعبدية لأنه لا مجال لغير فيها تعبدية والغالب أن الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني إسرائيل بخلاف الأقوال والقصص والأخبار ومعشب ذلك قد يأخذونها عن بني إسرائيل المهم أن المؤلف ما اشترط هذا الشرط والمسألة فيها بحث لأنه قد يقال إن الذين أخذوا عن بني إسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على أن شرع من قبلنا نعم شرع لنا بناء على ذلك وإذا كان هذا ممكنا فإننا نزيد هنا شرطا أن لا يكون الصحابي قد عرف بالأخ عن بني إسرائيل ومثل بصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف أكثر من ركعي لأن صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرضة واحدة باتفاق حين كسبت الشمس حين مات إبراهيم واتفق البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين في كل ركعة ركوعان ولم يخرج البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين وإنما جاءت زيادة الركوع على ركوعين في صاحبه مسلم وغيره مكتب الحديث أما البخاري فلم يخرج ذلك ولهذا نقول لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط وما زاد على ذلك فغير محفوظ غير محفوظ بل هو شاد لأنه لا يمكن حمل المسألة على التعدد ولا يمكن أن يقال إن هذه زيادة من ثقة لأن العمل واحد العمل واحد وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان ويلغى ما زاد على ذلك لأنه لم تتفق عليه الرواة وهذا هو الاقتراره شيخ حسامة من تيمية رحمه الله وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركعين في كل ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنه الذين أمرنا باتباعهم فإن قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة ومعلوم أنه إذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره فالمقدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لعل هذا يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه صلوا حتى ينكشف ما به وأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعين في كدركعة حتى انكشفها قالوا إذا كان الكسوف سيأخذ وقتا أطول فإننا نزيد في إيش في الرقوب أما السجود فهو سجدان لا زيادة عليهم بالاتفاق على كل حال فعله علينا بيطالب نقول هذا من باب المرفوع حكما هكذا مثل في الشافية رحمه الله مع أنه قد يقال إن هذا مما للرأي فيه مجال وحينئذ يسكل هذا ومثال المرفوع من التقرير حبما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقعون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول له هم رب من ذهب أين الله اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمورههم وَلِأَنَّ ذَذِكَ الزَّمَانِ زَمَانُ مَجُولُ الْوَحْيِ أَلَا يَقَعُمْ لِلصَّحَابَةِ بِعْلُ فَيْلِ وَيُسْتَمْيَخُونَ عَلَيْهِ أَلْ إِلَّا وَهُبَ عَيْرُ مَمْنُوعِ فِيْلِ وَقَدْ إِسْتَدَلَّ جَابٍ وَأُبُوا سَعِيدِ الْخُلِّي رَضي الله عنهما على جواز العزم لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ويتحق بقوله حكما طيب اسم هذا مثال المرفوع من التقرير حكما أن يفعل الصحابة رضي الله عنهم أو يقول قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه إليه إن نسبوه إليه ماذا يكون ما يكون مرفوعا صريح لو قالوا كنا فعلنا كذا فأقره النبي هذا مرفوع صريح أما إذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون أو ما أشفى ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما على المؤلف هذا بأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر طيب لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر نعم فقد ورد الاحتمال ومع ورود الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يكون هذا مرفوعا حكم نقول إذا ورد هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع فهناك تقليل آخر ممن هو أعلى من الرسول وهو الله عز وجل فإن الله لا أخفى عليه يعني الصحابة أو قولهم وإذا كان الفعل منكرا أنكره الله عز وجل دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا رضا من القول وكان الله بما يعملون محيطا فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم والصحابة ما علموا لكن علم الله سبحانه وتعالى ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فضحهم الله فدلث هذه الآية على أنه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله لبينه الله عز وجل ولم يقره وحينئذ فأي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه فإن جوابه أن يقال له ولكن اطلع عليه الله وإذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فأقره فإن ذلك دليل على جوازه ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه ينهى عنه القرآن إذن نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علم به فمرفوع صريح وإن لم يعلم به فمرفوع حكما ويرتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصير الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحميث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه وقد يقتصبون على القول مع حد القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم فقول ابن السيدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث وفي كلام الخطيب أنه استباق خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأتمن على أن ذلك مرفوع ونقل ابن عبدالبر فيه الامتفاق الآن إذا قال التابع عن الصحابة يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكما يعني مو صريح مثل أن يقول ابن سرين عن نبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر الحديث عندنا مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق باب إذا وقع الدباب في شراب أحدهم وحديث أنس في كتاب حديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته فإن فيه يرفع قال كذا ثم يذكر الحديث فنقول هذا مرفوع حكما لأن التابع ما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع حكم الثالث قال أو رواية مثل أن يقول بسرين عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا فقول رواية يعني عن من عن النبي عليه الصلاة والسلام تقال رواية يعني عن النبي معلوم أن الصحابي ما يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الظاهر كذلك لو قال رواه يقول عن أبي هريرة رواه بدر رواية فنقول هذا مرفوع حكما لكن لو قال رواية عن النبي أو رواه عن النبي فقال صريح أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريح لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله نعم طيب شخص هذا السبب رضو الله تعالى عليهم يعني يلقبون علي نبي طالبي رضي الله عنه عليه السلام فمدعون مداخلين يلقبون رضي الله عنه أو يذكرون عليه السلام علي عليه السلام لا رضي الله عنه كل جاسب لا عليه السلام أو كرم الله وجل نعم أما عليه السلام فلا أعلم عن السلام أنهم يقولون عليه السلام لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام لأن هذا من باب التكريم له والحقيقة أن الرضا فوق السلام لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من ألفات ويحصل به حصول المطلوبات فالرضا أفضل بلا شك كذلك كرم الله وجهه نعم وش يعني فيه الكتفاق قالوا انها قالها رأي الصحابيها كذلك ما لم يضفها الى صاحبها وفي نظر الكتفاق قضى فعنشى جهي بأس المسلحة حولان وذهب الى انه غير مرفوع غير مرفوع ابو بثل غير من الشاشعية وذهب الى انه غير مرفوع ابي بثل غير مرفوع مرفوعٍ. خير مرفوعٍ. أبو بطل صيرك بن الشدعية. وأبو بطل راضي من الخنفية. وابن حزم من أهل الصحيح. واحدوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. ووجيه بأن احتمال إرادة أير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد أول بخاري في صحيحه في حديث بن شهاد عن سانب ابن عبد الله بن عمر. عن أبيه في قصة بمع الحداج سنة قال له إن كنت تريد السنة فحجر للصلاة قال ابن سنة فقلت مسالم أتع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهد يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم فنقل سالة وهو أحد فقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد فقفار من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلم فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابوا أنهم تركوا الجزن بذلك توضع الله في أرضا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إلا تزوج الرفع على الثيب أقام عندها سبعا أحضر صحفا قال أبو قل أبو قرابة لو قلت إلا أنت رضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت لم أكدت لأن قوله من السنة هذا بمعنى لكن إيراده باستيرة التي لك رحصت لأن قوله من السنة هذا معنى أنت عندك هذا بمعنى هذا معناه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة فهل له الحكم الراف ويكون المعنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو ليس له الحكم الراف جمهور المحدثين على أن له حكم الراف وهذا هو الصحيح وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبدالبر نقل الاتفاق على ذلك وأنه متفق على أن ذلك في حكم مرفوع ولكن نظر الحافظ بن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق لأنه نقل عن بعض أصحاب المذاهب خلاف ذلك وهو أبو بكر ابن الصيرفي من الشافعية وأبو بكر من الرازي من الحنفية وابن حزن من الظاهرية أن هذا ليس من السنة أن هذا ليس بالمرفوع حكما وعلل ذلك بأن السنة يحتمل أن يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره وهذا الاحتمال وارد بلا شك ولكن يخالفه الظاهر وهو أن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا قاله على سبيل الاحتجاج وإثبات الحكم لأنه لا حجة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حكم إلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال للحجاج ابن يوسف إن كنت تريد السنة فهجر يعني بالصلاة يعني يوم عرفة وهذا يدل على أن نعم والمراد بهذه السنة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لذلك بأنه بأن سالما وهو أحد وقال سبعة لما سؤل عن ذلك قال هل يعنون إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إذا ثبت أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا له حكم الرف فلماذا لا يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لماذا عجاب ابن حجر لأنه ترك إضافته إليه على سبيل التورع والاحتياط وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظه من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة وهذا جواب صحيح هذا جواب صحيح في هذا الفرق إذا قال التابع من السنة كذا فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن الخلاف فيهما سوا ولهذا قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك وليس الأمر كما قال فإنه إذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا فالخلاف في كونها في حكم الرف أقوى من الخلاف فيما إذا قالها الصحابي فإن في ذلك قولين مشهورين أحدهما أن ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا وإن شئت فقل مرسلا والثاني أنه ليس بمرفوع اتماعنا يا خليل في قلبك أولى بجسمك طيب إذا قال التابعي من السنة كذا فهل هذا له الحكم الرفع أو لا نقول ظاهر كلام ابن حجر أنه كقول الصحابي وعلى هذا فيكون خلاف فيه قليلا جدا وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع على أنه مرفوع ولكن نقول ليس الأمر كما يظهر من كلام ابن الحجر بل إن الخلاف في هذا مشهور فمن العلم من يقول إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له الحكم الرفض لأن التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفة فيحتمل أنه أراد بذلك سنة الخلفة والخلفة لهم سنة متبعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفة الراشدين وإذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فإنه لا يكون له حكم الرف وإذا قلنا بأن له حكم الرف فإنه لا يكون متصلا لماذا؟ لأن الصحابي لم يدرك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم التابع نعم لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا مرسلا يكون منقطعا مرسلا وذلك لأن بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه وقد سبق لنا أن المقطوع أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفتم من فرح هذا الآن صار من السنة هل له حكم الرفي أم لا فنقول إما أن يكون القائل صحبياً أو لا فإن كان صحابياً فالجمهور ألا أن له حكم الرفي ولم يخالف إلا نفر قليل حتى حك فيه الإجماء وأما إذا قاله التابعي ففيه خلاف خلاف مشهور وعلى قول بأنه مرفوع فإنه يكون منقطعاً لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول استخدام ومعنى بكذا أو مهن عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من يخو الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو استنبار وأجيبه لأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة ليه موجود وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمر لا يفهم عنه لا يفهم إذا قال أمر لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه وأما قل من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمر فالاحتصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور في ما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عجل عارق بالنسان فلا يطرق ذلك إلا جاد التحق طيب إذن هذا فرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإن قال أمرنا أو نهانا فهو مرفوع صريح إذا قال أمرنا رسول الله أنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح ولكن هل هو حجة هذا بحث آخر لا يتعلق بالمصطلح يتعلق بالأصول أصول الفقه منهم من يقول إنه حجة ويكون قول الصحابي أمرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا لأن الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية يعني عارف باللسان فإذا قال أمرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا أو قولوا كذا يبقى على هذا التفرأ إذا قال أمرنا أو نهينا فهنا لم يذكر الآمر فمن هو الذي يظهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابية أدرك عصره ولأن الأمر المطلق الواجب الاتباع هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا كان الصحابي يقاله في معرض للأستذلال فإنه يدل على أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فصار قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرحم كأنما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا ومن ذلك قوله طيب كنا نفعل كذا هل هو مرفوع حكما نعم لكن هنا لم يضطه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما قال كنا نفعل فيقال إن كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرأم لأنه إنما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كونه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام أما مجرد كنا نفعل غير مضاف إلى زمن الرسول فقد قال بعض العلماء إنه ليس من قول الرسول ولا ينسب إليه ولكن هل يكون حكاية إجماع فيكون دليلا لكونه إجماعا أو ليس حكاية لأن الإنسان قد يقول كنا نفعل له ولمن حوله فلا يكون دليلا على الإجماع فهون مسأل أولا إذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما أما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يرى فهذا مرفوع صريح وكذلك لو صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عالمه فهو صريح هذه لها مراتب الواقع لها مراتب الثلاثة الأول أن يقول فعلنا كذا والرسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا في قول أنس كنا نصلي بعد المغرب يعني بعد أذان المغرب والرسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا فهذا مرفوع صريح الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول كنا نفعل والقرآن ننزل فهذا مرفوع حكما الثالث أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون فهذا فيه الخلاف هذا فيه خلاف فمنهم من قال إنه كالأول وهذا ظاهر كلام بن حجر هنا في الشرع النخبة ومنهم من قال لا هذا حكاية إجماع لأنه ما قال كنا نفعل العهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولقل كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميرانا فلا يمكن أن نضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف إليه ولا إلى إيش ولا إلى أهده ولا إلى عهده الصحابة الآن ما أضاف هذا الفعل إليه وقال إن فعلنا ولم ينهنى ولا أضافه إلى أهده فلا يصف أن ينسب إليه بل هو منسوب إلى فعل الصحابة على هذا هل هو إجماع يعني حكاية مع من الصحابي الذي قال كنا نفعل أو ليس بحكاية إجماع إن قلنا بأن حكاية أجماع صار دليلا لكونه إجماعا وإن قلنا لا لا نحكم بأن هذا إجماع لأن الإنسان قد يتكلم عن من حوله فيقول كنا نفعل نعم وهذا لا يدل على الإجماع وهذا أولى أنه لا يكون إجماعا حتى يقول فلم يخالف أحد أو كلمة نحوها ومن ذلك أن يحكم الصحابين على فعل من الأفعاد بأنه طاعة لله أو لغفوره صلى الله عليه وسلم أو معصية لقول الله من صام النوم الذي نسك فيه فقد أصرأ بالقاسم فلهذا فهم الوقت أيضا لأن الظاهر أن ذلك لما تبقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا أضعف إذا قال الصحابي عن هذا إنه طاعة أو معصية فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا الجواب المؤلف يرى أنه مرفوع حكما ويقول أن الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعه معصي إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقوله آمرنا أو نهانا أو أمرنا أو نهينا وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم إذ جائز أن يكون سنبطه من آية أو حديث والمسنبط قد يخطئ وقد يصيب بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع وإلا فهو محل نظر في الواقع نعم يمكن أنه ما سنه عمر أو ما سنه أبو وكر أو عثمان نعم ربما يطلقوه ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة يحتمل يحتمل هذا أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن خطاب بأنه طلق الثلاث ثلاث وش السنة عنده ويقع أن بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف يعني من قسم الضعيف فعالي أن يكون بعمل إن كان صرح بالأخذ المرسل كبار التابعين لا سيئ ما قالوه على سبيل الاحتجاج لا شك أنه قريب منها الصحة لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد عالموا ذلك من مصر موثوب وبعضهم قال ينظر في مرسل تابعي ويتتبع إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فلو حكم رأس مثل ما ذكروا عن سعيد بن سيد أنه لا يرسل إلا عن أبي هرائل رضي الله عم واشتغلوا ما مرت علينا هذه مرت علينا فوز مرت علينا وقلنا أنه يشترط أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل لا لا لأنك إذا قلت مرفوع جزمت بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وليس صريح أمرنا أو نهينا من السنة ليس صريح بذلك وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمت بأنه مرفوع أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح لكن عند التعارض يقدم المرفوء صريحا نعم هل ما قال المؤلف حكم الرف لا حكم الرف والله أنه قلنا أن نتردل في هذا لأن هذا يمكن أن يكون سنباطا لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريح من غير حريث عمار حريث به رأيه لا تصوموا حتى تروا الهلال والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يره الهلال نعم عليا قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي هذا مجدد درس مثل قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي كذلك يعني وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي والذي مر علينا كم ما ينتهي إلى الله وهو الحديث القدسي وما ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوض وما ينتهي إلى الصحابي كذلك يعني من قوله أو فعله أو إقراره فما حكمه يقول مؤلف رحمه الله وهو بدأ بتهريف الصحابي قبل الحكم على الحديث الذي انتهى إليه قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح هو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قول من لقي أعم من قولنا من رأاه لأنه قد يلقاه ولا يراه مثل أن يكون أعمى فإن الأعمى صحابي وإلا من يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا إذا قلنا من رأاه فإنه يشمل من رأاه عن بعد ولم يجتمع به وهذا ليس بصحابه فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا إذن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قول المؤلف من لقي يشمل اللقي الطويل والقصير حتى وإن لم يلقه إلا لحظة واحدة وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاحب له تثبت زحبته حتى في هذه المدة الوجيزة أما غيره فلابد من طول الملازمة بين الرجل والرجل فأما اجتماع لمرة واحدة أو مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة وقوله من لقي النبي هذا يدل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نب لأن الأصل في الوصف أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعتة ولو آمن به لا يعد الصحابية فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا أبنائهم وأيقنوا أن هذا محمد رسول الله ولكنهم ما آمنوا به بعد بعتته فليسوا بالصحابة لأنه إلى الآن لم يرسل إليهم إلى الآن حتى نقول إنه من صحابتي وقوله مؤمنا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام يتناول من آمن به حقيقة أو حكما أما الحقيقة فواضح أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مميز يعقل فيؤمن به وأما الحكم فأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز ولكنه من أبوين مسلمين كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه فإن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة ولدته أمه أسماءه بنت عميس وهو بلا شك لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ليس بينه وبين موت الرسول إلا أشهر وعلى هذا فهو صحاب لأنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما ويشمل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل ما هو قبل أن ينبأ قبل أن يرسل مثل ورقة بن نوفل الذي جاءت به فجاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليخبره بما رأى فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا هو النموس الذي كان يأتي موسى النموس يعني صاحب السر يعني به الملك جبريل هو الذي كان يأتي موسى وهذا اعتراف منه بأنه مؤمن ولهذا قال بعض العلماء إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورقه بالنوفة لكنه آمن قبل الرسالة بعد النبوة وقبل الرسالة وقوله مؤمناً به خرج به ما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً بغيره وفارق الرسول ثم آمن بالرسول ولكنه لم يلقه بعد الإيمان به فإنه لا يعد صحابي مثل أن يجتمع به رجل من أهل الكتاب يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بنبيه مؤمن بنبيه لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب وآمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس صحابيا لماذا؟ لأنه حين الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمناً به وقوله ومات على ذلك مات على الإسلام خرج به مال وارتد والعياذ بالله فإنه إذا ارتد ولو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي لأن الردة تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها ومن أفضل الأعمال الصحبة فإذا مات على الكفر بطل الصحبة ولكن ما رواه قبل ردته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح مقبول نعم قال ولو تخلّت ردة في الأصح نعم يقول لو تخلّت ردة في الأصح ماذا معنى تخلّت ردة يعني لو فرض أن هذا الصحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحبة باقية وذلك لأن العمل لا يبطل بالردة حتى يموت الإنسان على ردته بقول الله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبثت عماله أما لو رجع إلى الإسلام فإن عمله الأول لا يبطل وعلى هذا لو حج الإنسان ثم ارتد وترك الصلاة ارتد بترك الصلاة ثم من الله عليه وعقام الصلاة وعاد إلى الإسلام فإن حجه الأول صحيح نعم طيب قال وقوله في الأصح كأنه يشير إلى أن هناك خلافة في أنه إذا ارتد بطلت صحبته ولو عاد إلى الإسلام وسيذكرهم شلاف الشرح طيب وقول المؤلف الصحاب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لا يعني هذا التعريف أن الصحابة متفقون في مراتب الصحبة بل هم متفقون في جنس الصحبة كلهم صحابة بمعنى العام لكن يختلفون في مراتب الصحبة فأعلاهم مرتبة في الصحبة أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عنه وحده قال إذ يقول لصاحبه لا تحسن ولهذا من أنكر صحبة أبو بكر في الغار فهو كافر لأنه مكذب للقرآن صريحا طيب تختلف الصحبة باختلاف الملازمة أو باختلاف المتابعة أو بهما جميعا طيب بهما جميعا يعني مثلا من طالت صحفته وحسنت متابعته فهو أفضل من من قصرت ملازمته أو ساءت متابعته وبين ذلك مراتب كثيرة ثم قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك إلى التابعين لا الصواب إلى التابعي لأنه بالأول قال الصحابي ما قال الصحابة أو إلى التابعي نعم صحيح ونعم أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين عصر الصحابة وعصر التابعين ليس المراد بعصر التابعين أن لا يوجد الصحابي في العصر لا بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر من الصحابة فهو عصر التابعين وإن بقي من الصحابة نفر كثير فهو عصر التابعين وما كان الصحابة فيه أكثر من التابعين فهو عصر صحابة عرفتم هذه فائدة نبه علي الشيخ نسان من تيمية رحمه الله وإن كان بعض الناس يظن أن عصر الصحابة يبقى إلى أن يفنى كل الصحابة وأن عصر التابعين يبدأ بانتهاء بفناء جميع الصحابة ولكنه ليس كذلك بل عصر التابعين ما كانت تابعون فيه أكثر وعصر الصحابة ما كانت الصحابة فيه أكثر لكن التابعي يقول ومن لقي الصحابية من لقي الصحابة كذلك الكذلك هنا فيها ضعف لأنك لو قلت كذلك لقلنا المساواة أن يقول من لقي الصحابي مؤمناً به أي بالصحابي كهي في قول الصحابي من لقي النبي مؤمناً به فإذا الكذلك هنا فيها ضع ولو وسببها الاختصار المالف رحمه الله ضغط الكتاب هذا مرة ولو قال أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ما صار إشكاله على كل حال هذا هو المراد فمن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي طيب فإن لقيه غير مؤمن به وآمن بعد ذلك فلا يعد تابعيا على كلام المؤلف لا يعد تابعيا وكذلك لو لقيت تابعي أصحابي ثم ارتد عن الإسلام لا يعد تابعيا إذا مات على ذلك فلابد أن يلقى التابع مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك فصار منتهى السند الآن أربعة من؟ الله النبي الصحابي التابع ومن بعدها يبع عندكم بعدها نعم طيب صح قال المؤلف فالأول الموقوف فالأول المرفوع نعم فالأول المرفوع الأول ما هم لا المنتهي إلى الرسول لأن المؤلف ما ذكر من المنتهي إلى الله المنتهي إلى الرسول هذا المرفوع والأول باعتبار تقسيمنا القدس نعم سمع القدس طيب الثاني المرفوع الأول المرفوع سواء كان حكما أو صريحا وسمي بذلك لارتفاع رتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن ما نسب للرسول أعلى رتبة ممن نسب إلى من بعدهم لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة فإن الاستدلال بما ينتهي للرسول بالاتفاق والاستدلال بما ينتهي للصحابي في خلاف والاستدلال بما ينتهي للتابعي لا دليل ليس بشيء لأن التابعين ليس قولهم حجة إذن فهو مرفوع مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه ومن حيث كونه حجة إذ أنه حجة بالإجماع ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذا الوجهين هما يشاكل لارتفاع رثبته باعتبار من نسب إليه هذا واحد وباعتبار كونه حجة طيب نعم هذا يسمونه مخذر مخذر محارث ومرسل مثل التابع كيف؟ لا لا قولنا قول رسول الحج بالإجماع وقول الصحابي في خلاف وقول التابع لا خلاف يعني أنه لا يسبح حجة نعم وعلى أهل وأصحابه أبنائه قال مولد رحمه الله تعالى أو تنتهي غائف بسنادي للصحابي كذلك أي مثل ما تقدم في كول النقرية أو التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يزلع فيه جميع ما تقدم فالمعظم والتشبيه لا تفترض فيه المساواة من كل وجه طيب المؤلف رحمه الله يقول من كون اللفظ في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم والتشميع لا تشلط فيه المساواة من كل وجه معلوم من كل جهة نعم لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحا أو حكما وليس الأمر كذلك بل يختلف لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما إنما جعلناه حكم مرفوع باعتبار إقرار الله له لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه تل ذلك على الجواز لأن زمن الوحي لم ينقطع بعد أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع فلا يتأتى فيه الموقوف حكما لا يتأتى فيه فالتشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه وقول مؤلف لأن التشبيه لا تشترط في المساواة يعني بخلاف المماثلة التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابه نفى المماثلة دون المشابه لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها فالعلم لله علم وللمخلوق علم والحياة لله حياة وللمخلوق حياة والقدرة لله قدرة وللمخلوق قدرة وهكذا لكن هل قدرة المخلوق مماثلة لقدرة الله؟ لا وإن كانت القدرتان تشتركان في أصل المعنى أو العلمان يشتركان في أصل المعنى أو الحياتان تشتركان في أصل المعنى والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفطل لها وهو أن التمثيل أخص من التشبيه لأنه يقتضي المساواة ينقل لوجهه