40 - 70 مباحث حديثية حول الأحاديث الشاذة وغيرها - شرح البيقونية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يجمع بين هذين الحديثين وهو على أنه إذا انتصر في الشعبان لا يصاب بعدها أما لا يتقدم أن أحد رمضان بيام أمين فهو أيام الشكل يكمع بين هذين الحديثين هو يمكن الجمع لكن نحن حكينا كلام
الإمام أحمد رأى أنه شاب والجمع ممكن بأن يقال النهي في حديث لا يتقدمن هذا للتحرين والأول للكراهة يمكن وأيضا نقول حديث إذا انتصب شعبان فلسوم منطوق وذاك مفهوم ودلال المنطوق أقوى من
المفهوم لكن نحن حكينا كلام الإمام أحمد لأجل أن نثبت أن الشذوذ ليس بشرط أن يكون في حديث واحد نعم أي معروف لثقة مثلة أقول ماذا تقولهم ينظر في الراجع لأن هذه المخالفة قد يكون بحديث
تؤيد أحدهم نعم بس إذا لم يكون رجحان لكن الغالب أن يكون هناك رجحان مثلا حديث بسرة وطلق ابن علي حدث طالق من علي أن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك حدث
بصرة من مس ذكره فليتوض هذا يمكن الجمع بينهما فيقال إن مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه وإن مسه لغير الشهوة لم ينتقض لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يدل على أن مسه كمس
بقية الأعضاء يعني إذا مسسته مس عضو فإنه لا ينقض له وإذا مسسته مس شهوة فإنه ينقض له عرفتم هذا جمع وهو جمع جيد هو جمع جيد لأن قوله إنما هو بضعة يدل على أنك إذا مسسته كما تمس رجلك
مثلا الإنسان لو مس رجله هل يمكن مسه لشهوة؟
لا لكن لو مس ذكره يمكن مسه لشهوة نعم فإذا مسه لشهوة صار مسه إياه مسا مخالفا لمس بقية الأعضاء فينقض له وإذا مسه كمس بقية الأعضاء فإنه لا ينقض له جمع آخر يقول حديث بصرة من مس ذكره في
التوضع على سبيل الاستحباب وحديث طلق من علي ينفي الوجوب وحين يذل لا معارض لأن الاستحباب لا يعارض الوجوب فيقال لا يجب ولكن يستحب وإلى كل من هذين الجمعين ذهب بعض المعلمات الراجح الأول
الراجح أنه إذا مسه لغير الشهوة فلا أن تقضبوضه نعم هنا هذا من حيث العموم يا اسمك يا بدر من حيث العموم لا شك أن مسلم المقدم على السنان لكن باعتبار كل فرد من الأحاديث لا لأنه قد يكون
سند أبي داود مثلا رجاله كلهم ثقات واللقي ثابت بينهم كيف نقدم صحيح مسلم عليه عند التعارض ولهذا يجب أن تعرف الفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المطلق والتفضيل المعين كما مر علينا
البال حقا في تنونية نحن نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابع لكن هل هو أفضل من كل فرد لا من حيث الجنس فيوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين عرفت فإذا نظرا من حيث
العموم نقول لا شك أن مسلم أصح من السنن ولكن لا يعني ذلك أن كل حديث منه فهو أصح من كل حديث من السنن نفرض في الحديث وهو ثقة نعم ونفرض الحديث في رواية هل يجب عليك ثلاثة رواية عن كول
الثقة وكول الثقة عن جماعة عن جمع وكول الثقة يمكن يعني الأوصاف هذه من متغيرة التجتمل في موصوف واحد نعم إذا لم يمكن جميعكم أنشه لكن جميع يمكن بأنه يرض عليه الأمم مرتين في أيضا في
صحيح المسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام سلت ظهر يوم النحر بمكة وفي الصحيحين من حديث أنس أنه سلت ظهر في ميناء يوم العيد هل نقول حديث جابر شاذ لأن ما في الصحيحين مقدم أو نقول الحريث
أنس هو الشاذ لأن جابرا رضي الله عنه قد ضبط حجنب عليه الصلاة والسلام من أول إلى آخر واعتنا به وحفظه أو يمكن الجامع كيف يمكن أينه صحيح الجامع ممكن فإذا أمكن الجامع وجب الرجوع إليه
نعم دول نعم حن قلنا إنه من قسم الضعيف لا شك من قسم الضعيف لكن هل عاد مثلا إذا صارنا القسم الضعيف للاختلاف الراوي فيه قد يكون مثل ما قلت يبدل ثقة بثقة ويكون أصل حديث صحيحا من حيث أن
الرواس ثقات لكن أصل هذا السند ضعيف يعني لا نقبل من المسند هذا السند على وجهه يعني سياقه السند ضعيف بلا شك مدام فيه قلب هو ضعيف أما نفس المتن فقد نحكم بصحتي نعم يقول ابن حجر في
النخبة وزيادة راويهما يعني الصحي والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق منافية لكن يبقى عندنا في مسألة الأدعية وما يتعبد به من الأذكار هذه اللي توجب للإنسان الشك في الزيادة التي
انفرد بها واحد عن بقية الثقات وإن لم تكن منافية لماذا؟
لأن الأذكار والأدعية الغالب أنها محفوظة فإذا كان الثقات كلهم رواه بدون هذه الزيادة فهنا قد ينقدح في ذهن الأسان أنها شاذ نعم هذا الرأو اللي زادها يسندها إلى كل المشائخ السابقين يحدث
عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هو يعتقد أن شيخه رواه هو يقول عن شيخه أنه رواه وهو ثقة لا ما نحكم الشهد أبدا إذا كان في غير الأدعية والأذكار لا
شك عندي أنها لا تكون شاد لكن يبقى عندنا شك في الأذكار مثل التشهد لو أن أحد أنزاد فيه شيئا وخالف الثقات هذا الذي قد نقول أننا نشك فيه أما غير الأذكار أحكام مطلقة فلا شك أنها تقبل
لأنه ثقة وش حجاتنا عند الله وكون هؤلاء لم يذكروها يحتمع عليهم نسانا ويحتمل أن شيخهم نسي ولا يحدثهم بها الاحتمال في هذا وهذا لكن مدام ثقة ولا تخالف أن كلامنا في غير المخالفة أما في
المخالفة واضح أنه شاد ولا يقبل لكن في غير المخالفة أنت الوقت سكتل صفة معينة وتحديث آخر يفكر زيادة على هل نقول أن الله تفضع أن الصفة هذه ليست مفكورة مش أدوها يعني يعني مثلا وفع
اليدين عند السجن هل نحملها لأحياناً أنه يرفع ندي صاصة ميدين أو نجعلها ويشاف لا هذه في ترجيح هذه نرجع فيها إلى الترجيح فمثل ابن عمر يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود نص على أنه لا
يفعل وفي تكفية الحرام والركوب والرف منه نص على أنهم يفعل وفي أحاديث ليست في الصحيحين أنه كان يكبر عند كل خفض وراء هنا نقول حديث ابن عمر مقدم وليس من باب تقديم النافي على المثبت لأن
القاعدة أن المثبت مقدم على النافي لكن نافي هذا الرجل كالإثبات تماما لأن قوله وكان لا يرفع بوزان قوله وكان وضع اليدين على حالهم لأن الرجل يقولك يا رفع عند تكبث الحرار وعند الرفع منه
ولم يرفع عند السجوب هل يمكن أن يكون قد رفع وخفي عليه لا يمكن ربما لكن كون ابن عمر يقول لا يرفع في السجود هذا لا يقول إن هذا من باب النفي لأن باب النفي هو الذي يحتمل أنه لم يعلم حتى
من أجل نقدم المثبت أما هذا هو عالم ما في أشكاله