1781- ما هي الأصناف التي يدخلها الربا /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والرباء يكون في أصناف ستة بينها اللباء عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف تالي الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وغالب الرباء الآن بين الناس غالبه في النوعين الأولين الذهب والفضة لأن الأطعمة التبادل فيها قليل والرباء فيها قليل لكن الأكثر في الأموال أكثر في الأموال والعلم رحمه الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدا من الذهب والفضة اختلفوا فيها خلافا عظيما حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال كل يقول في رأيه وأقرب الأقوال فيها أنه يجونز فيها رباء الفضل ولا يجوز فيها رباء نسيئة بمعنى أنه يجوز نعم يجوز فيها رباء الفضل دون رباء نسيئة إذا اختلفت الأجناس وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات في الورق وآخر منه تسعة ريالات بالحديد وما أشبه هذا لأن الصف مختلف وقد جاء في الحديد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئ والقيمة وإن كان متفقة حسب النظام وتقريره في الحكومة لكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن القرطاص حتى في القيمة يختلف يعني لو فرضنا أن قطعة من الحديد وورقة من الشارع أردت أن تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء بل بينهما فرط فالجنس مختلف والقيمة مختلفة ولولا أن الحكومة جعلت هذه في منزلة هذه في القيمة ما صارت مساوية الله في القيمة وعلى هذا فتكون داخلة تحتقى للرسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد