1745- النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا أشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مقلقا أو راتبة تلك الصلاة مثل أن تحضر لصلاة الفجر فتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر لأنها أقيمة الصلاة ودليل ذلك حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوب فقوله فلا صلاة عام يشمل أي صلاة كان حتى لو كان على الإنسان فريضا فائتا نفسها ولن يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليه ولكن يدفل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتت ولا ينفرد عن الناس فمثل إذا أقيمت لصلاة العصر ودخلت المسجد وأنت لم تصلي الظهر فلا تصلي الظهر لأنه أقيمت الصلاة العصر لكن يدفل معهم بالنية الظهر ثم إذا فرعت من صلاتك فصل العصر ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافل فهل تكملها أو تخرج منها في هذا للعلماء قولا القول الأول أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافل فاقطعها ولا تكملها مطلقا والقول الثاني كملها فاتت كركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الحرام قبل الصلاة والصحيح أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة فإن كنت فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة هذا هو الصحيح أن لن يمكن أن تجتمع فيه الأدلة