1736- هل تصوم المرأة بغير إذن زوجها /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فهو أنه لا يجنظر المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن والصيام نوعا نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذن أما إذا كان غائبا فيحره لكن إذا كان شاهدا فلا تصوم لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج أما إذا كان في صوم واجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبقى على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يعدن فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشر أيام ولم يبقى على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يعدن بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم لأنها لواجب أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فلها أن يمنعها من الصوم ولا يخل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها وإذا ألن لها وسمحها واقعا فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده الجماع لأنه ألن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فألزمها إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسل الصوم لأن التطوع لا يلزم إتمامه لكن لو قالت أنت أذنتني وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومه لقول الله تعالى وأوفر بالعهد إن العهد كان مسكول