1684- حكم التصوير بالنحت أو بالرسم باليد /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والتصوير ينقسم إلى قسمين قسم متفق على تحليمه وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمتال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك فهذا إذا صوره على صورة حيوان إنسان أو أسد أو أرنب أو
قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامة فيقال له أحمي ما خلقت وفي حديث عباس قال كل مصور في النار فإن كنت لابد فاعلا فاصنع
الشجرة وما لا روح فيه والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها هذه جائزة لكن ما كان ينمو كالنبار فمن العلماء من لم يجزه
فمجاهد رحمه الله من التابعين والشهورين قال كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له لأنه في الحقيقة الصحيح أن الله قال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة ولكن
اللي عليهم هر العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار وعنهار وما أشبهه القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين
والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول إنه جائز لما روح البخاري من حديث زيد بن الخالد أظن قال إلا رقما في ثوب فاستثناء الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل إذ أن ما
خلق الله عز وجل جسم جسم ملموس وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح أنه لا يجوز تصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من
الأشياء التي فيها الروح