1677- حكم بيع الكلب وصيده /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهج البغي وحلوان الكهر أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات كلب الحرق يعني الزرع وكلب الماشية يعني الغنم الإنسان عنده غنم أو إبل أو فقر يتقذ الكلب ليهنسها والثالث كلب الصيد يصيد عليه الإنسان لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئا فإنه حلال فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلا ثم صادها وقتلها في حلال لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أحل لكم الطيباء وطعام الذين أؤتوا في حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنين والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أنتكذابهم من قبلكم وقال طعام الذين أنتكذاب حل لكم وطعامكم حل لهم كذلك أيضا يقول ما علمت من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما أعلمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم ويقول اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحسام فهذه الثلاثة كلب الحرض والماشية والصيء هذه يجوز الإنسان أن يقتنئ ومع ذلك فاقتناءه حرام والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة لأن نجاستهم مغلبة إذا شرب في الإناء يجب أن يوصل الإناء سبع مرات واحدة منها بالتراب والأولى أفضل أن يكون التراب مع الأولى هو الأحسن والأولى فإذا كان عند الإنسان كلب ولو كلب صير أو ماشي أو زر فإنه يحرم عليه بيع وثمنه عليه حرام ولكن إذا انتهى منه فإنه يعطيه أحداً يحتاج له ولا يخذ له أن يبيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكريم