1557- إذا قذف السيد مملوكه هل يقام على السيد حد القذف/فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المملوك هو العبد يملكه الإنسان والمملوك كالسلعة يباء ويشتراء ويوهب ويرهن ويوقف إلا أن أحكام الله عز وجل هو والفر على حد سواء في غير الأمور المالية والسيد مالك للرقيق لعينه يعني
رقبته ولمنافعه فإذا قذف عبده بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك من كلمة القذر فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك لكن يقام عليه في دار أذابها أشد والعياذ بالله
وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رطب عليه رقوبة في الآخرة تأخر وكل شيء رطب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب
كما قال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبير وأما لو زن المملوك حقيقة وقد فأو سيده بذلك فإنه لا حد عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كذلك يعني كما قال إلا أن يكون كما قال
ولكن متى يكون كما قال يكون بأن يشهد عليه أربعة أربعة رجال عدول بأنه زن ويصرخون بذكر حقيقة الوقت أو يقر هو بنفسه على نفسه في حينئذ يرتفع الحد عن السيد