1538- حكم التصوير ومن هو الملعون في التصوير/فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كذلك كاتبت عن أنه لعن المصورين لكن ليس كل مصور بل المراد من صور ما فيه روح إذا صور الإنسان ما فيه روح كآدم وفرس وأسد وذعب وحشرات وما أشبه ذلك إذا صورها فإنه حرام عليه لا يتمث بل هو ملعون على لسن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فلك أن تقول اللهم ملعن المصورين لكن لا تقول اللعن كلانا ولو كان يصور لأنه مخصوص تعين لا يجب ثم إن الصورة التي حكم هي الصورة التي على سبيل التمثال يعني يصنع الإنسان من العجين أو من الجبس أو غيرها من البواد يصنع شيئا على صورة الإنسان أو حيوان هذا حرام وأما الأشتعار وشبهها فإنه لا بأس بها على القول الراجع الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يسمع الإنسان فلا بأس به قطعا مثل أن يصور سيارة أو قصرا أو قصرا أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقم يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك فمن العلم من قال لا بأس به واعتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب فقالوا إلا رقما في ثوب هذه الصلاة التي ترسم بالليل على على ورقة أو على ثوب أو ما أشبه ذلك لكن الصحيح أنه لا يجد حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجد أن تصور صورة في يدك وأما الصورة بالآلة الترافية الفورية فهذه ليست مع التصوير في شيء ولا تترى في قول رسول كل مصور في النار لأنك لم تصور في الواقع فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم إنما صلبت ضوءا معينا إذا قابله جسم انطبعت الورقة دون أن ترسم العين والأنف والشفى وما أشبه هذا وليس هذا بتخطيط للمصور بالآلة ويقوله على ذلك دلالة واقع يتبين بالأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان في قلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة المصورة وخرجت الصورة هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول الجواب الثاني بلا شك ولهذا يمكن أن يحرك هذه الآلة آلة التصوير يمكن أن يحركها رجل أعمى فهذا تظهر صورة الكتاب فليس هذا من فعلك إنما يقال هذا الذي صور صورة كتغرفية إذا كان لمقصد حرام صارت حراما من باب تحريم الوساط وإذا كان لمقصد جائز ماهي جائز ولا يقال إن المصور بالنار فلذلك يجب التنبه للفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير كما فرق بذلك أهل العلم كما فرق بين ذلك أهل العلم ففي عبارة زاد المستقنع كتاب الفقه المعروف قال يحكم التصوير واستعماله ففرق بين الاستعمال وبين التصوير فنحن نقول هذه الصورة الكتغرفية لا تدفل بل فالحديث التصوير لكن إذا صورها الإنسان ليتقدها على وجه محرم صارت حراما من باب تحريم الوساطة اشتركوا في القناة