1505- هل يجوز أخذ مال الغير إذا كان مقصر في النقفه على من يجب عليه نفقتهم /فوائد من رياض الصالحين 📔

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أنه يجوز لمن له النفق على شخص وامتنع من عليه النفق من بدل النفق أن يأخذ من ماله بقدر النفق سواء علم أم لم يعلم سواء نادل أم لم يعلم فللمرأة مثلا أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها وكذلك أيضا تأخذ من شمطته من صندوقه ما يكفيها ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم فإن قال قائل إذا كان لي حق على إنسان وجحده وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله فهل يجوز أن أخذ مقدار حقي من ماله يعني ماذا الإنسان عنده لي مئة ريال وجحده قال ما لي عندك شيء ما لك عندي شيء فهل إذا قدرت على شيء من ماله يجوز أن أخذ مقابل مئة ريال الجواب لا لا يجوز والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر كل يعرف أن هذه الزوجة حلان وأن الزوجة لها نفق بخلاف الزيل فإنه أمر خفي لا يطلع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تقل من خانك فهذا هو القول الراجب في هذه المسألة ويؤثر عنها عند العلماء بمسألة الزفر يعني من ظفر بمال من له حق ما ليه هل يأخذ منه أو لا والجواب التفصيل أنه إذا كان في المقابل النفقة الواجبة فلا بأس وأما إذا كان في المقابل دين واجب فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل من خانك