1468- إذا حلفت إكراما لشخص ثم حنثت فكفر عن يمينك/فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه ثم لم يفعله فإنه لا كفرة عليه لأن أبا بكر طضي الله عنه لم يكفل عن يمينه يعني لم ينقل أنه كفر هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث لكنه استدلال ضعيف لأن حديث أبا بكر هذا ليس به أنه كفر ولا أنه لم يكفل فهو إذن محتمل أن يكون كفر ولم يذكر ومحتمل أن يكون لم يكفل لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراما له ولم يفعل فعليك الكفار مثال ذلك وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكما إليها صاحب البيت ففتح الباب فقال لك أدخل قلت والله ما أدخل والله أنت أدخل أنت قال لا أدخل فهنا نقول إذا دخل فإنك تكفت رأي يمين وإن كان حلفت من أجل الإكرام لكنك حنثت فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكراما أو حنثا أو غيرا فإذا قال قائل أبو بكفة الله عنه والذي حلف أولا وكان على الضيوف أن يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا فإذا حلف اثنان أحدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فأيهما أولى قلنا الأولى أن نكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمينه لأنه أسفق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرال القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ فإذا قلت والله لتفعلن كذا فقلت أنت والله لا أفعل فأيهما الذي يحفظ يمينه الأول والثاني الأول لأنه الذي حلف أولا لكن أبو بكر من توابعه أكل من أجل إكرام الضيوف