1302- هل في الأوراق النقدية والإبل والحمير زكاة؟ /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكم وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يسكيها ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق
فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة فئة خمسين فئة مئة فئة خمسمائة في السعودية هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلا عنها بالتعامل بين الناس فإذا ملك الإنسان أوراقا تساوي هذا
القدر من الفضة فعليه زكاة يعني تساوي ستة خمسين ريال عربي من الفضة فعليه زكاة ومعنوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا فيقدر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة فإذا بلغت النصاب أي ستة
وخمسين ريالا من الفضة فعليه زكاة ومقدار الزكاة ربع العشر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلا وسلم العبل والبقر والغنب وجعل من حق العبل حلبها يوم وردها إذا وردت على الماء فإنها تحلب
وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين هذا من حق لأن العبل رواية رواية كبيرة فيها ألبان كثيرة فإذا وردت الماء درت وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن فإذا جاء الفقراء
يوزوا عليه هذا من حق وذكر عليه صلى الله عليه وسلم الخير أنه ثابت نوع أجر ستر ووزر وأما الحمر فإنه قال لم ينزل لهم فيها شيء إلا هذه الآجر جامعة الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خير أن يره
ومن يعمل مثقال ذرة شر أن يره فإن استعملتها الحمير في خير فهي خير وإن استعملها الإنسان في شر فهي شر