1300- وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا /فوائد من رياض الصالحين 📔/ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوا بها جنبه وجبينه وظهره
كلما بردت أعيدت في يوم كان مقدار من خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعينهما في كل حال الزكاة واجبة في أعين
الذهب والفضة في كل حال سواء عدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت إن يحتاج إلى سناء أو لشراء سيارة إن يحتاج لركوبها أو اتخرهما ليستكثر بالمال أو غير ذلك ففيهم الزكاة على كل
حال حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة فيه على كل حال لكن لا بد من بلوغ المصال وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما ونصف جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون
جراما فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة صفحت صفائث
من نار لا من ذهب وفضة من نار والعرب لا قطع نارية ويحمى عليها في نار الجهنم ونار الجهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين تسعة يعيدنا ويكم يحمى عليها في نار الجهنم في أقوابها جنب
يعني جنب الأيمن والعيسر وجبينه يعني وجهه وظهره وكلما بردت أعيدت لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه كلما بردت أعيد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا
سنة ولا سنتين خمسون ألف سنة وهو يعدب هذا العذاب نعوه بالله حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله العافية