686- هل يجوز للمرأة أن تصلي وتصوم وزوجها حاضر #فوائد_رياض_الصالحين #ابن_عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا من حقوق الزوج على زوجته أنه لا يحن لها أن تصوم إلا بإذنه مداما حاضرا في البلد أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاء لكن إذا كان في البلد فلا تصوم وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلا إلا بإذنه أما النفل فواضع أنها لا تصوم إلا بإذنه لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تضوع النفل لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها فإذا كان الصائمة وأراد الاستمتع بها صار في نفسه حرج وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفصل صوفه ولا إثم عليه لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أما صيام الفرق فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليه فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهد يعني مثلا عليها عشرة يام من رمضان وهي الآن في رجب وقالت أنيد أن أصوم القضاء نقول لا تصومين القضاء إلا بإذن الزوج لأن معك سعر الوقت واصل أما إذا بقي من شبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرد في الدين وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غريب فصار الصون المرأة فيه تبصيد أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج وأما الفرد فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصون فإنه لا يشترط إذن الزوج هذا إذا كان حاضرا أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم وهل مثل ذلك الصلاة يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصون أنها لا تتطوع بالصلاة إلا بإذنه ويحتمل أن لا تكون مثل الصون لأن وقت الصلاة قصير لخلاف الصون الصون كل النهار والصلاة ليست كذلك الصلاة ركعتان إذا كان التطوع والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه فالظاهر المصرات ليست كالصون لها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا إلا أن يمنعها فيقول أنا محتاج إلى السنتاء لا تصليين الضحاء مثلا لا تتهجدين بالليل أنا أحتاج إلى السنتاء على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة بأن هاجت به الشهوة ولا يتمكن من الصبر وإلا فينبغي أن يكون عوناً لها على طاعة الله وعلى فعل الخير لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها هي مأجورة