635- هل يحل إعانة الأخرين ومنهم الأب إذا طلبوا مساعدتهم ولو بمحرم #فوائد_رياض_الصالحين #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فلو فرد أن شخصاً احتاج إلى شرب دخان تتل وطلب منك أن تعين بدفع قيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحدد لك أن تعين ولو كان محتاجاً حتى لو رأيت وجاعك يريد أن يسرى الدخان فلا
تعينه بقول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان حتى لو كان أباك فإنك لا تعينه على هذا حتى لو غضب عليك إذا لم تأتي به فليغضب لأنه غضب في غير موضع الغضب بل إنك إذا امتنعت من أن
تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون باراً به ولا تكون عاقاً له لأن هذا هو الإحسان أعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالم أو مظلومة قال الله كيف
نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فليلك نصره إياه نصرك إياه وعلى هذا فقول المؤلف باب قضاء حوائج المسلمين يعني الحوائج المباح فإنه ينبغي لك أن ترين أخاك فإن الله في عونك ما كنت في عون
أخيك