625- حكم لبس الحرير وافتراشه للرجال والنساء #فوائد_العثيمين_من_رياض_الصالحين #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهي حرامة عن الرجال لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يلبس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يلتحفهم وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى
أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين يعني أو من يربى في الحلية وهو بالخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال الرجال لا يربون في الحلية ولا نشأون فيها لأنهم مستعنون بردولتهم عن
التزين والتجمل بهذه الأشياء وأما افتراش المرأة للحريب والتحعبها به وجلوسها عليه فقد استلاف به العلماء منهم من منعه وحرمه واستدل بعموم هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة الأمنها عن
المياس بالكمر وشبهها وقال إن المرأة يباع لها أن تلبس الحريب لإحتياجها إليه أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحريب وهذا القول أقرأ من القول بالحل مطلقة أي بحل الحريب للنساء
مطلقة لأن الحكم يدور ما علفه وجد وعادها