622- حكم التختم بالذهب للرجال والنساء #فوائد_العثيمين_من_رياض_الصالحين #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والتختم بالذهب خاص بالرجال فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب أن يتختم بالذهب ولا أن يلبس سوارا من ذهب ولا أن يلبس قلادة من ذهب ولا أن يلبس خرصا من ذهب ولا أن يلبس شيئا على رأسه من
الذهب كل الذهب حرام على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصطعه أو قال في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه
وسلم الخاتم فرمى به فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث
آل بن أبي طالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والصوار
ونحوهما وأما الأحاديث وإن نهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شابة ترك العمل بها وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس
المحلق من الأسورة وكذلك من الخواتر ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحل من الذهب يجب عليها أداء زكاة بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر لأن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظا فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فخرعتهما
وعطتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما من الله ورسوله