508- أحكام ومسائل مهمة في حج الصبي /فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين/

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن الصبي إذا حج به وليه فله عجل والحج يكون للصبي لا للولي وقد شهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه لوالديه وهذا لا أصل له فالحج الصبي له لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في المرأة لهذا حج نعم قال نعم ولك عجل فالحج له وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوه يكتب له الأجر ولا يكتب عليه وزر واستدل بعض العلماء في قوله نعم له حج أنه إذا أحرم الصبي لازمه جميع لوازم الحج يعني يزمه الطواف والساعي والوقوف عرفة والمبيت بمزدلفة وبميناء ورمي الجمرات يفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه إلا الطواف والساعي فإنه يطاف ويسعى به وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب لأنه قد رفع عنه القلم وليس بمكلف ولا يقال إن نفل الحج كفرغه لا يجد الخروج منه وهذا الصبي متنفل فلا يجد له أن يخرج لأن أصل الصبي من غير المكلفين فلا نرزمه بشيء وهو غير مكلف وهذا هو مذهب بيحنيف رحمه الله أن الصبي لا يرزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا بجناب محظوراته وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه وهذا يقع كثيرا من الناس الآن يخرمون بصديانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل يخلع إحرامه ويقول أبدا ما أتم فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن ننزمه بإسماء وعلى مذهب بحنيفة وهو الذي ما لا إليه صاحب الفروع رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن تنمية شاهد الزامن تمية أنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للتكليف وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج ولكن كيف تصح نيته هو غير مميز قال العلماء ينوي عنه وليه ينوي بقلبه أنه أدخله في الإحرام ويفعل وليه كل ما يفعله وكل ما يعتز عنه