456- من نام عن ورده بالليل فليقضه بين صلاة الفجر والظهر /فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلىه في ليلته ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في
النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوترة أن يزيده ركعا فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقضي أربعا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقضي ستا وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقضي
ثمانيا وهكذا ودليل ذلك حديث عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشر ثاك وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضى فيما
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فيه شيء من التق يعني فيه أحاديث تدل على فقيد وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة الشمس أطلع الشمس حتى ترتفع قيد
رمه فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلث بخصوص الحديث الذي ذكرناه وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمه وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول
النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك