116 - 401 - فوائد الآية ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة للقاعدة المعروفة المتفق عليها وهي أن المشقة تجلب التيسير ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال
الماء يؤدي إلى الموت نعم لا هذا ولا هذا من العلم من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم ومنه من قال يتيمم بكل مرض
والصواب أنه لا هذا ولا هذا فيتيمم بكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري جرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس
ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتضح حتى يجد الماء في البلد عند قوله أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم
في الحضر عند عدم الماء لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء شرط شرطي الأول عدم الماء والثاني السفر والصحيح أنه جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في
قصة الرجل الذي شاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر وهذا نص في النساء ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش
عدم الماء فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه نعم ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم لأن العلة واحدة لكن ذكر السفر لأنه مضنة العدم وكما مر علينا
أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهم له ومن فوائد الآيات الكريمة أن الغاء النعم أن السفر ليس له حد معين وجهه الإطلاق أو على سفر ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا وهذا القول هو الراجل
من أقوال أهل العلم أن السفر لا حد له لا بثمنين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو حده أن يقع عليه اسم السفر فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر ولم يحد الله ولم يحدد الله
ولا رسوله السفر في مسافة معين ومن فائد الآيات الكريمة أن البول ومن يحدد الله والغائط ناقضان للوضو لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك فيه نواقض منها النوم
إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه وعما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقضه ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرض كم هذه البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل نعم بقي علينا أشياء فيها خلاف مع أن النوم نفسه فيه خلاف لكن صحيحا أنه ينقض
الوضو إذا كان عميقا الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم وفيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا ينقض الوضو فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويتصيبهم
الجراحة أيضا في غير القتال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضو من ذلك ومثل هذا تتوافر الدواء على نقله ولأن نقول الوضوء ثبت بمقترد دليل الشرعي فلا يمكن أن
ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غير من النجسات من غير السبيلين ناقض الوضوء وعلى هدف الرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر
نزيب الدم لا يقول ناقض الوضوء مست الذكر وإن شيء فقل مست الفرد هل هو ناقض الوضوء فيه للعلماء أقوال أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا والتبصي والأظهر التبصي وهذا هو مقتض التعليل
الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أدم النقل فإنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك أي جزء منك وقطعة منك فإذا مسه الإنسان لغير شهوة فهو
كما لو مس بقية أعضاء ليس عليه وضوء ولا إشكال فيها لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب فيه قولان للعلم منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن ومنهم من قال إنه
واجب والأحسن بل والأحوط أن يتوضى منها أيضا من مختلفين العلماء ترسيل الميت مس المرأة والصحيح في هذا أنه لا ينقل وعلى هذا فالنواقضة التي نرى أنها ناقضة والتي تلت عليها النصوص عندنا
هي البول والغائط والنوم العميق وأكل لحم الإبل ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط نعم إيش الخارج من السبيلين نعم ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى نعم ألقي لأن قدره
نعم طيب يقول أو جاهن المؤمنات