229-متى تجب الزكاة في الأوراق النقديه/فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين/
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو محاس أو غيره فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بأحد النقدين أي بالذهب أو بالفضة فإن لم تبلغ فلا زكاة فمثلاً إذا
كان عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصاباً من الفضة فلا زكاة عليه لأن هذه مربوطة بالفضة