207-هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في جنس الصلاة/فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة يعني ظهر مع ظهر ظهر عصر مع عصر وهكذا أو لا في هذا أيضا خلاث فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصل الظهر خلف من يصل الظهر
فيصل الغاصر خلف من يصل العصر يصل المغرب خلف من يصل المغرب يصل العشاء خلف من يصل العشاء الفجر خلف من يصل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا
عليه ومن العلماء من قال لا يشترط فيجوث أن تصلي العصر خلف من يصل الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو الظهر خلف من يصل العشاء لأن الإمام أو لأن الإتمام في هذه الحال لا يتأثر وإذا جاز
أن يصلي الفريض خلف النافلة مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا القول أصح أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصل العصر أو العصر خلف من يصل الظهر أو الظهر خلف من يصل العشاء
فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصل العشاء كيف يكون هذا؟
يقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر غير وضوء ممكن هذا ممكن نقول أدخل مع الإمام صلى الظهر أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به فلا تختلف عليه فليس معناه لا تختلف عليه النية قال لا تختلف عليه ثم فصل ضيئ قال فإذا
كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يعني تابعوه ولا تسبقوه حالما أن لا تختلف عليه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضهم بعضا