192-العبرة في مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر النهايه /فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة والمسافر يتم ثلاثة أيام أي 72 ساعة فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام يمسح ثلاثة أيام ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم قام فإنه يتمم مسح مقيم لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية العبرة في السفر والإقامة نعم العبرة بالنهاية لا بالبداية وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتمم مسح مقيم ولكنه رجع عن هذه الرواية عن هذا القول رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله لأن الحق يجب أن يتبع متى تبين الإنسان الحق وجب عليه اتباعه