191-من شروط المسح على الخف أن يكون لبسهما على طهارة وضوء لا طهارة تيمم/فوائد العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة على طهارة بالماء فإن لبسهما على تيموم فإنه لا يمسح عليهما يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيموم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة تيموم وطهارة تيموم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين وعلى هذا فيكون هذا الشرط معخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إني أدخلتهما طاهرتين