148-هل الأخد بالأحوط من الورع ومثال ذلك/ فوائد العثيمين من شرح رياض الصالحين /
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
منها مثلاً إنسان أصاب ثوبه نجاساً ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في
مقدم الثوب فما هو الاحتياط؟
الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئنه كذلك أيضاً لو شك الإنسان في صلاة هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولم يترجح عنده شيء فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص وإن
أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقاً فماذا يعمل؟
يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل فإذا شك هل يثاثة أو أربع فليجعلها ثلاثة هل يثلاث أو إثنتان فليجعلها ثنتين وهكذا المهم أن هذا الحديث أصل من أصول الفقه أن الشيء الذي تشك فيه أترك
إلى شيء لا شك فيه