459- شرح رياض الصالحين / باب الأمور المنهي عنها / اجتنبوا السبع الموبقات - السفر بالمصحف/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هم قالوا الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا
وأكل مال يتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه قدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى قوله وقتل الناس الذي يحرم الله إلا بالحق ولكما أن النفوس المحرمة أربعة
أربعة أنواع المسلم والذن والمعاهد والمستأمن وأنه لا جوز قتل واحد منهم إلا بحق وتكلمنا أيضا عن العهد بين المسلمين وبين القفار وبينا أنه جائل إذا دعت حاجة إليه أو المصلحة وأن العلماء
اختلفوا رحمهم الله هل يجوز العهد أكثر من عشر سنوات أو لا وهل يجوز العهد المطلق أو لا وذكرنا أنه أي الاهدات فقسا عهد مؤبل وهذا لا يجوز وعهد مطلق وهذا جائز على قول الراجل وعهد موقت
وهذا جائز ثم اختلف القائلون به هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات أو لا والصحيح أنه جائز لأنه للحاجة ثم قال وأكل الربا أكل الربا أيضا من الموبقات قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك فهو عظيم وعياذ بالله حتى أن الله قال في كتابه فبين الله عز وجل أنه إذا لم يترك الإنسان ذبعه فإنه معذن للحرب على
الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأنه إذا كاب فإنه يحرم عليه ورسوله أن يأخذ أكثر من ماله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد استحسن بعض الناس بعقولهم استحسانا مخالفا
لشراء الله عز وجل فقالوا إن الإنسان إذا أودع إذا جعل أمواله عند أهل الرباء فإنه يجوز أن يأخذ الرباء ثم يتصدق به تخلصا منه وهذا القول مخالف للقرآن الكريم لأن الله عز وجل يقول إن
تبتم فلكم وغوث أموالهم لا تظلمون ولا تظلمون يقولون في وجه استحسانهم إننا لو تركنه للبنوك لكانوا يستعين به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشفى ذلك من الأطوال
التي يصادمون بها النص ونقول لهم أولا أن هذا الذب ليس داخلا في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به فهو من الأصل لم يكن في ملك ماله الذي أودعه عند البنك ربما يشترى به الحاجات أو يدخل فيه
مشروعات ويخسر فهذه الزيادة ليست لماء ملك بل هي زيادة المحطة تسلمها البنك لمن أعطى هذا الماء وثانيا من يقول إنهم يستعينون بها إنهم يجعلونها بكناعس والأسلحة ضد المسلمين من قال هذا
وثالثا أننا لو قلنا بذلك فهل إذا أخذناها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم ورابعا أننا إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطق بالنجاسة
ثم حاول أن تغسل يدك منها إذا ما الفائد أن تأخذها ثم تصدق بها لا فائد اترك من الاصر تسلم منها ثم اننا اذا قلنا بذلك فاخذها لانسانا فهل يضمن لنفسه ان يقوى نفسه على التصدق بها ولا
سيما اذا كانت كثيرة قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها سواء حصل ذلك في اول مرة او في ثاني مرة وايضا اذا قلنا اخذها وتصدق بها فاخذها امام الناس فمن لي يعلم
الناس بأنه تصدق بها الناس لا يدرون وربما اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا وأيضا فإننا إذا قلنا بذلك استمرنا الدخول في الربا وسهل عليهم وصلنا نأخذه لكن لو قلنا
بالمنع سلمنا من الربا من وجه واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى معاملات شرعية لا تخالف الدين بإشاء البنوك الإسلامية التي ليس فيها ربع والمهم أن أول شيء نرد به هذا القول المستحسن وليس
بحسن هو أنه مصادم للنص إن تبتم فلكم أصماركم لا تظلمون ولا تظلمون ولا استحسان للعقول مع ودود النص وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فهو ليس بحسن بل هو سيء ونتيجته وعاقبته سيئة
ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة والعاقبة في كل ما قال في الشرع لا شك أنها عاقبة سيئة لأن الله يقول إن العاقبة للمتقين وهذا يدل على أن من ليس بمتقي فليس له عاقبة محمودة
ولا حسب ولا يغنب التحسين المبنى على الوهم عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوزهما إنشئة البركة والخير وأن يمنع جسمك على طاعة الله عز وجل المهم أن أكل الربا من
المبقى والربا يكون في أصناف ستة بيّنها اللباء عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل سواء بسواء يجن بيد
فإذا اختلفت هذه الأصناع فبيعوا كيف شئتم إذا كانوا يجن بيد وغالب الرباء الآن بين الناس غالبه في النوعين الأولين الذهب والفضل لأن الأطعمة اكتبادوا فيها قليل والرباء فيها قليل لكن
الأكثر في الأموال أكثر في الأموال والعلم رحمه الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدم عن الذهب والبضة اختلف فيها اختلافا عظيما حتى بلغ الخلاف الى اكثر من ستة اقوال كل يقول في
رأيه واقرب الاقوال فيها انه يجوز فيها رب الفضل ولا يجوز فيها رب النسيئة بمعنى انه يجوز يجوز فيها رب الفضل دون رب النسيئة اذا اختلفت الاجناس وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر بيالات في
الورق وآخر من تسعة بيالات بالحديد وما أشبه هذا لأن الصنف مختلف وقد جاء بالحديد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئ والقيمة وإن كان متفقة حسب النظام وتقرير في الحكومة لكن الكلام
على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن القرطاص حتى في القيمة يختلف يعني لو فرضنا أن قطعة من حديث وورقة من الشارع أردت أن تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء بل بينهما فرق فالجنس
مختلف والقيمة مختلفة ولولا أن حكومة جعلت هذه بمنزلة هذه القيمة لا صارت مساوية الله في القيمة وعلى هذا فتكون داخلة تحت قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يدن بيد ثم إن الربا صناهم كثيرة بعضهم أقبح من بعض أعظمهم وأشدهم هو أن يأكل الربا أطعاقهم مضاعفة في حيث إذا حل الدين على الفقير ونسع عنده مال قال له أنظرك لمدة سنة
وأزين الدين عليه مثل أن كل دينه هو عشر ثلاث ونسع عنده شيء فيقول أن ننظرك إلى سنة ونجأ له أحد عشر ألفا هذا حرام ولا أجوز سواء فعل ذلك صريحا او بحيلة بان قال اشتري مني السلعة ب11000
وبعها عليها ب13000 حتى يكون في لمسي 11000 يتحيل على محارم الله والعياذ بالله والحيلة على محارم الله اقبح من اتيان المحرم صريحا ولهذا تجد الذين يتحيلون على الرباء ينطبق عليهم او
الله الفعالى الذين يأكلون الذباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس فإن هذه الآية فيها للعلماء قولة الأول أنهم يأكلون لأكل الذباء وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في
الدنيا يتصرف صارم مجموع طائش يريد هذا المكسب الحرام نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الذباء يتصرفون تصرف المجانين بكل لها وبكل شوى وبكل وصيلة وكل يوم لهم خيلة والقول الثاني في الآية
أنهم يقومون من قبول يوم القيامة كالذي يقوم مصروعا من الجن نساء الله العافية أمام العالم وشاهد ومشهول فعلى كل حال الربى محرم سواء كان صريحا أو كان عن طريق المكر والخداء وما كان عن
طريق المكر والخداء فهو أشد إثما وأقرب إلى قسعة القلب والعياذ بالله كلا بل غانى على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال وأنه لا بأس بها ولا يكادون
يقلعون عنه لكن من فعل المحرم على وجه صريح خجل من الله وعرف أنه مصير وربما يسر الله له الأمر وعمل عليه بالتوبة وأكل مال اليتيم أيضا من الموبقات واليتيم هو الذي مات أبوه قبل قلوبه
واليتيم فقير المسكين بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من يسلط على مانه ويأكله هذا أيضا من الموبقات والتولي يوم الزهر القتال مع الكفار إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي
يكون قد فعل موبقا من موبقة إلا بما ذكر الله عز وجل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل وقد هم محسنات المؤمنات الغافلة يعني أن يغلل الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا فيقول نهزنك
هذا أيضا من موج قد ومثل أيضا الرجل المحسن قد قولوا من كبائد الدنيا والله مؤمن باب الله عن المسافرة بالمصحف إلى بناد الكفار إلى خيف وقوعه بأيدي العدو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى رضي العدو متفق عليه باب تعريميناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائل وجوه الاستعمال عن أم سلمة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وعن حديفة رضي الله عنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحذير ولا الديباج ولا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند
نفل من المجوس فجيء بفالو ذجن على إناء من فضة فلم يأكل فقيل له حول فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله قواه البيهطي بإسناد حسن مرحباً عبدالله عبدالله عبدالله أن النبي صلى الله عليه
وسلم أنهى أن يسافر بالمصحف إلى عرض العدل وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا أخيف عليه أما إذا لم يخف أليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس فيجوز للإنسان إذا سافر لتجارة أو دراسة في بلد
الكفار أن يذهب معه في المصحف ولا حرج عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلد الكفار للإقامة لدراسة موشبها يعني مدة طويلة لا يدوت إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم
يدفع به الشبهات وذلك لأن الكفار أعدى يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم الشاب السابق الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوب ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر
فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يكن له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر اللهم إلا لطروة القصوى كالعلاج يكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس الشرق الثاني أن يكون عنده
دين يحميه عن الشبهات وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس بها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني الناس أحرار كما يقولون وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع فإذا لم يكن
عنده دين يحميه عن الشاوات فإنه يهلك لأنه سيجد النساء العارية الكاسيات العارية ويجد الثمو ويجد الشروع فإذا لم يكن عنده دين استقط في الهاوي الشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأنه سافر
لعلم لا يوجد في بلدي ويحتاج إليه أو يحتاج الناس إليه فهذا لا بأس به فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان المسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له هذا إذا كان سيقيم مدة أما رجل
سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع فهذا أهل أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في أنة الذهب والفطة الذهب والفطة كلاهما معجر مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا كما قال فعاله الذي خلق لكم
ما في الأرض جميعا فلنا أن نمتفع به بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحرين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرط في آنة الذهب والفضة وأكبر أنها للكفار في الدنيا
ولنا في الآخرة وأكبر أن الذي يأكل ويشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وعياذ بالله والجوجرة هي صوت الماء إذا درجة في الحلق فهذا الرجل وعياذ بالله يصطى من نار جهنم بسع
الله العافية حتى يجرج الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة من كبائل الدنيا وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك أما استعمال الذهب أو الفضة في
غير ذلك فهذا موضع خلاف بين الظلمين جمهور العلماء يقولون لا يجود أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجود في الأكل والشرب فلا يجود أن تجعلهما مستودعا للدواء
أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما شبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما وما سوى ذلك فهو مثله ومن العلماء من أباح وقال إننا نقتصر على ما جاء به النصر
والباقي أس حرماً لأن الأصل الحل ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والسلط في آنية الفضة كان عندها جلجل من فضة يعني مثل وعاء الببس وشبه جلجل من فضة
جعلت فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرغ الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلد الماء وراجته بالشعر وشربه المرير فيشفى بإذن الله فهي رضي الله عنه
تستعمل الفضة في غير الأكل والسرب وهذا أقرب إلى الصواق أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والسرب جاء لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء والله مرتب باب تحريم لبس الرجل
ثوبا مزعفرا عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي تزعفر الرجل متفق عليه وعن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين
معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها غواه مسلم باب النهي عن صمت يوم إلى الليل عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا
بالذكر والحديث بالخير وعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقال حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن
هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري بابي الباب الأول نهي الرجل أن يلبس التوبة المزعفة يعني الذي صبر المعصفر يعني صبر بالأصل وهو نوع من النبات يشبه الزعفرات وذكر فيه
حديث عبد الله بن عاصر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه توبين معصفرين أو توبا معصفرا فقال أمك أمرتك بهذا يعني ينكر عليه فدل لذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن
يلبس مثل هذه الصفراء التي تمين إلى الحمرة قليلا وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبسه وأكبر أن هذا من لباس الكفار وإذا كان من لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه
به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وأما الباب الثاني فهو الصمت إلى الليل وكان في الجاهلية يديننا لله عز وجل بالصمت إلى الليل يعني أن الإنسان يقوم من نومه في
الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس فنهي المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهميل والتحميد والعمر المعروف وأنه عن المنكر وقراءة القرآن وإذائك وأيضاً هو من فعل
الجاهنية فلذلك نهي عنه فلا يجد الإنسان أن يصمت إلى الليل يعني يسكب ولا يتكلم وإذا قدر أن أحد النظر هذا فإنه لا يفي بنده بل يحل النظر ويكفر كفارة يمين وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم
إلا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصدر واللهم احترم