455- شرح رياض الصالحين / باب الأمور المنهي عنها / التغوط في الظل - تفضيل بعض الولد/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لاعنين قالوا ومن لاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي بال في الماء الراكد رواه مسلم قال قال ابن رحمه الله في كتابه رئاس صالحين باب تخيم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحن ذلك التغوط يعني إخراج البراز من الدبع ومثل التبول فلا يجد للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك مشمسهم في الشتاء وكذلك مجالسهم فإن هذا من آلية المؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين وغذب المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل فالألية بالقول مثل التعيير والتوبير والسب وما شفى وبالفعل مثل ما أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه أو ما شفى ذلك وقول بغير ما اكتسبوا يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم الذين اوذوا يعني انهم تعرضوا لما يقوم به فهذا جنايتهم بأيديه ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعني قالوا ومن لاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اللاعن يسمفاعل من اللاعن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لانه سبب للعن فالذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في ظلهم ملعون والعيان بالله وأيضا من رأى بولا أو غائقا في طريق الناس أو ظلهم فله أن يقول الله ملعا من فعل هذا لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك وكلالك أيضا لا جوز البول في الماء الراكد ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في عديد جابر الذي رواه مصر فلا جوز للإنسان أن يقوله في الماء القاكد مثل الغدير وشبهه أما الماء الجاري فالجاري يمشي ولا يتأثر إلا إذا كان الجاري نحو ساقية وتحته ناس يتطهرون بهذا الماء أو يشربون منه فهذا لا يتوس لأنه يؤذي من تحته والله موفر باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على باب في الهباه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلا من كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدنوا في أولادكم فرجع أبي فردت تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا فقال نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أي سرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن متفق عليه فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيغطي الذي يحتاج إلى الثياب وكذلك لو مرض أحدهم تحتاج إلى جراهم وإلى دواء فأعطاه فلا بأس وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوج ولا بأس المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه أما إذا كان تبرعا محظا فلابد من التعديل بينهم واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء فإذا أعطى الذكر مئة أعطى الأنثى مئة وأون التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميرات يعني للذكر مثل حض الأنتين فإذا أعطي الذكر 100 أعطي الأنتى 50 وهذا قوله الراجع لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل فإذا أعطي كل واحد ما يحتاجه ثم تبرعاً محضاً فنقول إذا أعطيت الأنتى جرهماً فأعطي الذكر جرهماً هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليها أن نرد ما فضله به فإذا أعطى أحدهم مئة ولم يعطي الآخرين واجب عليها أن يرد المئة أن يستردها أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول أو يستقل لهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة لا عن حياة وخجب فصال طريق العدل في من فضل بعض أولادي على بعض له طرق ثلاثة العدل له طرق ثلاثة الأول أن يرد ما فضله به والثاني أن يعطي الآخرين مثله وللذكر مثل حق نتائه والثالث أن يستحل لهم بشرط أن يحللوه عن قناعه ورضا لا عن خجل وحياء ثم لك المؤلف حديث النعمال بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نحلة غلاما وفي رواية حائطة بستان ولعله أعطاهها البستان والغلام لأجل أن يعمل في البستان فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وهي فقيها قالت لا أرضى أن تعضي ابنه هذا دون إخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلهب الشيء بن سعده رضي الله عنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بنون قال نعم قال أعطيته مثل ما أعطيته بشيرا مثل ما أعطيته الممان قال أعطيته مثل ما أعطيته الممان قال لا قال رد يعني رد ما أعطيته ثم قال أشهد على هذا غيري وهذا تبرع منه وليس إباحة له أن أشهد على ذلك فله تبرع منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال إذن سوي بينهم لأنك لا فضلك أحدهم على الآخر صارك نفسه مفضل عليه شيء وصار لا بر والد ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد حتى لو تعطي أحدهم عشرة ريالات فآطي الآخر مثله لا تقول هذا شيء زهيد ما يصوى من يستعد أبن له ريال واحد لا تعطيه إلا أعطيت الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد قبل الثاني من شدة العادل بينهم وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر غضاء لا أعز البيت حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضل هذا له شأن لكن بنو سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاده السراء فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أبيتهم لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم من آخرون السراء فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية فاطح ترد في التركة وينثونها على قدر ميراته كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا عيضا لا يجب لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا فرع وتوابه في الآخر كي أظنم توابيه في الدين وإن كان لا يريد ذلك للجع نشتغل لأبيه في أجرة فليفرض له أجرة يقول مثلا لك كل شهر كذا وكذا حسن كما يفرض للأجنبي أو يقول لك سهم من الرب كما يفرض للأجنبي وأما أن يخصوا من بين أولاده مع أن الولاد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجد له ذلك وإن أعطى أحدهم بكونه طالب العلم يحفظ القرآن فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيتم مثل أقيم او من تحفظ القرآن اعطيتهم مثل اخير فطلب باعهم وترك البعض فهؤلاء هم الذين يتركوا الامر بانفسهم فلا حق لهم واما اذا كان خص هذا دون ان يفتح الباب لأقواله فهذا لا يجب وعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وادلوا بين اولادكم ان غير الاولاد من الاقارب لا يجب عادل بينهم فلت ان تعطي بعض اقوالك اكثر من الاخرين او تعطيهم تحكم الاخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراتهم فهذا قول لا ذنب عليه التعديل إنما أجل بين من بين الألاثق والله موسيقى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أفوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداث المرأة على ميت أو قتل إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة الإحداث معناه ترك الزين والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفوها وهو حرام وكان في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم أحد يعرف انتنوا عن الطيب والتجمع وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسه فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتا أم حبيبة وزينب منتجحش رضي الله عنهما أنه لا جوز الإحداث على ميت فوق تلاه إلا على زوجه فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رخص في الإحداث لمدة ثلاث ستعية ولا يجود أقصى من ذلك مثاله رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاستساب وأن تجر أمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحه وإلى مكتبه إذا كان موظفا وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا المهم أن لا تتأثر أماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو الصنة وهذا هو الأوفق وهذا هو العرفق للشخص أن لا يحج على أخي حتى على به وأبيه وأمه وأخيه لا يحج عليه الأمر لمن لله عز وجل له الملق ولو الحن فهو المالك وهو المخموض على كل حال فلا حاجة إلى أن تحب اصب واحتزب لا نقول لا تحب لأن كل إنسان له قلب حي سيحزر لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئا لم يقوم لا تخرج شيئا من أمور دنيا هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن لكن لما كانت النفوس قد لا تضيق فائل لا سيما مع عظم المصار رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداث لمدة ثلاثة أيام فقط يعني فلا بأس للإنسان مثلا إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لا بد من صارة الجماعة هذا لا بأس بي وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من من تأثرت به تأثرا بالغا فلا حظت عليها انتفد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجد لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج لو حق عظيم حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من أيضاً حقها عليكم لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوج تحد أربعة أشر وعشر هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحج إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص وعلى هذا فإذا مات عن هذا فإنها تحج أربعة أشهر وعشرة يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة حتى لو كان ما دخل له لغاقد عليها وهي في المدينة وهو في مبكة وماتت ومات فإنها تعد عليه وإن لم يسحل عليه ما دام العقل صحيح وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتها تعدها وانتها الاحتاج يعني مثل امرأة توفي زوجها ويتفرق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج زوجها وحمدها إلا دقائق مالون يقول الآن انتهت عندها وانتهى الاحتاج فلها أن تتزوج يعني يمكن أن تتزوج يمكن شرعا أن تتزوج قبل أن يدخل زوجها كيف؟ لماذا؟ وضعت الحمال وأولاك الأحمال أجلوهن أن يضعن حمله فهذه انتهت سدتها والاحتاج تبع العدة ولكن ما هو الاحتاج؟ الاحتاج أن تتجنب المرأة الأشياء التالية أولا لباس بالزينة لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة أما الثئاب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان أسود أقصدر أحمر أصفد أي شيء إنما الذي يعد زينة في حيث يقال هذه المرأة تجملك فإنه لا يقول لها أن تلبسها ويمحاد على الزوج الثاني الطيب الطيب بجميع أنواع جهنا أو بخورا أو شما أو غير ذلك لا تتطيب لق إلا إذا طهرت من الحين فإنها تأخذ شيئا يسيرا من قصط أو أطفار نوعان من الطيب معروفان ستطيب بهما أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رأي الثالثة الكلي بجميع أنواع لا تلبس الكلي لا في القجمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر أي نوع من الواء الكريمات حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبا فإنها تخلع إذا لم يكن عليها مضرة فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحرك حتى لا أخذ السن ولا تبين للناس الرابع أن لا تخج من البيت أبدا إلا لضرورة أو حاجة لضرورة في الليل أو حاجة في النهار وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج طيب إذا قالت أوليل أن أخرج إلى جيران أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيت لنقول لا جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تبقين في البيت اللي مات زوجك لأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد العلاج وما تزوجها في البلد الذي هو غير بلدها يقول أرجع إلى بلدك لأن هذا ليس مسكنك في الأصل الخامس التحسين والتجميل بالكحل والورس وما أشفى ذلك حتى لو فرضا أن عينها توجرها فلا تبدأ إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له تبع له بالليل وتمسحه في النهار هذا إن احتاجه وإلا فلا ولهذا جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها يعني توجعها عينها أبنى تكلها قال لا لا تكلونها مع أنها توجعها عينها قال لا تكلونها حتى قال المحزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكلوا بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرقص لهم في الكحر وكذلك التحميل والتجميل ومعشها أما الصابوف الذي ليس فيه طيل فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجل وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل له كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها كل ليل لا تخرج إلى الكوش بل تكون في المستقر تحت السقر فهذا لا صدح له تخرج إلى الصدق وإلى الحوج وإلى ما شاء كذلك مشتار العمية المحظم يقولون إن القمر رجل القمر رجل طول العوام القمر رجل له عيون وله أنت وله فم ولا تخرج المطأ في القمر لأن القمر رجل يطلع عليه هذا غلط تخرج في الليلة المقمرة وفي الشمس الصاحي وفي كل شيء لا تخرج من البيت كذلك أيضاً ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحداً إلا من محارمها هذا غلط أيضاً تكلم من شاء تكلم من يقرأ الاستعظم بالبيع عند الباب ومن يتكلم في التلفون تكلمهم لا بأس تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلمهم لا حرق يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحرم مع رئيساً كلاما لكنها كما قال عز وجل لا تخطأنا بالقول فيطمع الذي في قلبه بعد والله موت