447- شرح رياض الصالحين / باب تحريم النياحة وإتيان الكهان والتصوير/ البصاق في المسجد/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها
دفنها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاقا أو بزاقا أو نخاما فحكه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عقد المؤلاء رحمه الله في كتابه
ليا الصالحين يبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقدر والنخام والبصاق وما أشبه ذلك ثم ذكر حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
البصاق في المسجد خطيئة يعني إثما وكفارتها سكنها يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدهنها ففي قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة يريم على تحرين البصاق في المسجد أن يبصق
الإنسان مخامة أو أن يتنخى في المسجد أو يستنذر في المسجد أو ما أشبه ذلك فهو قطيئة بسببه السبب الأول أنه إذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا أشعر به وقد يتقذر إذا رأاه وتتكره
نفسه لذلك فيتعدى بهذا والسبب الأول أن فيه إهانة لقوت الله عز وجل التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يجوز الإنسان أن يبصق في المسجد لكن لو فرد أنه فعل فكفارتها دفنها إن
كانت في الأرض وكفارت وحقها إن كانت على الجدار ونفنه لهديث آيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بصاقا أو بزاقا في غد في المسجد فحكه فصار كفارة ذلك إن كانت على
الأرض ففي دفن إن كانت على الجدار ففي حقها حتى تزور أما مسجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بالمندين حتى تزور لكن أنا أقول أصلاً لا يحل لك أن تتنخل في المسجد لكن إن وقع
فهذه كفارة ثم ذكر حديث آيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاقة في حقها فدل ذلك على أن الإنسان إذا رأى أذى أو قدرا في المسجد فإنه يزيل أما حديث آيش الأنس الثاني
فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه جاهلاً لأن الأعراب لا أعرفونه غالبه فزجرهم الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجله فلما قضى بوله قال
للصحابة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلاً ممن ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأدى والقذر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر فبين الرسول
عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصرح في أشيء من الأدى والقذر فعلي المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأدى ولا القذر ولا أرفع الصوت فيها وإنما يكون متأذباً لأن المساجد
بيوت الله ومأوى الملائك باب كراهة القصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشت الظالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في
المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من جعا إلي الجمل
الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن عمر بن شعي بن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء
والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد الأوجاتكما توفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري قال المؤلك رحمه الله في كتابه رياض صالحين فاب كراهة الأصوات من مساجد وإنشاء الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه فقال تعالى ومن أظلم ممن
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد
بيوت يذكر في اسم الله عز وجل آلنا الله أن ترفع وأنها محل التسديد يسبح له فيها بالغدوم والآصال إجال لا تنهيه تجارة ولا بيع عند ذكر الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاء والمساجد بما أن
الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وعادنا الله أن ترفع لها كرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم فمن ذلك أنه لا يحلل الجنوب أن يمكت فيه إلا بيوته لأن الجنوب كما
قال نبع عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه جنوب ما دام آل جنابته فالملائكة لا تدخلوا بيتا وكذلك في المسجد إذا كان جنوبا وبقي فيه يؤذي الملائكة لأنه يمنعهم من دخوله أو
يتعذون إذا دخلوا ولهذا نقول من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضع واستثنينا الوضو لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم جنابة فيقوم ويتوضع ويفجح وينام
فهذا جنيع وهذا في أهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد قرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعتين لا يجلس حتى
يصلي رفعتين في أي وقت اندخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند قلع الشمس عند غروبها في أي وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعتين
حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعطب الناس يوم جمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم فطبة وقال له أصليه قال لا قال قم فصلي رفعتين وتجوز بهم يعني أسرع من أجل أن يستمع إلى
الفطبة وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أخذ منه أن تحية المسجد بالرفعتين واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي رفعتين ويشتغل به ويشتغل به ما عن سماع الخطبة
وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلي فهو آكم ونحن نقول هو عاصل للرسول عليه الصلاة
والسلام لا شك لو إذا دخل جلس يدوق وهو على وضوء فإنه عاصل للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا يدلس حتى يصدر حقيقه ومن أحكام المساجد أنه لا يدلس بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو
كثيرا لو تبع شيئا بقرش واحد أو بهلله واحدا فإن للك حرام عليه والبيع ثاسب لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتغل ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذه منه سواء مقل أو كثيرا
حتى لو قال يا قلان عندك الحاجة القلانية قال نعم قال أرسلني من هكذا وكذا مثلا قال له عندك رسل قال نعم قال أرسلنا منه كيس وهو في المسجد فهذا حرام لأن هذا بيع وشراء فالبيع والشراء في
المسجد بأي حال من الأقوال لا يجوز حتى لو كان معه عشرة يلاك وقال لآخر معي عشرة أعطني بها ورقة خمسة يعني ورقتين فهذا لا يجوز لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف
عليك فقير يشهد وليس معك إلا عشرة ريالات فقلتها هذه عشرة أعطني تسعة عشان تصدق عليه بكم بريال بعض العلم أرخص بهذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع
والشراء فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبايع والمشجد لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أربح الله تجارة أدعو
عليه بأن الله خص ولا يربط لأن الله لا يربط تجارة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبنى لهذا يحتمل أن هذه الكلمة نضيفها القائل إلى قوله ويحتمل أنها تعليل للحكم من
النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال لكن إذا كان في قولك إياها تطيب لقلبه فهذا قولها حصل يعني تقول لا أربح الله تجارة فإن المساجد لم تبنى لهذا يعني ليش؟
للبيع والشراء ما بنيت للبيع والشراء بنيت للصلاة والذكر كافة القرآن طلب العلم وما أشبهها فإذا كان في قلبه تر فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبنى لهذا تطيب لقلبه فقل حتى لا يشرح عليك
لا يقول ليش تدعو عليك أنا إذا تعوت عليه فقد تعوت عليه بأمر من؟
بأمر رسول عليه الصلاة والسلام وأمر رسول مطاء فأمر الله أطيع الله وأطيع الرسول فأقول لا أرضح الله تجارة فإن المساجد لم تبنى لهذا حتى أطيب قبله كذلك أيضا إنشاد الضالية يجي واحد يقول
من عين بوكي مثلا بوكي له دراني محفظ الدراني فمن عين البوكي هذا حرام لا يدور حتى وإن غلب على الله أنك المستقف في المسجد لا تقول هذا كيف أتوصل إلى هذا اجلس عند باب المسجد خارج المسجد
وقل جزاكم الله خير من عين بوكي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم ما ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ندعو عليه بأن الله لا يرد عليه وليعقل عليه لا ردها الله
عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد لمعنى لا
ردها الله عليك فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله لماذا؟
لأن المساجد لم تبنى لهذا طيب فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبه فإن الله يعله شيء وجده وجده في المسجد وجد مفاتير قال من نهيل هذه المفاتير فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها أو نشد عن
صاحبها الثاني أو الأول الثاني نشد عن صاحبها وقال له بعض العلماء وقال لا بأس به لأن هذا إحسان إحسان دور صاحبه وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره ولكن إذا كان يريد أن يتمم
إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضع له المبتاح من ضع له البوك من ضع له كذا وكذا فالمهم أن المساجد يا أخواني يجب ان تحترم ولما سمع أمير المؤمن عمر وخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دعاه وقال من أين أنتما كأنه استغربهما غريبا قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل هذا البلد لا أوجعتكما يعني أوجعتكما ضربا يعني أضربتكم حتى
يوجعكم الضرب ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنكار من عمر لكن هذا القول في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه نفسه أو جميع المساجد الظاهر أن جميع المساجد مثل
مسجد النبو لأن هذا الاحترام احترام من المسجد من حيث هو مسجد وأما انشاد الأشعار في المسجد الذي ورد في هذه الأحاديث أنه عنه فالمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها أما الأشعار
التي فيها الخير فإنها جائزة كان حسن بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استنكر عليه أو أنكر عليه قال قد كنت أنشد في هذا
المسجد وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى فالأشعار إن كانتها خير مصلحة فلا بعث بها كالأشعار التي تشج على الأطاعة وعلى الجهاد بسبب الله إذا كان هناك جهاد وما
أشبى ذلك فهذه طيب وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد والله أعلم باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقرب أن مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم مساجدنا وعن أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى
الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتذي المسجدنا متفق عليه وفي
رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس
تأكلون شجرتين ماء تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ليحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما
فليمتهما طبخا رواه مسلم هذا الباب الذي ذكر عنه المؤلف رحمه الله في ريال الصالحين هو من أحكام التي تتعلق بالمساج وهو نهي من أكل بصلا أو ثوما أو قرات أو نحوة فلا يقرب المسجد ولا يدخل
المسجد حتى إله بريفة ثم ذكر أحديث منها حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم جمعة فقال إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما أراهما أو وما أراهما إلا خبيثتين
يعني خبيثتين في الرائح وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد من وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع والبقيع قريب من المسجد كما هو قريب من المسجد النبوي لكن يبعده إلى
البقيع تعزيرا له وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا وعندما ولكن أمر رضي وعند قال من أكلهما يعني من أراد أن يأكلهما
فليمتهما طبخا فإنه إذا طبخهما رائحة الرائحة وحصلت الفائحة يستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليس حراماً للإنسان يأكلهما لكن إذا أكل فلا يأكل المسجد ولا يصلي مع جماعة ولا يحضر جرس
علم لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة وكذلك قال العلم من كان به رائحة بصنان أو بخر بصنان في الرأس أو بخر في الفم أو رائحة كريهة تكون في الطيب أو ما عشب ذلك فإنه لا يقلب المسجد
حتى يزيل هذه الرائحة لأن العلة واحدة وهي تأدي الملائكة في الروائح الكريمة فإن قال قائل لو أن الإنسان استعمل شيئاً تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدفل؟
نقول نعم يجوز أن يدفل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهاباً كاملاً ولا صار يحضر من المائدة رائحاً فلا بأس لأن الفقن يدور مع علته وجوداً وعدماً فإن قال الإنسان هل يجوز للإنسان أن يأكلهما
لأن لا يحضر المسجد قلنا لا لا يحرام لا يجوز الإنسان أن يتوسل إلى إسقاط الفر بأي سبب كان لكن لو أكلهما لأنه يستهيهما فإن نقول الأكل مباح ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحة واللهم
أكبر باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب أم عابل يأنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث
حسن باب نهي من دخل عليه أسوذ الحجة وأراد أن يضحي عن أحد شيء من شعره وأضفاره حتى يضحي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل
لهذا لذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أرثاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم قال المرحب رحمه الله تعالى باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب الحبوة أن يضم الإنسان فخديه إلى فضله
وساقيه إلى فخديه ويربط نفسه بسير أو عمامه أو نحوها وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن
السماع الفطبة والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته لأنه غالب لباس الناس بما سبب الأزر والأرضية فلو تحرك أو قلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا باس به لأن النهي إذا كان العلة
معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي أما الباب الذي بعده فهو نهي من أراد أن يضحه أن يأخذ من شعره أو ظكره شيئا حتى يضحه وذكر فيه هذا حريث بن سلم رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال أهل له لا الحجة وليأحده منه فلا يأخذ من شعره ولا من ضبه شيئا يعني حتى يضحه فإذا دخل عشر عشر الحجة وأنت تريد أن تضحه يوطية عن نفسك أو عن غيرك المناجد فلا تأخذ شيئا من
شعره لا من الأبط ولا من العانة ولا من الشارك ولا من الرأس حتى تضحه وكذلك لا تأخذ أن شيئا من الضفر ضفر القدم أو ضفر اليد حتى تضحه وزاد غير مسلم ولا من بشرته يعني من جلد لا يأخذ شيئا
حتى يضحه وذلك احتراما للأبطية ولأجل أن ينال غير المحلمين ما ناله المحلمون من احترام الشعور لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحق راسا حتى أذهب محله فأراد الله عز وجل أن يجعل
العباده الذين لم يعدتوا ويتمروا نصيبا تمر نصيباً من شعائر المسك والله أعلم