446- شرح رياض الصالحين / باب تحريم النياحة وإتيان الكهان والتصوير/ تحريم إتخاذ الكلب/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراط وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرق أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم السلام الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه الياب الصالحين باب تحديم اتخال الكلب إلا لحرف أو ماشية أو صيد الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يقتص الأسود منه بأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا سؤل ما بار الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود قال الكلب الأسود شيطان والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاةه ووجب عليه أن يستعنفها من جديد وكذلك إذا مر بين المصلي وسطرته فإنه يقطع الصلاة ويستعنفها من جديد والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسما عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان الكلب لا صح صيده وأما غيره من الكلام ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء وأما اتخاذ الكلب وكون العسان اقتنين فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الذي يقتن الكلب إلا ما استثني ينقص من أجله كل يوم قيراطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحف فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبالي أحف قراء فالقيراطان وهذا يدل على أن اكتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرض والماشي فالصيد هو كلب معلم الذي يصيد به الإنسان فهذا يحل صيده إذا كان معلما بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند أرساله فهذا الصيد هو حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة كذلك الحرب يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لأنها تدخله ماشية فترسده والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم لأنه يحميها من الزئاب ويحميها من المصوص إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه صاحبه وكذلك لو خلد أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب فهذا لا بعث به لأن هذا حماية معل كالحرب ومع ذلك فإنه حرام ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب ويعذب الله يستحبه معا وإذا اشترى النحم أطاه النحم الجيد وأكله النحم الرجل وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأفرة مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ماطه لأن النجاسة العينية لا تظهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية لكن هذه من حكمة الله وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء لأن الكبثاء ما كان خبيثا لأن كفرهم هذا من وحي الشيطاء لا شكر ومن أمر الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والموك ويأمر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء فهم أيضا قبثاء يألفون الخبائط نصر الله لنا ولهم الهداء المهم أن اكتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الكلب ثم إن نجاسة الكلب أخذت النجاسة أخذت نجاسة الحوان نجاسة الكلب لأنه إذا ولغت الإناء لا يقر الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحدها بالتراء غيره من النجسات إذا زالت عين النجاسة أما هو لا لابد من سبع صلاة اهدها بالتراء والله محفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس من مزاميل الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم باب كراهة تحليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة أصحاب الكلب والجرس باستقر ثم ذكر حريثاب هرير رضي الله عنه والجرس معروف هو هذا الذي يعلم على الدواب ويقل له رنة معينة تجلب النشوة والضرب والتمكع بصوته فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بالتحذير منه حيث أخبر أن الملائكة لا تصحبوا رفقة فيها جرس لأنه مع مشت جواب وهملجتها يكون له شيء من العز والموسيقى ومن المعلومة أن المعاذ فحرام وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تفروقيتا فيه كلب إلا تلاب المستثنات كلب الحرق والماشى والصيق فهذا لا بحسبه وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يكون في النهر لأنه لم يعلق على الجهات وإنما هو موقف منذ وقت معين للتنبيه وكذلك ما يكون عند الأبواب يستعلن به فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستعدام هذا عظم لا بأس به ولا يدخل في النهي لأنه ليس معلقا على فهيمة أو شبهها ولا يحصل به الطلب الذي يكون من ماناها عنه رسول عليه الصلاة والسلام ويوجد في بعض التلافونات عند الانتظار إذا زهمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى هذا هو الحرام لأن الموسيقى من ألاف العزل وهي محرج لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصع صاحب التلافون ويقول أفصل هذا الجرس ويجعله ينتظر قل انتظر ويسقط خلوه ساكتا حتى يكلم المطلوب وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانا إذا زهمت سمعت آيات من القرآن قال انتظر ثم تسمع آيات من القرآن فهذا فيه ابتدال لكلام الله عز وجل حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم نزل ليصلاح القلوب والأعماء ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار الهاتف وغيره ثم إنه قد قد يزهم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويهكل عليها أن يسمع شيئا من كتاب الله ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غير فيسمع هذا القرآن ويظنه أغنيه يعني لا يعرف قد لا يكون عربيا أيضا فلا شك أن هذا اجلال للقرآن وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للاستماع أو الانتظار أما لو جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به مثل أن يجعل من فسن إسلام المرء ترقوه ما لا يعنيه دعم يريبك إلى معينيبك من التشق من التقشبها فقد استبرأ لديه وعرضه أتبع الحسن تسليات تمحها خالق الناس بخلق الحسن وماش فذلك من الأشياء النافعة أو مثلا من الحكم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حلة المضطر إلا رقوبها المهم من الحكم واسعة كثيرة أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لأسلاح القلوب والأمال والأفراد والشعوب يجعل آلة من انتظام عالة لكم سبحان الله القرآن أشره من أن يكون كذلك والله هذه للأسواق المستقبل باب كراهة رقوب الجلالة عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبن أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح كتابه رياض الصالحين باب النهل على الرقوب الجلالة الجلالة هي التي تأكل الجلالة أي العذرة يعني تأكل نجاسة الآدم وروس الحمير وما أشبه ذلك والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رقوبها وكذلك أكل لحمها ينهى عنه لو كانت تجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة ويكره أكل لحمها إما كراها التنزيل أو كراها التحليم وأما إذا كانت تأكل الطيب والخبيب وأكثر على بها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجر يعطونها من الجم المسفوح لكنه ليس أكثر غدائها فالأكثر غدائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بها ولا تكره لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي جلالة فالنهى فيها عن الركوب للتنزيل وأما عن الأكل فهو إما ترى التنزيل وإما ترى التكنيب على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشر أن يكون أكثر على بها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها واللهم ورسو