434- شرح رياض الصالحين / باب النهي عن الغدر والغش / اجتنبو السبع الموبقات / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرداء
وأكل مال يتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافنات متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله فيما نقله من حديث أبي هريرة في باب تحريم الرباء أن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فأفهمها اجتنبوا السبع الموبقات ولم يبينها لأول مرة من أجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون مستعدون له ولهذا
قالوا ما هن يا رسول الله قال الإشراف بالله وسبق لنا أن الإشراف بالله أنواعه الثاني السحر والسحر عبارة عن عقد ورقع يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريث الجن ينفذ بها
الساحر فيؤذي المسكول بمرض أو موت أو صرب أو عطر صرب يعني يصفه عما يريد عطر يعطفه على ما لا يريد كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما ينفرقون به بين المرض وزوجه وهو من كبائر الدنوب
والساحر يجب أن يقتل حدا سواء تاب أم لم يتب وذلك لعظم مضربة على الناس وشدة جرأته والعيام بالله ولهذا جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وفي لواءة ضربة بالسيف ثم إن السحر منهما يكون
كفرا وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تترى الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
أنزل على الملكين ببابه هاروت وماروت وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ثلاثة وهذا نص صريح لأن السحر كفر إذا كان متلقا من الشياطين لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا
بشيء يكون شركة وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي خبيث يقال له نبيد بن الأعصر وضع له السحران السحران في بئر في بئر أريس في مشت ومشاقة وجف في طلعة ذكر يعني النحلة الفحل
لذمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشت مشت اللي انشط به عادة مشاقة يعني ما سقط من الشعر عند المشت فوضعه في هذه البعض لكن لم يؤثر
على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا لكن صار مخيل إليه أنه آتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل ظهر عز وجل سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس
فرقاه بهما جبري فشوف بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البعض وفله وأبطل وهذا دليل على قبض اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة بل قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من
اليهود والذين أشرقوا فبدأ ذي اليهود قبل المشركين فهم أشد الناس عداوة من المسلمين ولهذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله ولله الحمد أبطل سحر سحر فصار السحر أن قسم إلى قسمه
كفر وهو الاستعانة بل الراحة الشيطانية وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأحشاب وما أشبه ذلك أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافراً فللدته وإن كان
سحره دون الكفر فلعبيته قال الله تعالى إنما جزاء الذين منحاربون الله ورسوله ويسعى من الأرض السادة أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم مارجل من القناة أو ينفوا من الأرض الإشارة بالله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله قتلها أربعة نفوس أربعة نفوس المسلم والذم والمعاهد والمستأمن هذه أربعة نفوس محترمة لا يجوز قتل أما المسلم فلاهد وأما
الذم فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم يبلل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في
بلادهم كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القريش في صلح الحديث فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان نعطيه
أمانا إما لكونه تاجرا يجرب سجارته ويشتري أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف الإسلام كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنا ذلك بأنهم
قوم لا يعلمون أما الحرب الذي بيننا وبينه الحرب وليس بيننا وبينه عهد ولا ذنب ولا أمان فهذا يحل قتل لأنه ليس بيننا وبينه عهد بل هو محارب لنا لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين فهذا
لا عهد له ولا ذنب وقوله عليه الصلاة والسلام أن لا تحرم الله إلا بالحق يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة مسلم أو ذنب أو معاهد أو مستعمل تقتل مثل قول الرسول
عليه الصلاة والسلام لا يكن للمرئ المسلم إلا بإعثلاء الثي بالزان والنفس بالنفس والتارك لجينها المفارق لجمع فإذا زن الإنسان وهو ثي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فإنه
يرجع الحجار يوقع ويجتمع الناس وعب إليه ويأخذون حجارة دون البيض لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه ثم يرجمونه ويتقون المقافل يرجمونه على الظهر على البطن على الكتب على
الفخذ حتى يموت كما فعل المبيع عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازل وغير ماعز بن مالك ليس ماعزنا ماعز بن مالك الثاني النفس بالنفس إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتم شروط القصاص فإنه يقتل
ولو كان مسلما النفس بالنفس والثالث التارك لدينه المفارق من الجماعة قيل أن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين رجاء الله فارق جماعة المصدين فهذا يقتل ثم قال أكل الربا يعني
أنه من الموبقات السبع والربا سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيها الربا وأن الربا من أكبر الكبائف التي دون الشرك وأكل مال يتيم من السبع الموبقات
واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فيتولى عليه الإنسان ويأكل مال ينفقه على أهله أو يتجر به لنفسه أو ما أشفه ذلك هذا أيضا من السبع الموبقات نصد الله العالم ولا فرق بين أن يكون
اليتيم مذكرا أم أنثى وأكل مال يتيم والتولي يوم الزحف تولي عن صف القتال يوم الزحف يعني يوم يسحب المسلمون على الكفار فيأتي الإنسان ويتولى فإن هذا من كبائف الذنوب من السبع الموبقات
لأنه يترمن مفسدتين المفسد الأولى فصل طلوب المسلمين والمسألة الثانية تقوية الكفار على المسلمين إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يقوون على المسلمين ويقول لهم ذلك نشاط ويكون لهم بسبب
ذلك نشاط لكن الله عز وجل استثنى في القرآن فقال تعالى وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَا إِنْ تُبُرَهْ إِلَّا مُتْحَرِّفًا لِقِتَالِ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضف من الله فمن تولى لهذه
الأمرين متحيزاً إلى فئة يعني بأن يقال فيها الفئة الكلانية قد حصرها العدو وخطر عليها أن يكتسحها العدو فانصرف لإنقارهم فهذا لابع سبيل لأنه انتقل إلى ما هو أنفع والثاني المتحرف لقتال
وهو المنكر أولاً في الآية إلا متحرفاً لقتال يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاح أو لباس الدروع أو ما أشبه ذلك من نصاحة القتال فهذا لابع سبيل والثابع قدف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني أن
يقضف المرأة العفيفة المؤمنة فهذا من كبائر الكلان بأن يقول لمرأة إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك هذا من كبائر الكلان والقائل يجلب ثمانين جلب ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا
من أهل العدل كما قال الله تبارك وتعالى والذين يعلمون المحصنات ثم لمأتهم في أربعات الشهداء فجلدوه من ثمانين جلبة هذه العقوبة ولا تقبل له شهادة أبدا هذه العقوبة الثانية وأولئك هم
الفاسقين إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإنه يكفي عنهم الكسر ويكون من أهل العدال وقول قدف المحصنات الغافلات المؤمنات مثلها أيضا قدف الغافل المحصن المؤمن يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلب
القارف ثمانين جالده كالذي يقض هذه هي السبع موقع أعادنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من ظلة الفتن إنه على كل شيء قدير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم آكل الربا وموكلة قواه مسلم زاد التلميدي وغيره وشاهدي وكاتبة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعليد في تحريم الربا فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله آكل الربا يعني الذي يأخذه سواء استعمله في آكل أو لباس أو مركوب أو مسكن أو فراش أو غير ذلك المهم أنه أخذ الربا كما قال
تعالى عن اليهود أخذهم الربا وقدمه عنه فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني موكل موكله يعني الذي يعطي الربا مع أن معطي الربا مظلوم لأن أخذ الربا ظالم والموكله
الربا مظلوم ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعانى على الإثم والعدوان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا
المظلوم كيف ننصر الظالم قال يتمنعه من الظلم فذلك نصف إياه فإذا احتاج الإنسان إلى جراحة وذهب إلى البنك وأخذ منه عشر تلاف أحد عشر صار الصاحب البنك ملعونا والآخر ملعونا على لسان أشرف
الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة الله
ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في التوفي العقوبة لأن الله قال لإبليس وإن عليك اللعن كذلك آكلوا الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة مطرود مبعد عن رحمة الله ثم هذا الذي يأكله يأكله
سحتا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولابه ثم إن هذا الربا الذي يجب عليه ينزع الله به البركة من ماره وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلب قال الله تعالى وما أعطيتم من ربا ليأبوا في أموال
الناس فلا يربوا عند الله وأما الذي أكل الربا وأعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعانى على ذلك فإذا قال قائل هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى نقول
نعم له توبة ومن الذي يقوم بينه وبين توبة الله ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم عليها على الذنب والعزم على أن لا يعود ثم إن كان صاحب الربا الذي أخد منه قد استفاد فإن الربا
يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يجعل في بيت المال وإن كان لم يستفد فإنه يُعطى المغلوم لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع له بين الحق من الربا وبين الانتفاع يقول أنت حظك انتفاع ولكن إذا
كان لم ينفد فإنه يُعطى ما أُفد منه من الربا وذكر التلمذ وغيره رواي أخرى أنه لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدين الربا وكاتبين مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم منفع ولا مصر لكن
أعانوا على تكبيت الربا الشاهد والكاتب يثبت بهم الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يثقوا ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدين والشاهدان والكاتب قد أعانوا على العثم والعضوان فنالهم
من ذلك نصيب فهم هؤلاء الخمسة كلهم العنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم آكلهم موكئ شاهدين كاتب خمسة وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل وهو كذلك وهذا قد دل
عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعيق عنهم حتى يقوموا في حديث غير وإما يسنك الشيطان وجلس ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى يعني بعد أن تفضل مع القوم
الظالمين وقال عز وجل وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سننت ما يأتي الله يقفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب
الإثم إنكم إذا مثلهم إن الله جانع من المنافذين وكافئين في جهنم جميعا وفي هذا تنين على التحديث من الربع ووجوب البعد عنه والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا استمال الربع تجد الفقير
المسكين يهون عليه أن يستدين بالربع لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله عن بنيته قد يكون هذا من نيته أن يوفي إن نعمل للأجل لكن يستسب هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرور حتى
إن بعض المسكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درجة عمار إيش الفائدة هل هناك ضرورة؟
نعم لا ضرورة ولا حاجة هيدا ولا حاجة حاجة الناس الأزمان طويلة ليسوا يفرشون الدرجة ولم يضرهم ذلك شيء يستدين من أجل أن نصنع ديكو على المجلس هل هناك الأزم؟
أبدا لا حاجة ولا ضرورة لكن الشيطان يغرين ولم يعلم هذا النسكين أن الذي يدينه لا يرحمه إذا حل الأجل سوف يطانه بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الرباء عليه كما هو الواقع عند كثير من الذين
لا يمسكينون قبل الله وإن كانوا في العسرة فنظروا في الاميس وغفل هذا المسكين أن كون يفسه إذا مات معلقة بديه حتى يقع عنه وغفل هذا المسكين أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمت له
جناسه وخطأ قطوات صلي عليها فسأل هل عليه ديه؟
قالوا نعم قال له وبا قالوا لا قال صلوا على صحبه وترك الصلاة عليه مما يدل على عظم الدين وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تخفر كل شيء
إلا الدين لا تخفر ومع ذلك كثير من السفائنا يستهين يكون عنده السيارة تساوي 20 ألف قد مشت مشت حالة شفته يقول لا ما يكبر هذا الشيء السيارة 80 ألف إبن البجاد ما من الشيء فأستدي آقلنا
المعرض التقصير أو تحيل على النباء كما يقال بعض الناس يجي المعرض يقول لنا باستغرانية في كم كذا وكذا هم يروح للتاجر يقول إيش أهل وبعه عليه عوذ بالله كير على رب العالمين مقر هداع
يخادعون الله وخادعهم وليعب الله لأن هذا التاجر ما قصد السيارة قصد الزيادة ولهذا لو قيل التاجر يدعها عليه برأس مالك اللي صايتها كلا بل ما بيعره إلا بالرباء الزيادة لأن الرباء هي
الزيادة ما بيعره إلا بالزيادة على اللي يقول هذا ما يجوز تقول له أنا لو هون أنا ما خربت فنقول هذا كذب على الله رجل جاي محتاج ليعره بهون هذا بعيد جدا ثم إن المسنوع عن هؤلاء أنه إذا
هون كتبت كتب اسمه في قائمة في قائمة السوداء ما عادوا يعامل مرة المخرى هذا كالإجبار على أن يقول تحيوا على رب العالمين ما أسرح والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ استيارة من المعرض ثم
باع على هذا ماذا تقصد أتقصد الإحسان لهذا الرجل فأبد ولا بينه ما عارفه أقصد عشر مينة مينة وعشرة هذا ما أقصد لهذا الرجل ما عارفه ولا يعرفه نعم هذا هو الواقع كيف انتحيي على رب
العالمين لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال آقني مئة ألف مينة وعشرة واشتر السيارة أهوى من هذه الهيرة لأن الخداء أشد من أسرح المخادع ارتكب الإثم مع زيادة إيش أفداء والصريح ارتكب الإثم
وهو يعتقد منه الإثم ويحاول أن يتوب على أنه يرى أنه نفسه ينفعلها بالشيء لكن مشهر المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل يقول ما في الشيء اسأل نفسه لا تسأله الرسول يقول الإثم من
مهاكب في نفسك وكرتها يطلع من العاصر والبرو مطمئنة إليه الناس واطمئنة إليه القلب وإن أكتب الناس وابتعوه لا تستغل افتقال لا تستغل هل أنت اشتريت السيارة حقيقة شراء حقيقي تطلبها الرب
قال لا أبد لولا هذا جاء ما شرأتها ولا فرأتها إذن السيارة شراءها مقصود ولا غير مقصود غير مقصود المقصود زيادة التراكم لكن بدلا ما يقول هذه 50 ألف 60 ألف مقصطة يقول لا رح اشتريها رح
عيني الزبي ونشتريها من المعرض 50 ألف وبيعها عليك 60 ألف مقصطة كل إنسان مجرد من الهواء جاء من هذه حرام ولا إشكالة وإن أكتب الناس وأكتب واللي بيسألك مقيامه رب العالمين اللي يعلمه في
قلبه وإذا كان شيخ السلام التبير رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنساء سيارة عند إنساء وانت احتجت دار ورث لأن عند السيارة كثبئها عليه التساوى الآن 50 كثبئها عليك 60 إلى سنة ثم أخذت
وبيعته يقول شيخ السلام هذه حرام ولا تحر وحيلا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبينت بالعينة وأخذتهم بأدناب البقر ورضيتهم بالحرض وتركتهم الجهاد سلط
الله عليكم دلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دين مع أن مسأل التورق مين مثبهادي هذه باع ما لا يملك وهذه قيلة فيها واضحة أما مسأل التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيب إن
جاءه من يسريها بنقد باع بخمسين وإن جاء من يسريها بستين مؤجلة باع لكن هذا إنساء ما له أرض بالسلعة لا ليس له إلا الربع ثم يستمر هذا الأمر تقول هذا الحلال فكر فكر يوم القيامة ملاقب
ربك وحدك ما عندك أحد لا مفتي ولا غير مفتي والله تعالى هو الذي يعلم وخايمة لا علم وما تقصده والحاصل من الحر إن الربع يجب الحضر منه يجب ولهذا تدين على ما قلت لما سهل الأمر عند التقر
لما سهل عندهم هذا صار ما أسهل أن يقول التاجي يا قلانا نعذي السيارة الآنية كان رحشا من المعرض ونأس الجفاقي من المعرض وبأهاليك بأكثر سهل الدين على الناس لكن لو لم يجدوا من يسهل الأمر
عليهم انتمعوا بعض الشيء وبرئت سلمت دممهم واستراح نسأل الله لنا ولكم التفويق والإجابة