413- شرح رياض الصالحين / باب الأمور لمنهي عنها- تحريم الغيبة / ما يباح من الغيبة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما يباح من الغيبة اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو بستة أسباب الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصر به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المدروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجمال المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بنية نصيحة ومنها إذا رأى متفقه يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتبرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرق أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنها نصيحة فليتفط لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهل بشرب الخمر ومصادرة ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماء وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا السادس التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولا فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها الباب حقدهم ورحمه الله في كتابه ريال الصالحين فيما يجوز من الغيبة وذكر ذلك ستة أسباب كما سمعت وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب يذكر الأدلة وسنتكلم عليها في كينها إن شاء الله فنسأل الله أن يرقل للنور رحمه الله وأن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم وعن عائشة رضي الله عنا أن رجلا استاذنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخل عشيرا متفق عليه احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرئيب وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال قال ليس ابن سعد أحد رواة هذا الحديث هذا من الرجلان كان من المنافقين وعن فاطمة بن كيس رضي الله وما قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إِنَّ أَبَى الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية أما معاوية فصولوك لا مال له أما أبو الجهم فلا يضع العصاع ناتقه متفق ما ليه وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع العصاع ناتقه وقيل معناه كثير الأسفار وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن وبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن عبي فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تعالى فصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوروا رؤوسا متفق ما ليه بسم الله الرحمن الرحيم فقد ثاباً لبيان ما يجود من ريباً وذكر لهذا الحديث فمنها حديث عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل يعني ليره لبيته فقال إذا نولا بئس أقل عشيرة وفي لفظ بئس أقل عشيرة وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب فدل هذا على جواب ضيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يحبر الناس الفساد حتى لا يغطروا به فإذا رأيت شخصاً لا فساد وريب لكنه قد سحر الناس ببيانة وكلامة يأكل الناس منه ويظنون أنه على خير فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تذني عليه شبراً لأجل أن لا يغطر ناس به كم من إنسان طريق اللساء فصيح البيان إذا رأيت إذا رأيتك إذا رأيته يعجبك جثمه وإن يقلتك ما لقوله ولكنه لا خير فيه فالواجب بيان حاله كذلك أيضاً ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من علي جعيش أيضاً قال ما أظن أن كلاناً وكلان يعرفان من ديننا شيئاً وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرراً وأنهما لا يعرفان من ديننا شيئاً لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئاً في قلبه وإن كان يعرف بأذنه لكن لا يعرف بقلبه ولا جاذب الله فهو منافق يظهر أنه مسلم ولكنه كافر قال الله سبحانه ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وبنهم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولك أيضاً حديث باغم بن قيس في المشهورة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرت أنه خطبها ثلاثة من العجال معاوية بن أبي سفيان وأبو جهن وأسلامها بن زي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من الخلفاء المسلمين لكنه في ذلك الوقت فقيل قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهن فضراب للنساء وفي رواية فلا يضع للأسعانات وهما بمعنى نواة يعني أنه سيء العشرة مع النساء يضربهن والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب كينوا الله في قوله والتي تخافون نفوزهن تعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن أما أن تكون تضرب امرأتك كلما قالفك بما مقالف ضربتها فهذا غلط ولا لحل في قوله فعل وعافظوهن بمعروف لكن إذا خفت نسوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بإعجواجبك فاستعمل معها هذه الحفرة أو ويرغفها خوضها بالله في إلا أن حق الزوج لا يجوز تضيره فإن استقامك بهذا المطلوب وإن لا فالرفة الثانية اهجرها في المضاجع لا تنمعها أما الكلام فلا تهترها لكن لك رخصة أن تترها في الكلام ثلاث سيئة لأنه لا يحذ لأحد أن يهتره أخاه خوق ثلاث جاء تقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأوا السلام الرتبة الثالثة إذا لم يجعي بها هذا فضربوهن لكن غاربا من غير مبرع يعني ليس شديدا بل ضرب يحصل به جأتي فقط وفي لقل أنه لا يضع العصى عن عاتقه وهو ما بمعنى واحد وقيل إن معنى قوله لا يضع العصى عن عاتقه إنهم كثير أسفار لأن صاحب السفر بذلك الوقت يسافر على الإبي تحتاج إلى العصى والظاهر أن المعنى واحد يعني أن معنى ضراب للنساء ولا يضع العصى عن عاتقه واحد لأن رواياته يفسر بعضها بعضا ثم قال إن كحن أسامة بن زي بن حارثة فنكحته فعتبطت به ورأت به خيرا ففي هذا جريع لأن الإنسان إذا جاء يستسيرك في شخص فذكرت عنوبه فلا بأ لأن هذا من باب النصيح وليس من باب القضيحة وفرق بين من يقتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف أوراقهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة أما أحذر الرابع فهو حديث بيد من أرقم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شجع فتكلم المنافقون وقالوا لا تنجدوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني لا تعطوهم شيء من النفقة حتى يجوروا ويضرق النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا المؤمنون لا يمكن أن يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام لو ماتوا جوعا وضمأا ما تركوا لكن هذا هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات إن أعطوا رضوه وإن لم أعطوه إذا هم يسخطون أما المؤمنون فلن يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى هنا للتعليم وليس في الغاجة يعني لأكل أن ينفضوا عنه ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ويعني بالأعز لنفسه وقومه وبالأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فتمع ذلك زيد المعرق المضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبر بأن عبد الله بن مبي قال هذا الكلام فأرتل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى عبد الله بن مبي فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا إن حلق أقسم واشتد في القسم أنه لم يقل ذلك لأن المناقين هذا ذلك يحذبون على الكلب وهم يعلمون فأقسم أنه لم يقل ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا على نبي صلى الله عليه وسلم واشتد يمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن أرقم فقال كذب زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بالكذف حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم هم الذين يقولون لا تنفقوا أعلان عند رسول الله حتى ينفضوا ولله حذائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إذ رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها العدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وتأمل جواب الله عز وجل لقول عبد الله من أبي ليخرجن العز منها العدل حيث قال ولله العزة ولرسوله ولن يقل إن الله هو الأعز لأنه لقال هو الأعز لسار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة وهم لا عزة لهم فلقال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون في هذه الآية يريع على أنه لا بعث أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الأمر حتى يتقد فيه ما ينبغي اتخاذه وكذلك ينقل كلاما مفسد إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد واجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضى على فساد عبل أن يستشبه ولن يقال الأكشى أن ولي الأمر يفعل فيه أو يفعل فيه دعا قل يفعل فيه هو الذي جناء على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد فالواجب رفه الكلام إلى ولي الأمر لكن لا بد من التثبت وأن لا يقع الإنسان في الحرد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله من أبيم أقيل عنه نزل الوحي بتصديق ذيه من أرقى لكن بوقتنا ما هو وحي يؤيد أو يفني فأنت إذا تثبت وثمئت من العناء كلاما يؤدي إلى الشر والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشفي الشر والفساد فالمهم أن المؤلفة رحموا الله ذكر مسائل وضوابط لما يكون من أغيبة ثم ذكر أدلة ذلك والله ورحم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت من دو من رات أبي سفيع لنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيع رجل شهيح ولا يوقيني ما يبيني وولدي إلا ما أخرت منه وهو لا يعلم قال خدي ما يخيك وولدك بالمعروف متفق ما عليه الله رحمه الرحيم سبق أن المؤلف النووي رحمه الله في كتابه للصالحين ذكر باب مفيدا في باب ما أجوده من الغيبة وذكر من ذلك عدة مسائل ستة مسائل ذكر لها أديدة سبق الكلام عليها ومن ذلك التظلم يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلم فإن ذلك لا بأس به لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك والدليل على هذا حديث هن بنت عثبا امرأة أبي سفيان شاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيط يعني فخيط لا يعطيني ما يكبيني وولدي بالمعروف فوصفت بأنه شحيط وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان لكن لماذا قالت ذلك تظلما من أجل رفع الظلم عنه وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف لا وقت ولا شطر لا يقصر ولا يزيل كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسلفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما وأما البغض بما يزيل فهذا حرام لا يجيل ومن وقع عليه ذلك فله أن يتظلم إلى من يمكن أقض الحق إلى شخص يمكن أن يقض الحق له فهذه من تظلمت عند غفور عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها لا تقول رجل شحي أقضها على ذلك لأنها تطلب حقها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام كذي ما يكفيك ويكفي ولذك بالمعروف فأذن لها أن تأخذ من مالك غير عين ما يكفيها ويكفي ولدها ولكن بالمعروف يعني لا تزيد على ذلك فدل هذا على مسائل أولا جواب غيبة الإنسان للتظلم منه لكن بشر أن يكون ذلك عند من يمكنه أقض الحق لصاحبه وأما إذا لم يكنت ذلك فلا فائدة من التظلم ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله على زوجته وولده بمعروف حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوجة أن ينظر ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدر وقد شرط على الزوج تمكينه من تدريسها فإنه لا حق له فيما تأخذه من راكب لا نفق ولا أكثر ولا أقب راكب لها ما دامت الشريط عليه عند العقب أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي مكافأتها شيئا هو لها أما إذا لم يشترق عليها أن يمكنها من التدريس ثم لما تدود قال لا تدريس فهنا لهما أن يصلح على ما يشاء يعني مثلا له أن يقول أمكنك من التدريس في شرط أن يقول لنصف الراكب أو ثلثاه أو ثلاث تربائه أو ربعه أو ما أشهر على ما يتفق عليه وأما إذا شرق عليه أن تدرس وقبل فليس له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راكبها شيئا ومن فائد هذا الحديث أيضا أنه يدود لمن له النفق على شخص وامتنع الموت وامتنع من عليه النفق من بدل النفق أن يأخذ من ماله بقدر النفق سواء علم أم لم يعلم سواء نادل أم لم يعلم فللمرأة مثلا أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها وكذلك أيضا تأخذ من شنطة من صندوق ما يكفيها ويكفي أولادها سواء معلم أم لم يعلم فإن قال قائل إذا كان لي حق على إنسان وجحده وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله فهل يجود أن أأخذ مقدار حقي من ماله يعني ماذا الإنسان عنده لي مئة ريال وجحده قال من عندك شيء مالك عندي شيء فهل إذا قدرت على شيء من ماله يجود أن أأخذ مقابل مئة ريال الجواب لا لا يجود والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفق وسببها ظاهر كل نعرف أن هذه الزوجة كلان وأن الزوجة لها النفق بخلاف الدين فإنه أمر خفي لا يطلع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من اعتمنك ولا تقن من خانك فهذا هو الغور الغاجب في هذه المسألة ويؤثر عنها عند العلماء بمسألة الغفر يعني من غفر بمال من له حق عليها ليأخذ منه أو لا وجواب التفصيل أنه إذا كان في المقابل النفقة الواجبة فلا بأس وأما إذا كان في المقابل بين الواجب فإنه لا يجود لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقن من خانك وَاللَّهُ مُحْتَهُمْ