334- شرح رياض الصالحين / باب السنن الرواتب / الاضطجاع بعد سنة الفجر - سنة الظهر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب اضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطج على شفته الأيمن رواه بخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشائين الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطج على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيهم مؤذن للإقامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليلطج على يمينه قواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رفعتين الفجر وسبق أن هاتين ركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق لقرر ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين رفعتين اضطج على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم يفعل فبت ذلك أن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن وفي حديث عائشة الثاني لرواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وعلا عليه وسلم يسلم يسلي إحدى عشرة رفعة ويسلم من كل رفعتين وفي هذا جليل على وهم من توهم أنه إذا صلى إحدى عشرة يصلي أربعا جميعا ثم ثلاثا جميعا بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة لك يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا أجل السوال ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فضلن بعض الناس أنه يصلي أربعا جميعا ثم ثلاثا أخذه من ظاهر الحديث فيحمل هذا على أنه يصلي أربعا على رفعتين رفعتين ثم يستغير ثم يصلي ثلاثا هكذا يجب أن يحمل لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشة والفعل واحد فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة لأن كلمة كان تدل على جوام الفعل غالبا وأما حديث عبد هريرا في أمر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من صلى ركته الفجر أن يقتجع على جنبه الأيمن فهذا وإن كان ابترملي وأبو داود قد وياه وقال المؤلف أنه بأساند صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الزامن تمية إن هذا حديث منكر وأنه لم يصح الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أي بالرجعة بعد الرتعتين في سنة الفجر وما قال الشيخ هو الصحيح أن هذا حديث منكر لا عبرة به يعني أن الرسول لم يأمر بأن يقتجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن وقول مؤلف رحمه الله في ترجمة لا فرق بين المتهجد وغيره إشارة إلى خلاف ذلك وهو أن بعض الألماء قال يسن الإتجاع بعد ركعتين الفجر مطلقا وبعضهم قال لا يسن مطلقا وبعضهم قال بالتفصيل إن كان له تهجد فإنه يسن أن يقتجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعرف وإن لم يكن له تهجد فلا يتجع ومن آجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال إن الاتجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يتجع فصلاته باطل وهذه من غرائب العلم غرائب الأقوال ما الرابط بين هذا الاتجاع وبين الصلاة الاتجاع من فصلة من الصلاة ولا علاقة له بها لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض الأهل العلم رحمهم الله أنهم يقومون أقوالا لا يتبع عليها نقل ولا عقل والصحيح أن ما قاله شيخ الأسلام أنه إذا كان الإنسان متعبا من تهجد فإنه يسترح يتجع الجملة وهذا بشرط أن لا يخشى أن يغلقه النوم فتبوته الصلاة فإن خشى من ذلك فلا يتقش لا قل باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعت قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترملي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تحته أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترملي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترملي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالك بقوله المرام يا أبو صنة الظهر وذكرها حديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات أربعا قبلها بسلامه وركعتان بعدها وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه صليها فعد الظهر لأن الرواة تقضى كما تقضى الفرائض ولكن قد ورد في حديث أخفاته بماجة أنه يبدأ أولا بالسنة البعدية ثم بالسنة القبلي فمثل الظهر شئت والإمام لصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة نقول صل وإذا انتهيت من الصلاة وأبتارها فصل ركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة هذا والسنة وفي هذه الأحديث جريم على أن الإنسان ينبغي له أن يفضع على ظواته لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أربع ركعات قبل الظهر يعني لا يفكر إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافراء وَاللَّهُمْ وَأْفَقِمْ