69 - 401 - فوائد الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب نرجع الآن إلى فوائد العالية الكريمة وهو المحصنات من النساء الأمام لكثمانكم إلى آخر من فوائد هذه العالية الكريمة أن النساء المسبيات يكون أرق بمجرد السبيل وهو كذلك وعليه عمل
المسلمين فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه لكن بدونه تكون رقيقة ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها فإن قال قائل وهل يقاس على ذلك ما لو
انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال فالجواب في هذا قولاني للعلماء الأول أن بيع الأمة طلاقها والثاني لا أنها لا تطلق تبقى على زواجها ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة
يكون له الخيار لماذا يكون له الخيار لأنه يفوت عليه لا يستنتع بها والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح
ولو كان البيع سبباً للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها ومن فاعد هذا الآلية الكريمة إثبات الرقل لقوله إلا ما ملكت
أيمانه وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أعني تبوت الرقل ولا يمكن لأحد الانكار لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين ولكن يبقى النظر في سبب الرقل هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا
بد من سبب شرعي الجواب الثاني وعلى هذا فكثير من الرقل الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقل لأنهم كانوا يباعون أن يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم وهذا ليس
سبباً شرعياً للرقل لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرقل ولا يجوز إلغاؤه لأنه حكم شرعي فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الحوال لكن لو قال قائل هؤلاء الرقل الموجودون بماذا
استرقوا فنلغي الرقل هنا لأجل فطلان إيش سببهم ولكن يجب أن لا تكون أن لا يكون التعبير إلغاء الرقل كذا لأن هذا مصادم للنص والإجماع ولكن يقال الرقل الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا
يجوز اعتماده هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل من أين أيمان لأن أيمان جمع يمين وهي اليد
والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان كله لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا لقوله كتاب الله عليكم وكتاب الله سبحانه
وتعالى ينقسم إلى قسمين كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم السيام وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي الكتاب القدري وكما في قوله ولقد كتبنا في
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادة الصالحين من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج أن تبتع فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟
ما يمكن المرأة تطلب الزوجة؟
نقول يمكن يمكن يمكن امرأة تقطب نفسها إلى شخص نعم كيف؟
يندر بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمر عرض نتو حفصة على أبي بكر وعثمان ولا بأس لكن القالب أن الطالب هو الزوج ومن فوائد الآية
الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به من أين يؤخذ؟
من قولي بأموالكم فهو مال فهو مال لكنه ليس له والله أضاف المال إليه طيب ومن فوائده من فوائد الآية ما نشر إليه فيما أشرأيها الأخ خالد لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح لماذا؟
لأنه ليس بمال طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا من أين تؤخذ؟
نعم نعم ربما أخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سمه أجورا والأجرة تكون على المنفعة والعيان على كل حال المهر يصح أن يكون
منفعة فإن عادت المنفعة للزوجة فالأمر ظاهر وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس كما في قصة موسى مع صاحب مدين لأن المهر أن يرع غنمه ثمانية سنوات فالمنفعة لمن لوالدها لكن برضاه إذا راضيت
فالحق لها وإلا فالمهر المرأة طيب وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها يعني يقدم حديانها يأصل ثوبها نعم يفرش فراشها نعم يقدم لها السجاد يصلي عليها يجيب لها المم مثلا يصح أو لا يصح
يصح كما قال الحداية يقول هذه منفعة أصبر طيب هذه منفعة لكن بعض العلماء قال لا صح لا صح لأن هذا استرقاق للزوج والعكس والصواب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني يعني
مثل أسرع عندنا فكيف هي تخدم زوجها تقول الله رح يا ولد جبل الحدان رح يجب المشكلة هنا على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء نظرا إلى أن استخدامها إياه
نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون اللي جاء القوامين على النساء نعم والله صحيح إذا دعت الحاجة لا بأس يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها لا بهذا الحاج أما لو استعجرته لو جعلت المهر
رعي غنمه وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة فهذا لا شك في جوازه نعم