67 - 401 - تفسير الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقالوا أحل لكم ما وراء ذلك ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى يعني ما سوى ذلك فهو حلاب وهذا لفظ عام ما وراء ذلك يعني ما اسم موصول للعموم فتشمل كل ما سوى ذلك تشمل كل ما سوى ذلك وحينئذ
نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحد العمه من الرضاع حلاب هل ذكرت أخواتكم من الرضاع نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء فيكون هذا الحكم مما زادت به
السنة وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يصل الرسول فقد عصى الله إذن تحريم العمه نعم من الرضاع والخالة من الرضاع مستفاد من أي من السنة إذن أحل
لكم ما وراء ذلكم دخلوا التخصيص ما هم العمه من الرضاع والخالة من الرضاع وأن تجمعوا بين الأختين طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز لا الله قال بين الأختين ولا شك أن بين
الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما نقول جاءت به السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إذن عندنا الآن ثلاثة أربع أربع العمه من الرضاع والخالة من الرضاع والجمع بين
المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها كل ذلك مما جاءت بالسنة فيكون مخصصا لعموم قوله ووحل لكم ما وراء ذلك وهنا نسأل عن التحريم يعني نسيذا أن أتي به التحريم الجمع بين الأختين إلى
متى ينتهي؟
إلى أن تموت أو تطلق طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل؟
أو لا نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا وعرفتم طلاقا رجعيا من قبل فإنه يجب الانتظار بالإجمع حتى تنتهي العدة إذا كان
الطلاق بائنا بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها المشهول من المذهب الحنابل أنه يجب الانتظار يجب
الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها أختها
المشهول من المذهب الحنابل أنه يجب الانتظار يجب الانتظار يجب الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا
بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها لأنها الآن ليس الزوجة والله قال أن تجمعوا أن تجمعوا بنا أختين والآن ما في جم بانت منه ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة
الكبرى والصغرى لكان له وجه بأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق لأنه لا يمكن أن يرجع على هذه وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق
على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها لأنه في هذه الحال يمكنه أن أن يراجعها بعقل لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد أي إذا
كانت الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن رجوع فيها أو لا فإنها تحل يحل أن يتزوج أختها لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين طيب إذا جمع بين المرأة بين امرأتين عمتين ما هي عمه وبنت أخيها
بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها كيف العمتين خواتي؟
ما يصيه؟
إذا صارنا خواتي فين خواتي؟
خواتي في الإسلام يعني؟
السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟
لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولا هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟
أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟
هل يتزوج الخالتين؟
كل واحدة خالة للثانية؟
هل يجوز؟
هل يجوز؟
أصلاً لا تزوج عمتها ولا بإفراد أن يجمع بين عمتين؟
يعني كل واحدة عملة الثانية هل يجوز أم لا؟
أعطوني الحكم طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟
لا يجوز؟
نعم الصورة منها صعبة جداً سهلة أنا كنت أظنكم تصورون امرأتين عمتين كل واحدة عملة الثانية امرأتين خالتين الوحدة خالة للثانية ما يجوز؟
طيب ماهي لا لا لا لا نسب معناها أن أخليها إلغاز لكم إلى أسبوع قادم شاء الله نعم؟
بشرط أن لا تراجعوا شيء من كتب التفسير أن راجع دوال أنهم صبروها وسهلة جداً ماهنا أسهل منها لا نكاح صحيح نكاح صحيح من أصل كل النكاح صحيح المهم على كل حال خلوها لغزة كيف يتصور أن تكون
امرأتين كل واحدة عملة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى انتين الجامع بينهم حرام وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها إذا كان لا يجمع بين المرأة ومن تأخيها فكذلك بين المرأة
وعمتها التي هي عمتها كل واحدة عملة للأخرى هذه ما فيه إشكال الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك أعلى قريبا خلاص الغاز يا خالب لا تعتقد حل
بغير المكان انتهينا الآن لا لا لا هذا يجي شيء آخر ما هو الآن نعم طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين هذه نعم يعني الضوابط
اللي يذكر الفقهة يقول يحرم عن النساء في الرضاء الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل الأذنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصول بهم خاصة فقط نفس الشيء يحرم من الرضاء
ما يحرم من النساء بالنسبة للرضيع ذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما لده ندخل بالموضوع يعني الرضاء هذه مسألة ينتفضلها الرضاء لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط
ذريته ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته أمه من الرضاء ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاء أخو من النسب لأن الرضاء لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط هنا هنا ترجمة نانسي
قنقر