215- شرح رياض الصالحين /باب الحلم والإناة/إن الله كتب الأحسان على كل شيئ/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عن شداد نياوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شقرته وليرع دبيحته فواه
مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ عسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه
وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتئم لله تعالى متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم
عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهد فواه الترمذي وقال حديث حسن من قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه رياض الصالحين في باب ابن البت والحلم والأنار في سياق الأحاريث
الواردة في ذلك نقل عن شدار بن الأوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسن زبه كتبه على كل شيء يعني في
كل شيء كتب الإحسان في كل شيء يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء حتى في القتل حتى في الذب وغير ذلك من الأمور أن تكون محسنا لما تقوم به فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسن
زبه وذلك أن إزهق النقوس يكون بالقتل أحيانا وبالذبط أحيانا فإن كان فيما يحل فهو ذبط ونحر وإن كان فيما لا يحل فهو قتل فالذبط والنحر يكون فيما يحل أي فيما يحل النحر للإبل والذبط لما
سواها النحر يكون للإبل والذبط يكون فيما سواها فيما سوى الإبل والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلنحر مما يلصد والذبط يكون في أعلى الرقبة مما يلل رأس ولا بد في الذبط والنحر لا بد من
قطع الوبجين وهم العرقان الغليظان الذين يجري منهم الدم ويتوزع على بقية البدن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الجمع وذكر رسم الله عليه فقل ولا ينهر الجمع إلا قطع الوججي
وسب الشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الوججان أما المري الذي هو مجرى النفس أما القلوم الذي هو مجرى النفس والمري الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الدبط والنحر ولكن ليس ذلك
بشرط وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكبر فيما أمر بقتله وفيما أبيح قتله ففيما أمر بقتله أمر بقتل الفأر في قتل أقرب في قتل الحية في قتل كلب العقوق فتقتل هذه الأشياء وكذلك كل مؤذن فإنه
مقتل وعند العلماء قاعدة يقولون ما آذى طبعا قتل شرعا ما آذى طبعا يعني ما كان طبيعةه الأذى فإنه مقتل شرعا وما لم يؤذي طبعا ولكن صار منه أذية فلك قتله لكن هذا الأخير المقيد فلو آذى
كان نمر في البيت وصار يحفر البيت ويفسجه فلت قتله وإن كان منهيا عنه في الأصل لكن إذا آذىك فلت قتله وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن تعرض منه الأذية فاقتل إذا لم نندفع إلا بالقتل
فمثلا إذا أردت أن تقتل فأرد وقتلها مستحق فأحسن القتل استلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذيها ومن أذيتها ما يفعل بعض الناس يضع لها شيئا لاصقا ترتصق به ثم يدعوها تموت جوعا وعطشا وهذا لا
يتوب فإذا وضعت هذا اللاصق فلابد أن تكرر مراجعة هذا اللاصق مراقبة حتى إذا وجدت فيه شيئا لاصقا أخل أما أن تكرر هذا اللاصق ومن ثلاثة وتقرر فيه القارة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك
أن تدخل النار بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل في النار أمراه في هرة محبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أسرتها تأكل من حشاش الأرض المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما
يكون من إهلافه وأثلافه ومن ذلك الوزع الوزع الذي يسمى السام الأبرص يسمى القرص أيضا اقتل واحرص على أن تقتله أن يموت بأول مرة فهو أفضل وأعظم أجرا وأيصر له وكذلك بقية الأشياء التي تقتل
ومن ذلك من يقتل قصاصا لكن من يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعلت المقتول ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه قضية انرأة أتاها يهود وكان معها كل فقتلها وأقضى الكل لكن كيف
قتلها وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني فرض رأسها بين حجرين فأتي إليها وفيها رمق من حياة فقيل لها من قتلك فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا يهود فأشارت برأسها النعم فأخذ الهود
فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين وضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى معه لأن هذا قصاص والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم لكن لو وجب قتله لحرابه حرابه يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس يأخذ الأموال ويقتل الناس فهذا يقتل لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثله حسب ما
فعل يفعل به كمثال فإن قال قائل ما تقولون في الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحصر بالحجر الصغير حتى يموت وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت فهل يعارض هذا الحديث فالجواب لا لا يعارضه
لأنه يحمل على أحد أمره إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة لأنه موافق للشرع وإما أن يقال هذا مستثنى مستثنى دلت عليه السنة بل دل عليه القرآن
الذي نسخ رقبه وبقي حكم ودل عليه صريح السنة فالزان المحصن الذي قد تزود وجامع زوجته إذا زنوا يعيذ بالله فإنه يؤتابه ويوقع حجارة صغيرة أقل من الغيظة مثل التمرق تقريبا أكبر قليلا ويضرب
يرجم حتى يموت ويتقى المقاكل يعني ما يضرب بشيء يموت به سريعا بل يضرب على ظهره وبطنه ومعش بذلك حتى يموت لأن هذا هو الواد والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذل في الشهوة المحرمة وعمت
الشهوة جميع بدنه ينبغي أو من الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة الله أزواجها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والوحدة أحدكم شفرة اللام للأمر يحد يعني يجعلها حديدا سريعة
القبر والشفرة سكين يعني إذا تدبع فاذبع بسكين مشؤولة أي مشؤولة بحيث يكون ذلك أقرب إلى القبر بدون ألم ولرح دبيحة لرح دبيحة هذا أمر زائد على شهوة الشفرة وذلك بأن يقطع بقوة يضع السكين
على قبره ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسقع من كونه يحرق ويردد مرتين ثلاثة وبعض الناس ما شاء الله عليهم بعض الناس مرة واحدة حتى يقطع الوججين والحطوم والمر لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون
السكين جيدة مشهولة فيسهل على الزبيحة أو المنهورة يسهل عليها الموت ومن إراحة الزبيحة أن أن تضع رجلك على رقبتها ضع الرجل على الرقب وأنصف بالرأس بالليسرى وأنصف بالليسرى وأنصف بالليسرى
وأنصف بالليسرى وحين أين تكون مضجعة على الجنب الأيصرى ودع القوائل اليدين ورجلين دعها قدها ستتحرك بسهولة لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها وإذا تركتها تتحرك يديها ورجلها كان هذا
أيصر لها وفيها أيضا فائدة وهو تفريغ الدم في هذه الحركة لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أقصر وكلما تضرأ فهو أحصر وأما ما يفعله بابا العاما من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على
عنقها ثم يبرك على قوائم الثلاث رجل وينسك بها حتى لا تتحرك أبدا فهذا ثلاث السنة السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك لأن ذلك أيصر لها وعشد فراغا أو تفريغا للدم
والوحدة أحدهم شاطرتهم والجرح تبيع الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحصن قتله وإذا ذبحتم فأحصن ذبحا فإن هذا من الذكر واللهم ورد نعم إيش إينا إذا قتل الإنسان
بحد يعني رجم وهوزان أو قتل غصاصا فإنه يصلى عليه ويدعاله بالرحمة والعفو لأنه لا يعقو أنه يرحمه أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعاله بالرحمة ولا يغصر أنه يغفر كافرا مثل لو قتل
الإنسان لا يصلي فإنه يغفر مرتدا كافرا هذا لا يغصر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين ولا يدعاله بالرحمة ومن دعاله بالرحمة فإنه آسل متبع غير سبيل المؤمنين لقول الله تعالى
ما كان إلا النبي والذين آمنوا أن يستاطروا إلى المشفكين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأما من قتل بحد أو قتل قصاصا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع
المسلمين ويدعاله بالعافل والرحمة والمغضرة فقيله مساء المسلمين إذا كنت لا تستطيع أن تدفع إلا بين لرفض اليدين واليهين فلا بحسة لحاجة مثل ما كانت البعيد إذا أردنا ننحره بعيد نعطي اليد
في اليسرى نعطي اليد اليسرى وكتف على ثلاث طوائم ثم يعطيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الأيسر تسقط على الجنب الأيسر لأن اليد اليسرى معقولة ما في الشي تعتمد عليه فتسقط
على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك تركس لقوائمها حتى تموت البقرة تذبح ذب تذجع أولا ثم تذبح ثم تذبح الشاب فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجو لها مطلقة فلا بأس تربطها حتى تتمكن من
ذبحها وإراحة فيها حسب الحاد رجم الزانب الحجارة وكان الناس كثيرين فارنه مرة واحدة في الحجر ثم أنطرق لتفسح المجال لغيره أما إذا كانوا قليلين فليارسلوا حتى يموت