57 - 401 - تفسير الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...) المحرمات من الرضاعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المحرمات بالرضاعة هو الصلف الثاني وأمهاتكم اللاتي أرضا عنكم أمهاتكم اللاتي أرضا عنكم والرضاعة معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه
بعد انفصالها عن الثدي كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك وقولها اللاتي أرضا عنكم كلمة أرضا فعل والفعل في الأصل للإطلاق والإطلاق يستق بمرة واحدة فإذا قلت مثل ضربته
كم يستق بمرة واحدة إذن أرضا عنكم يستق بمرة واحدة أي برضاعة واحدة ومهاتكم اللاتي أرضا عنكم فالآية تدل على أن الرضاء على أن مطلق الرضاء يثبت به التحريم وسأتي إن شاء الله في الفوائد
بيان أن السنة قيدت ذلك طيب يقول وأخواتكم من الرضاعة من الأخوات من الرضاعة؟
هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها صح؟
صح؟
الأخوات من الرضاعة؟
بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها هن بنات المرأة التي أرضعتك صح؟
وبنات زوجها صح؟
صحيح لكن بناتك بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها لأن بنات زوجها يكون أخوات من أب وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني شغائق أو من الأم لأنها قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات
من عمر فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة شقيقات واللات لأب واللات لأم واضح؟
لا واضح ما في ملاحظات طيب متى يكون شقيقات؟
إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات ومتى يكون لأب إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها من غير التي أرضعتك لأن الأب واحد هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النساء من النساء
ومتى يكون أخوات من أم إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله يكون أخوات لك من الأم المهم أن أخواتكم من الرضاعة هل يشمل أشقيقات؟
أو لأب أو لأم وهل يشمل من تقدم؟
يعني مثلاً إذا رضعت مع الطفل المسمى محمداً ولها بنت قبله اسمها فاطمة هل تتزوجها أو لا؟
لا تتزوجها لأنها أختك أختك من الرضاعة طيب وش؟
كيف لا بنا غيره؟
زوجة إذا قبلها نعم الزوج ليسوا إخوة؟
يعني معلوم ما هي هذه المسافة؟
ما يصنع أخوة؟
هل هاو ألي أخوة؟
أهو أخوة؟
طيب يقول وَأخواتهم رضاعة الثاني ثبوت التحريم بالرضاعة لقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم ومن فوائد العيث الكريمة أن الأمة عند الإطلاق لا يدخل فيها الأمة من الرضاعة وجه ذلك أنه لو كانت
الأمة من الرضاعة تدخل في الأمة عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم ويتفرع على هذه الفائدة أن أمة الزوجة من
الرضاعة لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم لماذا؟
لماذا؟
لأن الأمة عند الإطلاق لا يدخل فيها الأمة من الرضاعة فإذن قال القائل أمة الزوجة من الرضاعة حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم قلنا لا نسلمها لماذا؟
لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي
البلاغة ومن فوائد العيوة الكريمة أن أم أن الأم قبل من فوائد العيوة الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أم لكن لا ينبطي أن يقولها إلا مقيدة لأن الله
قيدها فقال أمهاتكم التي أرضعنا فأنتقل أمي من الرضاع تقيد لأن لا يتوهم السامع أنها أم من النساء ويتفرأ من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عم وبعضهم يسميها خالة
على الإطلاق وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة يقول العمي وخال حديق العمي وحديق الخال هذا غلط لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا وتوهم ولهذا نهى النبي
عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء في العتمة وقال لا يغلبنكم العراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن فالمصالحات أو
الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية طيب