131- شرح رياض الصالحين /باب تعظيم حرمات المسلمين/ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عن البراء ابن عازب رضي الله عنه ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقس وإبرار المقسم ونصر المغلوم وإنجابة الداعي
وإفشار السلام ولهانا عن خواتيم أو كفتهم للذهب وعن شرب بالحضة وعن الميات للحمر وعن القسي وعن نبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه هذا الحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه تقدم
الحلال على بعضه وذكرنا أن منه خمس جمل سبقت في الحديثين الليل قبل وأن الجملة السابسة نصر مغلوم وتكلمنا عليه والسابعة إبرار القسم أو إبرار مقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرق
وافقه على ما حلت عليك فإذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا فإن من حقه عليك أن تبرر يمينك وأن توافقه إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك مثل لو حلف عليك أن تخبره عن ما في بيتك من الأشياء التي
لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره لأنه معتدي بكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك ولا يوافق على اعتدائه لكن إذا لنكن عدوان وحلف عليك
فإن من حقه أن تبرر يمينك وتعطيه ما حلف عليه إلا إذا كان معصية فإذا كان معصية فلا تجف مثل لو أقسم عليك أن توطيه دراهم يشتريبها دخان فهذا لا يزمن فلولا جدلك أن توافقه لأنك تعينه على
الإثم والعدوان أو كان في ذلك غرور عليك كما مثلنا حلف عليك أن تخبره بما في سب البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أو حلف عليك بشيء نضرك مثل أن يقول يحلف عليك بشيء نضرك إلى
وافقته عليك مثل أن يقول أبوك مثلا والله لا تحج البيت والحج واجب عليك فإنك لا تضيع لأن في هذا ترك من الواجب ولا قاعة لمخلوق في معصية الخالف أو حدث عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها وصار
بينه وبينها مشاكل فكرهها فقال لك والله لا تذهب إلى أمك فهذا لا تطيع وذلك لأنه آثم بكونه يحرن بينك وبين صلة الرحل وصلة الرحل مواجبة وفي الوالدين مواجب فلا تطيع ومن ذلك أيضا إذا حدث
أن لا تزور أحدا من أخوانك وأمامك أو أقاربك فلا تضع ولا تضع بيمينه ولو كان أباك لأن صلة الرحل مواجبة ولا يقل له هو أن يحرف مثل هذا الحل وصلة الرحل إذا وصلها صلة الرحل إذا قام بها
الإنسان فإن الله تعالى يصل فقد تعهد الله من الرحل أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها فإذا كان إذا انتبت المواجب فإن الأولى أن تبر بيمينه وها هنا مسألة وهي أنه ربما يحرف هو وتحرف أنت
وهذا يقع كثيرا في الضيب إذا نزل عليه قال والله ما تذبح فتعرفا والله لأذبح فهنا من الذي نبر الأول والثاني الأول نبر الأول لأن حقه ساب ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح نقول
لا تذبح وكفر عن يمينك لأن الأول أحق بالبر وأصدق وهنا مسألة يجب أن تبقنا لها أيضا في هذه الأمر وهو أن بعض الصفهاء إذا نزل به غيف طلق الغيف أن لا يذبح لها قال عليه الطلاق من امرأة أو
من نساء كانوا أكثر من مرأة أن لا تذبح فيقول صاحب البيت وأنا عليه الطلاق أن أذبح هذا عرض قال النبي عليه الصلاة سأل من كان حالها فليحب في الله أو يصنع أما الطلاق ما ذنب المرأة حتى
تطلقها وهو من الخطأ العظيم وأقول لكم إن المفتين اليوم وأنا منهم نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفار كمي يعني أن حكمه حكم اليمين ولكن يقول لكم
إن أكثر أهل العظيم ومنهم أصحاب الملاهب الأربعة على أن هذا الطلاق وأنه إذا لن يكن بما قال طلق في اللعاء فالمسألة خطيرة لا تظن أن الناس إذا أفتأوا بالأمر السهل يعني أن المسألة السهلة
هي خطيرة جدا إذا كان أصحاب الملاهب الأربعة المالك والشافر والحنف والحنبل كلهم يرون أن مثل هذا يكون الطلاق وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبح طلق الزوجة وإذا طلقت لم تذبح ولم تذبح طلق
الزوجة هذا الملاهب الأربعة مهي الخلاف بهذا مهي فلا تستهين بهذا الأمر خطير جدا وأنت الآن مثلا إذا رجعت لزوجتك مثلا وكان هذه آخر أربعة فأنت تطعها على الملاهب الأربعة وطأا حراما وألا
قولا أنه يمين تكبر عن يمينك وتحل لك فالمسألة خطيرة للغاية لذلك يجب علينا أن نتناهى عنها وأن لا نقول إذا حصل رحلة بن باز رحلة بن عثمين رحلة الثاني والثالث هذا ما ينفع في علم أجل
أكبر منهم يرون أن هذا قلقه وأنه إذا كان هذا آخر قلقه فإن المرأة تبين بها ولا تحلل زوجها إلا بعد زوجها أقول هذا لأجل أن لا تتهاول في هذا الأمر هذا الأمر خطير جدا فمن كان حالفا
فليحرف بالله يقول والله ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر
الله لك الأمر حتى تبرر يمينك وإذا قلت أنه ما حصل الذي تريد فلا تفرج عليك وهذا فائد رضيب فأنا يوجد في الواحد مثلا والله ما تذبح ثم قلت بينك وبين نفسك ثم دبح فلا عليك شيء ما عليك كفر
فيه وكذلك أيضا بالعكس لو قلت والله لا أذبح ثم قلت بينك وبين نفسك هو ما سمع صاحبك فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفار لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله
لم يحنف وهذه فائدة عظيمة خل على لسانك دائما خل الاستثناء إن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدة الفائدة الأولى أن تهسى لك الأمور والفائدة الثانية أنك إذا حيث ما يزنك الفطار
ويأتي إن شاء الله تبعثك أمان حديثة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم تقدم كلامه على هذا الحديث على أكثر على المأمورات الذي فيه على المأمورات التي فيه وعلى بعض المنهيات فتقدم كلامه على
التختم بالذهب على النهي عنه وقلنا إن هذا حرام على الرجال يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب أو بخاتم مموه بالذهب وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا رجلا عليه خاتم ذهب
فنزعه ورمى به فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبح ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل خذ خاتمة انتفع قال لا آخر خاتما فرحه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه وأما النساء فيجوز له أن التختم للذهب والتسوّر به وأن يهبسن ما شئن منه إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف فإن الإسراف لا يحب لقول الله تعالى ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين قال في هذا الحديث وعن الشرب في آنية الفضرة يعني نهانا أن نشرب في آنية الفضرة سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير ذلك وسواء كان الشارف وراجلًا أو امرأة
لأن تحديل الأواني من الذهب والفضرة شامل للبشال والنساء وراء فرق بين الفضرة الخالصة وبين المموهب الفضرة فرق بين المموهب المموهب المموهب المموهب والفضرة كل ذلك حراماً وعما آنية الزهب
فهي أشد وأشد وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشربوا في آنية الزهب والفضرة ولا تأكلوا في إصحابهما فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة أما المياثر الحمر فهي
مثل المحجة يجعل في حشبها قطن ويجعلها عليه أي على هذا القطن يجعلها عليه فرقة من الحريق وتربط في سرط الفرس أو في قور البعيد من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح وكذلك القصري وغيرها
فإنها كلها من ألواء الحريق وهي حرامة عن الرجال لا يجوز لدى الرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه ولا أن يترشه ولا أن يتحفهم وأم المرأة فيجوز لها لبس الحريق لأنها محتاجة إلى الزينة
والتجمل كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الغصام غير مبين يعني أو من يربى في الحلية وهو في الغصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال الرجال لا يربون في الحلية ولا نشأون
فيها لأنهم مستعلون بلدولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء وأما اقتراش المرأة في الحريق والتحعبها به وجلوسها عليه فقد اثلاف به العلماء منهم من منعه وحرمه واستدل بعومها هذا الحديث
أن رسول عليه الصلاة الأمنها عن المياس بالحمر وشبهها وقال إن المرأة يباع لها أن تلبس الحريق احتياجها إليه أما أن تبترشه فلا حاجة لها إلى أن تبترش الحريق قول أقرأ من القول بالحل
مطلقة أي بحل الحريق للنساء المطلقة لأن الحكم يدور ما علته وجد وعده وبقي الكلام على قوله وإنشاد الضالة يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجد عليه الإنشاد
يعني قلب من هي له والضالة هي ما ضاع من البهان وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين قسم يمتنع من الذئاء ونحوها من صغار السباع فهذا لا يدد انتقاطه ولا إيواغ ومن آوى ضالة فهو
ضال مثل الإذل أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبه أو ما يمتنع بعدوه كالضباء ونحوها فالذي يمتنع من صغار السباع كالضباء وشبه ثلاثة أنواع ما يمتنع من السباع لكبر جثته
وقوة مثل الإذل وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعي كالضباء فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتققها ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من ويطردها من
حمامه إذا أردت إلى حمامه حمامة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها ثقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها معها ثقاءها
يعني بطنها تملأه ماء حذاءها يعني خفة تمشي عليها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فلا يجدك أن تؤيها به الضالة ولا أن تتققها ولو كنت تريد الخير اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع
طريق تخشى أن يمسكوها ويضيعوها على صاحبها فلا بأس أن تأخذها أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه هذا لا بأس له الثاني ما لا يمتنى من صغار السبع يعني الذي يعجز أن يكبك نفسه مثل
الغنب معز أو شياه أو أشبه ذلك فإنك تأخذها قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئ ولكن يجب عليك أن تبهت عن صاحبه وقوله هي لك يعني إن لم تجد صاحبها أو لأخيك صاحبها يعني
صاحبها إذا عربتها أو للذئ إذا لم نجدها أحد أكلها الذئ فهذه تأخذ ويبحث عن صاحبها فإذا تمت السنة ولم نجد صاحبها فيلم وجدها وإنشان الضالة له معنى يعني المعنى الأول ما ذكرنا وهذا واجب
على الإنسان المعنى الثاني منهي عنه في المساجد وهو أن يطلب الإنسان الضالة مثل أن يقول من عيل لي كذا وكذا يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجده فهذا لا يجوز في المسجد قال النبي
عليه الصلاة والسلام إذا سنعتم أحدا ينشر ظالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن بهذا إجين سامة اليقر في المسجد فقولوا يا جماعة من عيل للشاك من عيل لعن من عيل
لكذا على حرام المساجد ما بنث لهذا ونحن مأمورون أن ندعو الله عليه فنقول لا ردها الله عليك كما أننا إذا سنان شخصا يبيع ويشري في المسجد فإننا نقول لا أربح الله تجارة لأن مساجد لم تبن
للبيع والشراء فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خير والنواة التي نهى عنها كلها شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شريعة أنها تأمر بالمصالح وتنهى عن
المفاسد وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منهما والأكثر فإن كان الأقوى المصلحة غلبت إن كانت المفسدة غلبت وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة لأن ترى المفاسد أولى من جذب
المصادر واللهم أفضل