121- شرح رياض الصالحين /باب تحريم الظلم/ حديث ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدارت هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى أشر شهرا منها أربات الحرم ثلاث متوانيات ذو
القادة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادا وشابان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله آلم فسكت حتى ظللنا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله
ورسوله آلم فسكت حتى ظللنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلده قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله آلم فسكت حتى ظللنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال
فإن دماءكم وأموالكم ورابكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن آماركم ألا فلا ترجعوا بدي كفارا يضيب بعضكم رقاب بعض ألا يبلغ الشاهد الغائب
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أواله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغ قلنا نعم قال اللهم مشهد متفق عليه رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله فيما نقله عن يبي بكرة نفيع بن الحارث
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر وذلك في حجة الوداء فأحفرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يعني أن الزمان وإن
كان قد غير وبدل فيه كما كانوا يفعلون في الجاهلية يفعلون النسيء يحلون الحرام ويحرمون الحلاء يعني يجعلون الأشهر والكرم في محل في أشهر أخرى فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلاء
ولكن صادت تلك السنة أن النسيء صار موافقا لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنى عشر شهرا وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد
الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القاعدة وذو الحجة هذه هي الأشهر الثنى عشر شهر شهرا التي جعلها الله عز وجل أشهرا لعبابه منذ خلق السماوات والأرض كانوا في الجاهلية
يحلون المحرم ويحرمون صفر وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد منفرد الثلاث متوالية هي ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم جعل الله
تعالى أشهرا محرما يحرم فيها القتاب ولا يعتدي أحد على أحد لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله فجعلها الله عز وجل محرما لأن لا يقع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى
بيت الله الحرام وهذه من حكمة الله عز وجل والصحيح أن القتال ما زال محرما وأنه لن ينسى إلى الآن وأنه يحرم ابتداء القتال فيها ورجب مضر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الرابع رجب مضر
الذي بين جمادة وشعدان وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاثة للحد فصار محرما هذا الشهر يحرم فيه القتال كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرر
إذن الأشهر السنوية التي جعلها الله لعبابه اثنى عشر شهر منها أربعة الحرم كما في القرآن الكريم في القعدة وذي الحجة والمحرر ورجب ثم سألهم المنبي عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا وأي بلد
هذا وأي جوم هذا سألهم عن ذلك من أجل استحضارهم عنهم وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم فسألهم أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر وهو
معروف أنه ذي الحجة ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لن يقولوا الأمر معلوم هذا شهر ذي الحجة من أدبهم أن قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس ما
الذي أسكت وهذه طريقة متبعة في العلقة أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبه لأن الكلام إذا كان مسترسلا يمكن نحصل غفل لكن إذا توقف فإنهم سيقول ليش لماذا وقف
سكت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغيس ثم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى ثم قال عليه الصلاة والسلام أي يوم أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم هم يعلمون أنه
مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذا شيء معلوم يا رسول الله كيف تسأل بل قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغيس اسمه فقال أليس البلدة
والبلدة اسمه من اسماء مكة قالوا بلى ثم قال أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم مثل ما قالوا بالأول قال أليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله وهم يعلمون أن مكة حرام وأن شهر للحج حرام
وأن يوم النحر حرام يعني كلها حرم معترم فقال عليه الصلاة والسلام إن دماء وأموالك وأعرابك عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأكد عليه الصلاة والسلام تحليم هذه
الثلاثة الدماء والأموال والأعراب وأنها محرمة لا يحل للمرء مسلم إلا بإحتفلة الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لجينه المقارق للجماع الأموال أيضا لا يحل للمرء مسلم إلا بإطيق نفس منه
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاركا عن تراض منكم الأعراب محترمة لا يحل لمسلم أن يرتاب أخاه أو أن يقذفه بل إن القادث إذا قذفه شخصا عفيفا فعيدا عن
التهمة وقال يا زاني أو أنت لوضي أو ما أشبه ذلك فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزناصر وإلا فإنه يعاقد بثلاث عقوبات هذا القادث يعاقد بثلاث عقوبات العقوبة الأولى أن يجدد ثمانين
جل والعقوبة الثانية أن لا تقبل له شهادة أبدا كل ما شهد عند القاضي ترد شهادة سواء شهد بالأموال أو شهد بالدماء أو شهد برؤية الهلاء أو شهد بأي شيء يرفض القاضي شهادة ويردها العقوبة
الثالثة العقوبة الثالثة الفسق أن يكون فاسقا بعد أن كان عدلا فلا يزوج بنته ولا أكثر ولا يتقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء ولا يولى أي ولئك لأنه صار فاسق هذه عقوبة من يرمي
شخصا في الزنا أو باللواء إلا أن يأتي بأربعة شهادة قال الله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة شهادة فإذ لم يأتوا بالشهاداء فأولئك عند الله هم كذبون حتى لو فلغ هذا الرجل من أصدق الناس
ولم يأتي بالشهادة ولم يأتي بأربعة شهادة فإنه يوجد ثمانين جنب ولهذا شهد أربعة من الرجال شهدوا على رجل بأنه زنى عند عمر محطان أربع شهد على رجل بأنه زنى فجاء بهم عمر فسألهم قال تشهد
أنه زنى قال نعم قال تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب المرود في المكحلة قال نعم جاء بالثاني قال نعم جاء بالثالث قال نعم فجاء بالرابع فتوقف قال نعم لا أشهد بالزنى لكني رأيت
عمرا موكرا رأيت رجل على امرأة يتحرر فالتحرر في المجامع لكن لا أشهد فجلد الثلاثة الأولين جلدهم على ثمانين جلد لأنه تبين أنهم كذبا وأطلق الثالث فالأعراض من أشد الأشياء ولهذا كما
سمعتم قال الله تعالى والذين يرمون المرصاد ثم لم يأتوا بأطاعة الشهداء فجلدوهم ثمانين جلد هذا واحد ولا تقبلوا لهم شهدتا أبدا أثنين وأولئك هم مفاسقون ثلاثة إلا الذين تأبوكم ذلك
وأصلحوا فإن الله أقول رحيم يعني فلا يكونوا حسابا لكن شرق التوبة هو الإسلام ما يكفي أن يقول أنا ثالثة حتى ننظر هذا الرجل الأصلح أو للمسلم إذن جدير بما كان هذه حاله أن يؤكده النبي
صلى الله عليه وسلم في هذه الكتبة العظيمة في مشهد الصحابة في يوم النحر في ميناء يقول عليه الصلاة والسلام إن جماعكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا ثم قال ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لأن المسلمين لو صار يضرب بعضهم لقاء ببعض صاروا كفارا كفارا لأنه لا يستحل دم المسلم إلا كاف هل يمكن لمسلم أن يشهر السلاح على أخيه لا
لكن كافر يشهر السلاح على المسلم ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين لذا اقتتلوا وصفهم بأنهم كفار ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لقاء ببعض وهذه المسألة بحسب النصوص
الأخرى فيها تفصيل إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كاف كفرا مفر عن المسلم وإن قاتله بتأويد أو لقصر رئاسة أو لقصر سلطان فهذا لا يكفر كفرا كفر لده ولكنه كفر دون كفر
ودليل ذلك قوله تعالى وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ضغت إحداهما على القفرة فقاتلوا الذي تبضي حتى تفيع إلى أند الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن
الله يحب المكسدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث فيقال إن تقاتل المسلمون مستحلا كل واحد كل واحد جمع أخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن النفر
وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكفر بل يكون كفره فإنه لا يكفر كفر لده بل يكون كفره كفرا دون كفر وعليه أن يتوب وصفه ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت
يسأل الصحابة قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم ألا هل بلغت قال نعم قال نعم فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع في عرفة خطبهم عليه
الصلاة والسلام وقال ألا هل بلغت قالوا نعم فجعل يرفع أصبوها للسماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم مش يعني اشهد عليهم أن يبلغت وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقر بذلك في يوم النحو
ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من حلقه أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المثير وأنه ترك أمته على المحجة البيضة وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة
إلا بينا عليه الصلاة والسلام ولكن الخطأ من من يبلغه الخطأ هو الذي قد يكون قاصلاً في فهنه وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواق وقد يكون هناك أسباب أخرى وإلا في الرسول عليه الصلاة
والسلام بلغ بلاغاً كاماً كاملاً ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائد يعني من شاهده وسنع قطرته أن يبلغ الأمة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون المبلغ أوعى للحديث
من السامن وهذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وصية لمن حضر في ذلك اليوم ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيام فعلينا إذا سننا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى يوم
علينا ذلك نحن محملون بأن نبلغ نحن منهيون أن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وقد وصفهم الله بأرشع وصف فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
أسفاراً الحمار إذا حمل أسفاراً يعني كتباً هل ينتفع منها؟
الجواب؟
يعني ينتفع؟
لا ينتفع إذا كان الحمار يحمل أسفاراً ينتفع منها فالذي يحمل أقران أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفاراً نسأل الله أن يغلق ويأكل علم الناس والعمل الصالح ثم قال عليه الصلاة
والسلام ألا وإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراماً الدماء تشمل النفوس وما دونه والأموال تشمل القليل والكفير والأعراض تشمل الزنا واللواط والقد وربما تشمل الغيفة والسب والشتك هذه
الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهيكها من أخيه المسلم إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراماً وفي بعض الأحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهو كان في مكة عليه
الصلاة والسلام والشهر شهر بالحجة أحد الأشهر للأرضات الثلاثة ثم قال على هل بلغت؟
يسألهم هل بلغت؟
قالوا نعم بلغت؟
بلغت؟
قال الله ما اشهد؟
فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل بلغ أم؟
فأفروه بأنه بلغت؟
فأشهد الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم بلغوا ما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا جميع سنتهم ما كتموا منها شيئاً وبلغوا ما جاء به من الوحمة لم يكتموا منه شيئاً فجاءت
الشريعة وإلى الحمد كاملة من كل وجه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ثم بلغ على الصحابة وعن نبيهم ثم التابعون عن من قبلهم وهكذا إلى يوم منها ذوي الله عليهم وفي قولها الله مشهد
يعني على إقرار هؤلاء الذين حضروا وإقرارهم إقراروا لنا فنحن نشهد بالله أن الرسول بلغ بلغ البلغ المهين أدى الأمانة وبلغ بسالة ونصح الأمة وأنه أنصح خلق للخلق وأنه ما ترك خيراً إلا دل
أمته عليه ولا شراً إلا بينه لهم وحذرهم منه وترك أمته على المحجة البيضاء خيرها كنهاج ثم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمر أمر عظيم وقعت فيه الأمة منذ بدأت فيها الفتنة قال ألا
لا ترجعوا بعدي كفاراً يبرب بعضكم جقاباً كفاراً يبرب بعضكم لقاب بعض لأن عملهم هذا من عمل الكفر لا أحد يشهر السيف على مسلم إلا كان فالمسلم إذا أشهر السيف على أقيم فقد أتى حصلة من
فصال الكفر ولعب الله لأننا لا نعرف أحداً يستبيع حجم المسلم ولو بالفعل إلا هو كافر ولهذا قال لا ترجعوا بعدي كفاراً كفاراً يبرب بعضكم لقابة ضرباً وهذا الضرب إن كان استحلالاً لدم
المسلم بلا تأويل فهو كفر كفر مخرج عن الملة وإن كان بتأويل فليس بكفر لكنه من عمل أهل الكفر وقد حذر النبي عليه الصلاة لم أمته هذا التحذير ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيد وصارت
الفتن منذ عهد عثمان بن عثار رضي الله عنه إلى يوم نهاد وما زارت الفتن قائمة بين الناس لكن أحياناً تشتعل اشتعالاً واسعة وأحياناً تكون في مناطق معين ولكن الواجب عند المسلم أن يتقي دمع
أخيه ما استطاع نعم إذا بولي النساء بنفسه وصيل عليه يريد الصائل نفسه أو ماله أو فرمته فله أن يدافع عن نفسه ولكن بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله فإن قتله فالصائل
في النار وإن قتل المداثر فهو شهيد شهيد كما جاء جاء ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك إرضى أخيه لا صادقاً ولا كادقاً
لأنه إن كان صادقاً فقد اغتابه وإن كان كادقاً فقد بهته وأنت إذا رأيته فيه فيه في عباداتك أو في أخلاقك أو في معاملاتك فعليك بنصيحة هذا واجبه عليك تنصفه فيما بينك وبينك مشافهة أو
مكاتبة وبهذا تبني أذمتك لكن هنا شيء لا بد منه أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلا بد أن تذكر أسمك أذكر أسمك لا تكن جباناً تخاف أذكر من فلان إلى فلان إلى أخيه فلان من فلان السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنا أنتقد عليه كذا وكذا وكذا وكذا من أجل إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليه وناقشك بالأمر أما أن تكون جباناً ترمي من وراء جذار فهذا لا يليق بالمسلم ولا
سابق بالمسلم لأنك سجق حاملاً عليه في قلبك بما ترى أنه أخطأ فيه وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمامه حتى يقول له تفضل أنا أشرح لك وجهة نظري وأنت اشرح
لوجهة نظري فيبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه لكن إذا كتب اسمك كان مشكوراً على هذا وكان بإمكان المكتوب إليه النصوح أن يخاطئ وأن يبين له ما عنده حتى يقتنع أحد الغتلين
بما عند الآخر واللهم ورحمه