38- شرح رياض الصالحين / باب المراقبة / حديث جبريل-الصلاة ووقتها / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في سياق حديث عمر وقال يا محمد أخبرني على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج
البيت إن استطعت إليه سبيلا السلام الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام
والإيمان والإحسان وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم الكلام على معنى هاتين الكلمتين وأن معناه عظيم ولو أن
الإنسان تتبع ما يجب للكلام عليهما لأنضى وقتا كثيرا ولكننا أشرنا فيما سبق إلى ما نرجو أن يكون فيه بركة أما الركن الثاني فهو إيقام الصلاة الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين
الله فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه يناجيه يحاوره يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح نبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قال نبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال
مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فتأمل أخذ وأعطاء محاورة مناجات بين
الإنسان وبين ربه ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجات معرض بقلبه تجده يتجول يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل وهذا من جهلنا وغفلتنا فالواجب علينا ونسأل الله أن
يعيننا عليه أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذنمتنا وحتى ننتفع بها لأن الفوائد المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة ولهذا كلنا يقرأ أو الله عز وجل أقم الصلاة إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارا لمنكر أو عرفا لمعروف زائدا عن ما سبق حين دخوله في الصلاة يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد لماذا؟
لأن صلاة نقص هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتي وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى رسول الله وفرضها عليه في أعلى مكان وصله غشا
وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة النعراج وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة هذه أربعة أمور أولا لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج بل
هو من الله مباشر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثاني من ناحية المكان في أعلى مكان وصل إليه بشر يعني لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض لا وهو في السماء فوق السماوات
السبر من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة النعراج لم تفرض في أي وقت ففي هذا الزمان الفاضل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكمية لم
تفرض صلاة واحدة خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبد أن يكون دائما مشغولا بها ولكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله
قانعا بفريضة الله ومر بموسى سأله موسى ماذا فرض الله على أمتك قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة اذهب إلى
ربك واسأله أن يخفف عن أمتك فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الله خمسا لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وله الحمد والبضل قال هي خمس بالفعل وخمسون
بالميزان وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشرة أمثالها لا من باب قبيل الفعل الواحد يجزء عن خمسين فعلا يعني خمس صلوات هذه عن خمسين صلاة كأننا صلينا خمسين صلاة كل صلاة الحسنة بعشرة
أمثالها لأنه لو كان هذا من باب مضاعف للحسنات لن يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها لكن هي هذا خاص صلي خمسا كأنما صليت خمسين صلاة قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وهذا يدل على عظم
هذه الصلاة ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات خمس مرات لا بد منها لا بد أن تكون مع الله عز وجل تناجين خمس مرات في اليوم والليلة لو أن الواحد من
الناس حصل لهم مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات في اليوم لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك كل يوم أجالس الملك خمس مرات أنت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل
فلماذا لا تفرح بهذا احمد الله عز وجل على هذه النعمة وعقم الصلاة وقول النبي عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة يعني تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها من أهم شروطها الوقت
لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها كم؟
خمسة أو ثلاثة خمسة لغير أهل الأعدار وثلاثة لأهل الأعدار الذين يجوز لهم الجمع فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع والمغرب والعشاء يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز
الجمع هذان وقتان والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل في الكتاب قال أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل ثم قال وقرآن الفجر ولم يقل لجلوك الشمس إلى طلوع الشمس قال إلى غسق الليل
وغسق الليل متى يكون؟
يكون عند منتصفه لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي الفجر
من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في أذان فجر على مدار السنة تقديم خمس دقائق يعني
الذي يصلي من يوم يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم وهو مسألة خطرة جدا
لو تكبل للإحرام فقط قبل أن ندخل الوقت ما صارت صلاة ما صارت فريضة فهو من طلوع الفجر وهو البياض المعترض وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون
الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة ثلث ساعة عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحيانا لكن التقويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس تقال على كل حال الفجر من طلوع
الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن بعد أن تخصن ظل الزوال لأن الشمس خصوصا بأيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال هذا ليس
بعبرة العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت العصر الظهر
ودخل وقت العصر وقت العصر إلى أن تصبر الشمس والضرورة إلى غروبها وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يختلف أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعه ربع وأحيانا يكون
ساعه واثنين وثلاثين دقيقة يعني ساعه ربع يعني ساعه خمسة وثلاثين دقيقة أحيانا ساعه واثنين وثلاثين دقيقة ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به وحده ونص ما يضر لو تأخر عن دهو الوقت
ما يهمه وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فالنصف هو منتهى صلاة العشاء ويترتب على هذا فائد عظيم لو طهرت المرأة في
الثلث الأخير من الليل لو طهرت من الحيل في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صاد عشاء ولا مغرب لماذا؟
لأنها طهرت بعد الوقت وقد صحها في ثبت بصفه مسلم حديث عبد الله بن عامل العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام طال وقت العشاء إلى نصف الليل وليس عن غصول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل
على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا ما في حديث ولهذا كان القول الراجح أنه إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الوقات الأربعة أقم الصلاة لدلوك الشمس
ودلوكها يعني زوالة إلى غصق الليل جمع الله الوقات الأربعة جمعا واحدا لماذا؟
لأنه لسا بينها فاصل من يوم يخرج وقت الظهر يدخل العصر من يوم يخرج العصر يدخل المغرب من يوم يخرج المغرب يدخل العشاء أما الفجر فقال وقرآن الفجر فالفجر لا تتصل بصلاة قبلها ولا بصلاة
بعدها لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نسق الليل الآخر ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث عمر بن الخطاب
رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فذكر أن تشهد أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم
الصلاة وسبق لنا الكلام على الجملة الأولى الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى شيء من أحكام الركن الثاني لقام الصلاة وذكرنا أن أهم شروط الصلاة الوقت وبينا
ذلك فيما سبق وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته
كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يزئه عبر رمضان كذلك لو صلى لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة لكن إن كان جاهلاً
لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة أما إذا صلىها بعد الوقت فلا يخلو من حاليه إما أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل منه الجهل مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد
خرج فهذا لا شيء عليه متى عالم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه لأنه معذور والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت والنوم
كذلك لو أن شخصاً نام ألا أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلاً فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقض لقول النبي عليه الصلاة
والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما الحال الثانية فهي أن نؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بدون عدو فاتفق العلماء على أنه آثم وعاصل لله ورسوله وقال
بعض العلماء إنه يكفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة نسأل الله العافية فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاصل لكن منهم من قال إنه يكفر ولكن الجمهور وهو
الصحيح أنه لا يكفر ولكن اختلقوا فيما لو صلاها في هذه الحال يعني بعد أن أخرجها أن وقتها عمداً بلا عذر ثم صلا فمنهم من قال إنها تقبل صلاة لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناس
تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمداً فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة
والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مرجود غير مقبول عند الله وإذا كان مرجوداً فلن يقبل وهذا الذي أخرت صلاة عمداً عن وقتها إذا صلىها فقط صلىها على غير أمل الله ورسوله
فلا تقبل منه وأما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذر أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا
عذر ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من عمل الصالح والاستغفار ومن تعبت أب الله عليه ومن إقام الصلاة الطهارة فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضل فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به فإن أحدث حدثاً أصغب مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم العبل فإنه يتوضى وفروض
الوذو غصب الوجه واليدين إلى الملفقين ومسف الرأس وغصب الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين ومن الرأس الأذنان ومن الوجه المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف فلابد في الوضوء من غسل هذه الأعضاء من تطهير هذه الأعضاء الأربع غسل في ثلاثة ومسل
في واحد وأما الاستنجا أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة لا علاقة له بالوضوء فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجا ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ يعني يغسل الأعضاء الأربع يطهر الأعضاء
الأربع ولا حاجة إلى أن يستنجي لأن الاستنجا كما قلت لكم إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ
فإن وضوءه صحيح لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجا وبين الوضوء أما إذا كان محجثا حدثا أكبر يعني جنابه فعليه أن يغتسب يعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا
ومن ذلك المضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه فيجب تطهيرهم تطهير الأنف والثم كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء
سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ويسن قبل أن يغتسب يسن أن يتوضى قبل أن يغتسب وإذا اغتسل
فلا حاجة للوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضى بعد اغتساله فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى من استعمال الماء أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به
الماء فإنه يتيم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فبين الله حال السفر
والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر أما البرد خوف البرد فدليله قصة عمر بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما فلما
رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب قال نعم يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت
فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر لكن بشرط أن يكون الخوف يعني غالبا أو قاطعا أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء والله اشتركوا في
القناة