34 - 401 - تفسير الآية ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن فوائد الآلة الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم فرث إن كانوا اثنين فأكثر أو السجس إن كانوا واحدا فأقل نعم إذا قالوا اثنين فأكثر أو السجس إن كانوا واحدا فأقل ما فيه أقل من واحد
الخنث المشكل الميراث سوى لأن الميراث الإخوة من الأم يسوي فيهم الذكور وإناثه لكن لو فرض أنه مبعض إذا كان مبعضا فإنه لآلة السجس وعلى هذا فقولنا السجس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا إذا
السجس والجماعة اثنين فأكثر الثلث فائدها أنه يشترط لإرث الإخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة أي ليس فيه فروع ولا أصول الذكور لا والد ولا ولد فروع ولا أصول الذكور أما الأصول لنا فإن
الإخوة من الأم يرثون معا ومن فائد الآية الكريمة ويهبين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم يؤخذ من قول فهم شركاء في الثلث وأصول الشركة يقتضي التسوية كما أن البينية للتسوية فإذا
قلت لرجلين هذه مئة درهم بينكما فلكل واحد خمسون وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى دل ذلك على
أنهم سواء وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى الجواب لا إلا لعارض إلا لعارض مثل أن يهلك هارك عن بنتين وأبوين أم وأب فهنا يستوي الأب والأم لأن البنتين تأخذان الثلثين
وللأب وللأم السلس وللأب لكن هذه التسوية لأمر عارف لأنه لم يبقى شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب طيب ثانيا يرى بعض العلم أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم ميت عن ابن أخت شقيقة
وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية والصحيح في هذه المثلة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم
يفضل ذكرهم على أنثاهم مثال ذلك ابن أخت شقيقة هو شقيقة الإخوة الأشقة قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى فنقول في هذا المثال ابن شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين وفي
بنت أخت شقيقة أخت شقيقة بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين حيث إنه كل ما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين ففي باب الفروع
والأصول في الآية السابقة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين في الأخ من الأم هنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين ومن فوائد الآية
الكريمة أن الوصية المضارة بها لا غية لقوله غير مضار ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان في الصالحات نسنه ثم
يجوران في الوصية فيعذبان وهذا الدين على أنه جور في الوصية من كبائر الذنوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في القوله تعالى وصي من الله والله عز وجل لا
يوصي إلا بما هو حق قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُؤْتِ الْكِذَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ تَقُوا اللَّهُ ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين
قبلها الأمين أن هذه الوصية مبنية على أمرين العلم والحلم لقوله وصية من الله والله عليم الحليم ومن فوائدها إثبات هذه الاسمي لله عز وجل وهما العليم والحليم وهل يدلان على صفتين أنت لا
قدامك لولد أنت أنت معنا ولا ذاهب ما هما لا العليم اسم والحليم اسم هل يدلان على صفتين ما هما العليم من أين مشتقاه إذن يدلان على والحليم فهما يدلان على العلم والحم والقائد عندنا أن
كل اسم من أسماء الله فهو متضمن بالصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا كانت الصفات أوسعة من الأسماء اشتركوا في القناة