31 - 401 - فوائد من الآية ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن...) - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نرجع الآن إلى ثوائد العاية الكريمة وهي كثيرة فمنها أولاً أن الإرث ملك قهري لا اختيار الإنسان فيه دليله ولكم أن الله ملكن إياه وأثبته حكماً شرعياً فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا هو داخل في ملكك قهراً لا خيار لك فيه فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها قلنا له هذه ابتداء عطية ابتداء عطية وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبدل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري طيب يتفرع على هذا أيضاً لو كان الموروث شقصاً من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع؟ أو ما فهمت الصورة؟ ما فهمتها؟ طيب المرأة لها نصف أرض ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف فهل للشريك أن يشفع؟ لا لماذا؟ لأنه ملك قهري لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حراً من أين يخذ؟ من اللام التي للتمليك والعبد لا يملك فلو كان زوج الحرة عبداً فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله الذي باعه ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق الأعيان كالدراهم النقود والعقارات والديون التي في ذمم الناس والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباه نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز انتفاع به وما أشبه ذلك المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع الأعيان والديون والحقوق طيب من فوائد الآية الكريمة أيضاً ثبوت الزوجية لقوله أزواجكم ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح صح ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول نعم كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث إذا بانت الزوجة فلا توارث من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج لأنها إذا بانت لم تكن زوجة فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه طيب ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البينونة كبرى طيب استثن العلم من ذلك مسألة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أربع الشروط إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك تارثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمنافل للزوجية كالردة إلى البينونة متابانت منه بطلاق ثلاثة أو بتمام العدة انقضع التوارف إلا في حال واحدة في البينونة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه ثلاثة الشروط مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان بل أربعة الشروط مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه فين طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث لأنه طلقها في الصحة وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي أمن ثم حصل عليه حادث فمات ترث لا ترث لأنه لم يمت بالمرض وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا في إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما طيب من فوائد هذه الآية الكريمة نعم نعم وإذا ورث من في هذا فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد يعني إذا ورثت في حال البينونة على الشوض الذي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النص بشرط عدمي وهو عدم الولد لقوله إن لم يكن لهن ولد ومن فائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكره في سياق النفي فتشمل وهل وهل الولد الولد كالولد جواب نعم فلو كان لها ابن فليس للزوج النص لأن أولاد الأبناء كأولاد الصد ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقوله فإن كان لهن فلكم الربع مما تحق ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النص ومع الولد الربع ليتوفر المال لمن للولد