25 - 401 - تفسير الآية (يوصيكم الله في...) بيان ما اشتملت عليه الآية من أصول المواريث - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذه الآية في حكم مراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحقوا بالبر من الفروع لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت بدأ بالفروع لأنهم بضعة
من الميت جزء منه والأصول بالعكس الميت بضعة منه فكان الذي هو بضعة منه أو لا هو أي الميت بضعة منه وهذه من الحكم وإلا كان المتوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله لماذا لم يبدأ الله عز
وجل بذكر والدين قبل ذكر الأولاد والجواب هو هذا فهذه الآية اجتملت على مراث من الفروع والأصول بقي عندنا الحواشي والأزواج ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة والحواشي الوارثون بالفرد
يعني الآية الثانية الآية هي خالصة لذوي الفروض ما فيها أعصب الآية الثانية ولكم يسمى أدواجكم للآخر هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها أعصبه فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم وكلهم أصحاب
فروض ولهذا قال فيها ومن يتعدى حدود الله ومن يضع الله ورسوله إلى آخر وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصي غير محدد والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض والآية الثالثة في
آخر السورة فيها فروض وفيها تعصي ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تظل يعني قل جد وأخ جد وأخ وأم نقول للأم الثلثة لأنه ليس عندنا فرع الوارث ولا جمع من الأخوة وهذا مما يضعف القول بأن
الجد أخ لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم أفند كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجب الأم إلى السلسة أليس كذلك وفيه جدان ما هو لا الجد من الأم ليس له شيء أي نعم هذه صورها العلماء فيما
لوطئ رجلان امرأة بشبه وأتت بولد وعرض على القافة القافة الذين يعرفون الشبه الذين يعرفون النساء بالشبه وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميع صار له أبوان ولكل واحد أب فيكون له جدان فلو
كان له جدان لم يحجب الأم إلى السلسة وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الأخوة بالجد أدلة كثيرة معه واحد ومن فوائد الآي أيضا أن الوالدين إذا ورث ولدهما واختص بالإرث كان للأم الثلس
والباقي للأب لقوله وارثة وأبواه فلأمه الثلس ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميس فرع وارث فإن للأبوين على على سلس لا يزيد إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا ومن فوائد
الآية الكريمة أن للأم السلس مع جمع من الإخوة القول فإن كان له إخوة فلأمه السلس وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لأم إلا السلس
لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز
الميت مقدم على كل ذلك وعلى هذا يكون المراث في المرتبة الرابعة ودليل السنة أن رجلا وقصته ظاحلته وهو واقف في عرفة فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه
في ثوبيه ولم يذكر هذا عليه دين هذا هو وصية فدل هذا على أن مؤنى التجهيز مقدمة على الوصية والدين ولأن وصية تتعلق بذات الموس نعم ولأن التجهيز يتعلق ببدل الميت فكان مقدما على الوصية
والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس المحجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه ونتصر في ماله فإننا نبدأ بإيش بما تتعلق به حاجته ما نقول إخلع تيابك نبيعه لا ما تتعلق به حاجته
فإنه يبقى لهم ومن فوائد الآية الكريمة وجوء تنفيذ الوصية لقوله من بعد وصية فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث من قوله ولتذكر
مثل حظ المتين لأبو لكل واحد منهم السلس ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك نعم سنبط الفوائد لا ما خلص باقي واجد طيب ومن
فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوال في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال وارثا بالتعصيب لأن نصيبه لم لم يقدر فيكون
وارثا بالتعصيب ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن حطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العمريتين حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وذلك أن الزوجة أو الزوجة
إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي وقد جعل الله للأب والأم إذا انفرد للأم الثلث والباقي للأب فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون
الأم من الثلث إلى السلث وإن كانوا محجوبين بالأب لقوله فإن كان له إخوة فعطف بالفا الدان له على النمر مفرع على ما قبلها ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى
السلث لقوله فإن كان له إخوة بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السلث لقوله تعالى لكل واحد منهم السلث مما ترك إن كان له ولد وولد نكر في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد
والذكر والأنثى فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السلث مع وجود إخوة محجوبين بالأب ألسهم تقولون لن وجدت أم وإخوة أرقا فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السلث أوجت أم وإخوة مكفرة فإنهم لا
يحجبون الأم إلى السلث يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن الأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السلث ليش؟
لأنهم كفار لا يارثون فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا وأما الإخوة الذين حجوبوا بالأب فهم من أهل الإرث لكن وجد مانع وفرق بين وجود المانع وبين فؤات الشرط
فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقا هم ليسوا أهلا للميراث أصلا لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم
السحقون للإرث أحرار موافقون في الدين لكن وجد مانع وهو الأب فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر