24 - 401 - تفسير الآية (وورثه أبواه فلأمه...) بيان ميراث الأبوين مع الزوج أو الزوجة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقوره تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث إن حصر الإذ قلنا في الأبوين يكون لأم الثلث فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة هل للأم الثلث نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث فماذا يكون لها ننظر في الموضوع لو هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ليس في المسألة ولد صح هلكت عن زوجها وأمها وأبيها حصل الإرث في ثلاثة أشخاص فلننظر للزوج النصر للزوج النصر وللأم ثلث الباقي للأم ثلث الباقي وللأب الباقي وللأب الباقي لماذا صار للأم ثلث الباقي نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج وقد قال الله الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلثة فكأن الأبوين ورثا نصف المال فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج فيكون للأم ثلثه يكون للأم ثلثه يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلثة وهذا واضح جدا فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ومعلوم في نص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث فيكون لها ثلث الباقي وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة هل هذه القسمة مخالفة للنص تقولنا لا بل هي موافقة للنص ووجهها ما قلت لكم مثال آخر هلك رجل عن زوجه وأم وأب كم للزوجة الربع وبقي ثلاثة الأربع للأم ثلثه ثلث الباقي وللأب الباقي لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله والأم والأب ذا ورث المال كله صار للأم الثلث وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب وهذا مقتطى النص القرآن الذي معنا هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوي العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن حطاب رضي الله عنه إذ لم توجد هذه الصورة لا في أهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر وجدت هاتان صورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضاءا موفقا للصواب بلا شك فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرص لظهورهما وإشتهارهما طيب أظن المسألة واضحة الآن فصار الأم والأب السبس مع وجود الولد وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين طيب قال فإن كان له إخوة هذا معطوف على قول فإن لم يكن له ولد وولثه أبوة فالأم ثلث فإن كان له إخوة يعني حين ارثي أبويه له فإن كان ولفهنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس إخوة ذكور أو إناث يشمل إخوة ذكور أو إناث أشق أو لأبن أو لأم يشمل يشمل أشق أو لأبن أو لأم إن كان له إخوة فلأمه السدس مثاله هلك هالك عن أم وعب وأخوين شقيقين أم وأب وأخوين شقيقين في هذا المثال له إخوة أو لا كم تعطى الأم تعطى السدس والباقي للأب طيب لماذا فرضنا للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ولماذا لم نفرض للأب السدس لعدم الوارث فنقول للأم السدس والباقي للأب والإخوة الإخوة يسقطون يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى الرجل لك ألحقنا الفرائض الآن بأهلها من صاحب الفرد في هذه المسألة الأم أعطيناها نصيبة بحثنا وقارننا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت فضعت منه فقلنا الباقي للأب الباقي للأب واضح جماعة طيب إذا كان لأخوة وورثه وأبواه فلأمه السدس فإن قال قائل كيف يحجبوا الإخوة وهم محجوبون نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط انتبه حجبهم هنا لوجود المانع من الذي منعه من الإرث الأب لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من مولاء الإرث حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من المراث نقول هم مستحقون لو لا وجود المانع فلهذا حجبوا وهم محجوبون والغريب في هذه المسألة يا إخوان لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس من الثلث إلى السدس وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المل حاجبا لمن أدلا به والعادة أن من أدلا أن الذي يحجب هو المدلا به لكن هذا بالعكس كلام عربي نعم واضح طيب الإبن يحجب بإبن الإبن ليش لأن الإبن مدلم بالإبن ومن أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم على العكس على العكس ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للإجتهاد فيه أمر مسلم أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نحف عن فريضة من الله مسلم طيب انتين الآن من ميراث الأبوي فإن كان له إخوة فلأمه السدس فصال ميراث الأبوي أولا إذا كان معهم ولد أتم فلكل واحد منهم السدس ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأبي سوى السدس وإن كان أنثى فللأبي ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا إذا ورثه أبواه الحال الثاني إذا ورثه أبواه فقط إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوي ولا إخوة ولا فرع وارث فما ميراث الأم الثلث والباقي للأب ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف لك ربع الربح ماذا يكون لي أنا صاحب المال ليه سأتربع لأن المال بين أثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر طيب الحال الثالثة إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم السلس وإن كان الإخوة غير وارثي فللأم السلس والباقي للأب والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر