23 - 401 - تفسير الآية ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس...) بيان ميراث الأبوين - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولأبويه أبوي من أبوي الميت ولم يسبق له ذكر لكن المقام يقتضيه كيف بأي دليل أنه يقتضيه لقوله مما ترك لأن الإنسان لا تكماله إلا بعد موته ولأبويه يعني أباه وجده أبوي أخوان الأب هو
الذكر الأم أم يقول وأميه مثلا من باب التغليب إذن الأبوان هما الأب والأم وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ملحق طيب لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس قول لكل واحد منهما السدس هذا
بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل والبدل معروف أن له حكم المبدل في إعراب في إعرابه لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا ما تقول لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن
كان له ولد لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا إن كان له له أي للميت ولد وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل
واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإلا ما كن له ولد طيب لكل واحد من السدس إن كان له ولد فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب
السدس والباقي للبن وإن كان أنثى فرض لها فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة طيب والباقي والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر طيب إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى وأما الأب فإن
كان في الأولاد ذكور فليس لهم إلا السدس وإن كان ورث إناتا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا
فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا طيب وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا
السدس كالأم لأنه لا تعصيبا للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب الأبواء أظن هذا مبدل لدرسي لهم أخذنا طيب ولي أبويه لكل واحد منهم السدس
من المراد بالأبوين أبدا الله هذا الأب والأم ماذا يسمى مثل هذه الصيغة يسمى التغليب قلّبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولي أبويه طيب قوله لكل واحد منهم السدس هذا بدل بإعادة حرف
الجر العامل لكل واحد منهم السدس مما ترك لكن بشرط أن يكون له ولد وكل ما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد لبن وولد ابن لبن وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت
أنثى يقول لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد تمام فإذا هلك هلك عن أب وام وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للبن ولو هلك هلك عن بنت وأم وأب فللبنت النص وللأم السدس
وللأب السدس وللأب السدس لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن وبقي معنا سدس من نعطيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل إن ذكر الحقنا فرائض بأهلها وعطينا البنت نصيبها والأمة نصيبها والأب نصيبها بقي واحد من ستة فحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يسطق عليه أنه أولى رجل
إن ذكر الأب فنعطيه الأب فنعطيه الأب تعصيباً فنقول للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث واضح الآن إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟
مع الولد وهو الفرغ الوارث كذا ثم إن كان الولد ذكراً فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد وإن كان أنثى أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصيباً طيب فإن لم يكن له ولد أي لم يكن
له فرع وارث لابن ولا ابن ابن ولا بنت لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد هذا الشرط الشرط الثاني ووارثه أبواه والجواب فلأمه الثلث وكم للأب الباقي لأنه إذا كان
المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر قال لأبوين لكل واحد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه الآن حسب العرثي في الأبوين فلأمه الثلث والباقي للأب من أين عرفنا أن الباقي للأب
لأن الله قال ووارثه أبواه وأعطى أمه الثلث فيكون الباقي للأب بالضرورة فاعرفنا الآن إذا هلك عن أم وأب وليس معهما ولد ولا غيرهما يعني ليس معهما أحد لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة
فلأمه الثلث هل هذا ماشي على القاعدة قاعدة الفرائض نعم ماشي على قاعدة الفرائض لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ للأنثى
انظر ابن بنت أخ شقيق وأخ شقيقة أخ لأب وأخ لأب عم وعمة ما يصلح لماذا لأن العم من الحواشي ولا يرتب من الحواشي من الإناث إلا الأخوات طيب