8 - 401 - فوائد الآية ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال عز وجل وآت النساء أظن أن أخذنا فوائد ما أخذناها طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفت من لا تقصد في الأتامة أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم لقوله إن خفت من
لا تقصد في الأتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ولا تعرض أنفسكم للجور ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها لأن ذلك أدنى أن نؤدم بينهما ولهذا شرع
للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على هذه الفائدة بيان أو تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها لأن الله يقول إن
كحوا ما طاب لكم فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها فما يفعل بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس ومن فائد هذه
الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال لأن قولها أن لا تقتل في الأتامة يعني فلا تتزوجوهن ولكن إنكحوا ما طاب لكم النساء وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة
أنه إذا سد الباب فإنه يفتح باب الحلال لأن لا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة وأظن تقدم لهذا نظائم أتينا عليها في الشرح منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقل
انظرنا ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يسترى بالدراهم تمرا طيبا ومن فوائد العية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه
الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد حيث أن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى التي يخاف
الإنسان ألا يقصط بينه فيهن فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا طيب وهذا هو الأقرب لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أذلة أخرى منها أن النبي
عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد وقد عرض علي بعض الناس قصاص جديدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو
الحفل الجماعي في الأنكحة حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عرسا نعم خمسستين خمسستين عرسا في ليلة واحدة أفهمتم المعنى الآن؟
يعني بدل من نروح القصر أفراح في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلا أو خمسستين رجل أو مئس رجل وهذا لا شك أن يوفر يوفر نفقات ويوفر تعب تعبا على الناس وهذا
سنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا الطيب نعم إيش أرفع صوتك ما في حياة إيش ما يكفر قصر لأن الناس يدعون أمما لكن إذا علمنا أن في هذا القصر أربعين واحد يتزوج نأخذ لهم أربعين غرفة
وإذا لم يكننا حطخي أخيان ما نكثر المدعون بدل ما يدعو الواحد مننا مئتي رجل يدعو أشياء رجل وإذا أراجوا بهذا وجه الله هل أوثيبوا عليه لأن هذا من باب تخفيف المؤونة وأعظم النكاح باركة
أي سره مؤونة حال كل حال هذا عن مسألة ثانية مسألة أخرى الذي تشير إليه لكن الكلام أنه من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة طيب نعود إلى ومن فوائد
الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع لقوله مثنى وثلاثة ورفاء مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير وتكثير ومنة ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء
ومن فائدة هذه العلية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه
أن للوسائل أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما يحصل به المحرم فهو حرم ومن فائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في
الجماع ولا في غيث لقوله أو ما ملكت أيمانكم ومن فائدها وجوب العدل بين الزوجات لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
كانت لهم رأتان فما لا إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ومن فائد الآية إثبات ملك اليمين لقوله أو ما ملكت أيمانكم ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذنب الناس أو شماتتهم بل
الواجب بقاؤه أي بقاؤ ملك اليمين إذا وجد سببه إذا وجد سبب الملك اليمين وما هو سبب ملك اليمين الكفر الكفر إذا قاتل المسلمون كفار سبب نساءهم وذريتهم ومن فائد الآية الكريمة إثبات
الملكية للإنسان ما هي إثبات الرقق؟
إثبات الملكية وأن الإنسان يملك ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لمن؟
لله وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت هذا ثابت ثم هو أنواع تارة يملك الإنسان الرقبة وتارة يملك المنفعة والرقبة حرفتم؟
تارة يملك المنفعة مثل المستعجل وتارة يملك الرقبة فقط رقبة فقط كعبد موصا به لشخص وبمنفعته لشخص آخر فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد حرفتم؟
لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر نقول لها فائدة العتق إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا ومالك المنفعة له منفعته فالمهم على كل حال وملك عين وملك منفعة
وملكه ما جميعا كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف ومن فائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار لأنه أضاف الملكة إليها إليها ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار اليمين أفضل ولهذا
تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار ومن فائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن
لقوله أدنى ألا تعود ذلك أدنى ألا تعود لأن الأدنى اسم تفضيل فلابد أن يكون هناك أدنى وما وما وما لا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضل ومفضل