١٠ / ٤٥ تفسير سورة النساء / تكملة الآية رقم ٢٣ الى الآية رقم ٢٥
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هو الشريط العاشر من تفسير سورة النساء إذا كان الطلاق بائنا بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسر فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها
المشهول من المذهب الحنابل أنه يجب الانتظار يجب الانتظار حتى تنتهي العدة لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسر أو طلاق على
عوار أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها لأنها الآن ليس الزوجة والله قال أن تجمعوا بنا أختين والآن ما في جمع بانت منه ولو قال قائل التفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه
بأن يقال إن كانت بائنا بطلاق من ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق لأنه لا يمكن أن يرجع على هذه وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفصغ فإنه لا
يتزوجها لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقل لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد أي إذا كانت الطلاق بائنا سواء كان
مما يمكن رجوع فيها أو لا فإنها يحل أن يتزوج أختها لأنه لم يجمع بين الأختين طيب إذا جمع بين المرأتين عمتين من هي عمة وبنت أخيها بين امرأتين عمتي لا يجمع بين المرأة وعمتها كيف
العمتين خوات ما يصي إذا صاروا خوات خوات في الإسلام يعني السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتي لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى هل يجوز أن يجمع بين خالتين
أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالتين الثانية هذا كلام لا لا لا هل يجمع أصلا ما يتزوج عمتين ولو بإفراد أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عمل الثانية هل يجوز
ولا لا أعطوني الحكم طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين لا يجوز نعم الصورة ما هي صعبة جدا سهلة كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عملة الثانية امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية
ما يجوز طيب ما هي لا لا لا لا نسب معناها أن أخليها الغاز لكم إلى أسبوع القادم شاء الله نعم بشرط أن لا تراجعوا شيء من كتب التفصيل أن راجعتوا أنهم صوروها وسهلة جدا ما نأسأل منها لا
نكاح صحيح نكاح صحيح من أصل كل النكاح صحيح المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون مرأتان كل واحدة عم للأخر أو كل واحدة خاله للأخر أنتين على الجامعة بينهم أحرام الجامعة بينهم
وحرام.
وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها.
إذا كان لا يجي الجمع بين بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها.
كل واحدة عمن الأخرى.
هذه ما في إشكال الحكم ما في إشكال.
لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك أعلى.
قريب.
يا خلاص الغاز يا خالد.
لا تعتقد حلة بغير المكان انتهينا الآن لا لا لا هذا يجي شيء آخر ما هو الآن نعم طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خلتين هذه نعم
أختم رضاع كتابية ومسلمة كل واحد.
هذه الأحكام ثابتة.
أما الإنسان حرامنا عليه له كتابية.
لو أنها كافرة مش حرامل عليه.
نعم.
ها? ها? نعم.
نعم.
لماذا? ايه? هذا من باب الاشارة.
دع يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة يقول ما في درس.
اه ان شاءها الواقص الثاني.
حلص الثاني.
يوم اربع.
ليلة الاربع ان شاء الله.
يوم الثلاثة الاربع.
قيت بس.
نعم نعم نعم كيف كيف كيف كيف نعم إلا المسبيات نعم ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات هن المحصنات لكن لما سبينا ملك يعني امرأة متزوجة لا لا لا لا هذا وهذا ماهن لكن حتى الحرائر عند
الكفار إذا سبيناهم صروا ملك يمين فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافة وسبية وملكها المسلمون فإنها تحل واضح نعم ولم نعم فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا لولده والبق كيف
هذا رجل الشيخ نعم نعم نعم وكان فيها لبن من قبل نعم نعم يعني هذا يكون أخر لأولاده من غيرها من غيرها طيب اللبن لمن إذن ما تكون ما تكون وقت الأعيام إيه بس اللبن مولى اللبن للزوج الأول
نعم طيبين من قال هذا ايه ايه نعم نعم بلى ايه بلى يعني ما كل ما سبق من بالمسابة الخاصة فقط وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما سوى المذكورات كلهم من قول حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره لا مهو
بعائج على المستثنى في قوله إلا ما يمكنه عاد على مساب لأن ما ملك تمان وحلق الضابط يحرم من الرضا ما يحرم من النسب المحرمة بالنسب كذلك يعني الضابط اللي ذكر الفقهة يقول لا يحرم عن
النسب في الرضا الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل لأثناء وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصول بهم خاصة فقط يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع ذريته لكن
بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له تندخل في الموضوع يعني الرضاء هذه مسألة ينسفة طلها الرضاء لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج
من أرضاته أمه من الرضاء وأجد أن تزوج أخته من الرضاء أخوه من النسب لأن الرضاء لا علاقة لهم بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط دعم أنت عندي ما سوى ذلك الذي ذكر في حرم وليس المراد ما على
آية قبله ولا تنقل ما نكحة أبا إلا تدخل بها تدخل بها نعم يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم كيف؟
أنا ذكرنا الفائدة قبل قليل الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحر محر يعني لأنه يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء فماذا أختك من الأب؟
ما رضعت أمها أنت؟
أخت من الأم الرضايا يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير أنت رضعت منها هذا قد يقول قائل مثلا وقال أمهاتكم من الرضاعة أنه لا أثر في الرضاعة إلا للأم ومن تفرع منها فلما قال أخواتكم من
الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضا حرام نعم نعم نعم نعم هذا هو الدليل على حلها حليلة ابنك هي حرام نعرف من النسب والله منين منين لا لا ما بينك وبينها نسب حرام من الصهر
حليلة ابنتك ابنك رجل له ولب ولوالزوجه زوجته ابنه حرام العلم صح ما العلاقة بينه وبينها ولا نسب صح والحديث يحرم الأرضاء واضح ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على
أن حليلة الإبن من الرضاء كحليلة ابن من نسب ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث وهذا الحديث إذا تأملته وجدته ووجدتنا عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حيث ابنه ولا بينه وبين حيث ابنه
نعم لا أنا أقول مسألة النكونكت نقول يجود أن تتزوجها لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجنهور الجنهور لا الجمهور يرون أنه ما تحتاج عنه وشيخ الزائم يرون أنه تحتاج عنه والجمهور يرون أنه
ما تحل الشيخ السلام يرى أنها تحل له حين نقول الآن ناخذ بالقول بناء على ما فيه احتياط الله لكن لو سألنا سألنا إذا نجود أن نتزوج زوجته لدي من الرضاعة إذا طلقها نقول نعم إذا لم يبقى
في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى مدى من نسى غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف الجمهور العلماء أحسن وأحوض نعم نعم وهذا يشعر بالتوقف هذا يشعر بأنه متوقف وهو حرمته هذا يشعر
بالتوقف ولكن لا وجه للتوقف الحقيقة لأنه قوله أن تجمعه بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية كما أن حرمت عليكم ممهاتكم يشمل المملوكة فهو رضي الله عنه توقف لكن العمر واضح حتى قال بعض
الناس من مسعود أهما ملكت أيمانكم قال طيب بعيرك مما لا تكيمينك هل تزوجها نعم والله ما أعلم أنه سبح لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد لما قال في المطلقة
الثلاثة أنها تستبرى بحيضة قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون أجمع على خلافه وهنا ما ستمنى فقال كيف تكون به القول لأن هذا يعني أن لا مهم مكتون كيف مكتون خلوا يثبت لي حديث واحد عن
الصحابة أنهم قالوا إن حليلة اللبن من الرضاء كحليلة اللبن من النساء ما يكتر يثبت ما يقدر يثبت من سلفنا في هذا مهم بالصحابة خلوا يثبت عنه فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام
ومشوا عليه ولا باله ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا نعم من يقول أنه ما تبين الآن نعم لا ما يقول الشيخ الساعة ما يبعاد مع المخالف يتكلم هالكلام يعني يقول مع المخالف هالكلام لا
لا لا على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك انما على كل حال المسألة هذه ما يمكن ان تذبتنا عن الخلفاء الراشديين او عن فقهاء الصحابة انهم قالوا ان نبنى أن زوجة الإبن المرضاء
أو الأبن المرضاء كزوجة زوجة من الناس يبقى حين أعيدين لا خابر خابر لأنا قسطي أن اللي يقولون الناس أنه ما بال الحق اللي عليك شيخ الإسلام يعني نقول طيج يعني نقول لنا لا بأس مثل اللي
يقول مثلا استوار العرش جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة الصحيح أنه بمعنى على العرش يحتاج هذا ما يحتاج مفهوم فالشيء المفهوم ما يحتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ما شاء على الأصل وأنت
لا تأملت القرآن الحلائل وابنائكم ويحلم النسب ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضا أنا شخصيا أستغر بالعدام سبحان
الله المهم على كل حال لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس الماء وكل شيء وفيه يعني لو أردنا فيه كل الفنو إذا شئتم أعربنا إذا شئتم جئنا بالنكرة البلاغية إذا
شئنا جئنا بالعصولية بالفقه لكننا ما نحن نطول هنا الآن سنتين ندرس ما وصلنا النساء فأدين بالتفسير أين هم سنتين أو أكثر بعد كيف أنا أمران كم طيب هذا طيب سنتين المهمة لكل حال نحن ما
ودينا نطول مرة مرة فودينا تنصحون إخوانكم حرص على التفسير الصحابة لا يتجاوزون عشرات آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل اللهم نستأل هل نطولنا مثلا المسائلة التي يحتاجها
التضيف فيها طولناها والمسائلة التي تدمر نظيرة لأن القرآن كما تعلمون فيها آيات يمر نظيرة ما يحتاجها لأنها كتبية نعم الحمد لله كفينا بجواب الأخوة يمكن يمكن يمكنكم ما سجلتوا إلا ذلك
الأيام أول ما بدينا تسجيل ضعيف نقرأ بسم الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريطا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريطا إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ألوان حرف عطف فأين المعطوف عليهم أين أنت نعم أين النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كيف معطوف عليه معطوف
عليه على أمهات معطوف على أمهات يعني وحرمة المحصنات من النساء طيب ما المراد بالمحصنات هنا هنا في الآية الإيمان المتزوجات آدم النساء المتزوجات المسبيات المسبيات المتزوجات طيب ما هو
الواجب إذا سبية المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تسبرأ بحيضة يعني لا يطاها حتى يسبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيط إلا إذا كانت حاملا فحتى تضاع أحسن طيب رجل جمع بين أختين من الرضاع
خالد من خلق لا يجوز الدليل الدليل الدليل بين الأختين لو ادعى مدعاً أن المراد بين الأختين من النسب يحرموا نعم فإذا حرموا الجنب بين الأختين من النسب حرموا الجنب بين الأختين من الرضاء
نعم قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة من الذي نصبها رفعت يدك يا شراح محمد المعنى يلزموا كتاب الله عليكم طيب كتاب بمعنى خالد المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم طيب والكتاب هنا
بمعنى المكتوب أي الملزوم أي المفروض ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض هو فرض نعم يحيى نعم أي فرض إن الصلاة كانت الممينة كتابا طيب ثم قال الله عز وجل وهو أبدأ درس الليلة وأحل
لكم ما وراء ذلك أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان الأولى أحل والثانية أحل ولكل واحدة وجه أما القراءة بالبناء المفهول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم مهات وأما بالفتح وأحل
لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم فلكل من قراءتين وجه ووحل لكم أحل بمعنى أباح ولم يلحقكم حرج ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات فالإشارة لما سبق وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى
إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك وإن كان مفرداً مؤنثاً فهو مفرد مكسور مثل ذلك وإن كان مثنى فهو بالتثنئ ذلكما
مما علمني ربي وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم وإن كان لجماعة الإناه فهو لجماعة ذلكن قالت فذلكن الذي لم تنن فيه هنا ما وراء ذلكم الخطاب لمن لجماعة الذكور هذه اللغة
الفصل وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع وبالكسر للمؤنث مطلقة مفردا كان أو مثنى أو جمع وفيه لغة ثالثة بالفتح المطلقة ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص
فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير وأما الثانية فوجه مراعاة المعنى دون امرأة المخاطب فالمذكر مفتوح والمؤنث مقصور وأما اللغة في القصحة فالأمر فيها واضح قالوا حل لكم ما وراء ذلك أن
تبتغوا بأموالكم أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها أن تبتغوا فحذفت النية المعنى أحل بهذا الشر أي بأن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا النكاح بأموالكم والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع
فإنه مال أنت تتربية مالكم محصنين غير مسافحين محصنين هذه حال من فاعل تبتغ أي حال كونكم محصنين أي محصنين لفروجكم محصنين لفروج زوجاتكم والإحصان في اللغة المنع ومنه سمي الحصن للقصر
المنيع لأنه يحصن ما فيه والنكاه الشرعي سبب لمنع الزناء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعتفل يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرق وقول غير مسافحين
المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزناء وسمي الزناء سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة وإنما يريد أن يصفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد
شهوته والسفح في الأصل هو الصب والدفق قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو داما مسبوح غير مسافحين ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا يعني أي استمتاع به أي بالعقد منهن
فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن والأجور هنا جمع أجر وهو المهر أي المال الذي طلبتمهن به أن تبتغوا بأموالكم يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فآتوهن أجورهن وسمي المهر أجرا لأنه
في مقابلة منفعة فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره كذلك الزوج مع زوجته وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوعد فآتوهن أجورهن فريضة
أي حال كونها أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
بزيادة أو نقص يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضي به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص قد تعف المرأة عن شيء من ما فرض لها أو عن كل ما فرض لها
وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج كل هذا لا بأس به لأنه قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيم هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان لأن كان مسوبة الزمان هنا
فتفيد الثبوت والتحق والعلم علم الله عز وجل واسر كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل حكيما أي ذا
حكمة والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشر فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن يعني أوسع من كونه دالاً
على الحكمة بل هو دال على الحكمة وإيش؟
والإحكام من الحكمة والحكم دال على الحكمة والحكم فمعنى حكيم أي حاكم محكم أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين كوني وشراء ثم
إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء في صورة الشيء وحكمة في غاية الشيء والمراد منه وكل ذلك ثابت من قوله حكيما وعلى هذا يتكون أربعة قسام حكم كوني حكم شراء إحكام في سورة الشيء
وإحكام في غاية الشيء نعم ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة أذين الاسمين الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصدح الخلق وعن إحكام تام ولنقف لنقرأ هذا الإعلام طيب
نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة هو المخصنات من النساء إلى مالك تمالكم إلى آخر من فوائد هذه العالة الكريمة أن النساء المسبيات يكون أرق بمجرد السبيل وهو كذلك وعليه عمل المسلمين فإن
سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه لكن بدونه تكون رقيقة ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها فإن قال قائل وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها
وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال فالجواب في هذا قولاني للعلماء الأول أن بيع الأمة طلاقها والثاني لا أنها لا تطلق تبقى على زواجها ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له
الخيار لماذا يكون له الخيار لأنه يفوت عليه انتابيها يفوت عليه لاستمتع بها والدليل على هذا القول الصحيح أن بليرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو
تفسخ النكاة ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيل إذن لا صح أن نقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقى لملكها ومن فعود هذا الأنة الكريمة إثبات الرق لقوله إلا ما
ملكت أيمانه وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين آنتبوت الرق ولا يمكن لأحد الإنكار لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين ولكن يبقى النظر في سبب الرق هل يسترق الإنسان هل يسترقوا
الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي الجواب الثاني وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة للرق لأنهم كانوا يباعون أن يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري
ويسترقهم وهذا ليس سببا شرعيا للرق لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي فلا يجوز إلغاه بأي حال من الحوال لكن لو قال قائل هؤلاء الرق الموجودون
بماذا استرقوا فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه ولكن يجب أن لا تكون أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا لأن هذا مصادمة للنص والإشماع ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز
اعتماده هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل من أين أيمانكم يعني أيمان جمع يمين وهي اليد
والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا لقوله كتاب الله عليكم وكتاب الله سبحانه
وتعالى ينقسم إلى قسمين كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي الكتاب القدري وكما في قوله ولقد كتبنا في
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثها عبادة الصالحين ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات المحللات من النساء أكثر من المحرمات وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء
ذلك لكن وجه ذلك الحصر أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك
من المحرمات فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليل على ذلك لأن المحرمات محصورات والمحللات الأمر فيهن مطلق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عالم التحريم يعني
الأصل حل ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع خمس مرات أو أربع مرات فالأصل أربع فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمسا أم أربعا فالأصل الحل نعم وأنها لا
تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم ومن فوائد هذه الأيث الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أما كونها أسبق فبالحديث صحيح إن رحمتي سبقت غضبه وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله
لعباده أكثر مما حرم عليه طيب وجوب بذل المال في النكاح وأنه لا نكاح إلا بماء لقوله أن تبدأوا بأموالكم وعلى هذا فلا بد في النكاح من ماء وفي هذا ثلاث حالات الحال الأولى أن يشترط معينا
فيقال المهر ألف ريال وهذا جائز أو هل جائز؟
جائز لا أشكل الثاني الحال الثانية أن يشترط عدم أصبر يا أخي أن اشترط علم فيقول زوجتك بنتي فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر فيزوجه بشرط أن لا مهر ففي هذا العلماء قولا القول الأول أن
النكاح صحيح ولها مهر المثل وهذا هو المذهب والقول الثاني أن النكاح لي صحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام المتينية يقول لي أن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال وإذا شرط عدمه انتفى المشروط
وهو الحلم وقوله قوي قول شيخ رسال رحمه الله قوي ولعل نكاح الشغار ما أخذه من هنا أنه لس فيه مال وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود طيب الحال الثالثة أن يسكت عنه لا يشترط ويعين
ولا يشترط عدمه فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوها وأن فريضا ومتعوهن
هذا إذا طلقت قبل الدخول فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله من مسعود رضي الله عنه من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج أن تبتع فهل يمكن أن تطلب
الزوجة لا ما يمكن المرأة تطلب الزوج نقول يمكن يمكن يمكن مرأة تقطب نفسها إلى شخص نعم كيف يندع بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع فهذه المرأة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمر
عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ولا بأس لكن الغالب أن الطالب هو الزوج ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به من أين يؤخذ من قوله بأمواله فهو مال لكنه ليس
له والله أضاف المال إليه طيب ومن فوائد الآية ما نشر إليه فيما أشار إليه الخالد لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح لماذا؟
لأنه ليس بمال طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا من عين تأخذ نعم ربما نأخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سمه
أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان على كل حال المهر يصح أن يكون منفعا فإن عادت المنفع إلى الزوجة فالأمر ظاهر وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس كما في قصة موسى مع صاحب مدين لأن
المهر أن يرع غنمه ثمانية سنوات فالمنفع لمن؟
لوالدها لكن برضاها إذا راضيت فالحق لها وإلا فالمهر للمرأة طيب وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها يعني يقدم حديانها يأصل ثوبها يفرش فراشها يقدم لها السجاد يصلي عليها يصح أو لا
يصح هي تصح كما قال الأخ هداية يقول هذه منفعة أصبر طيب هذه منفعة لكن بعض العلماء قال لا صح لا صح لأن هذا استرقاق للزوج والعكس هو الصواب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن النساء
عواني يعني مثل أسرع عندنا فكيف تخدم زوجها تقول لله رح يا ولد يجب الحدان يجب المشكلة على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء نظرا إلى أن استخدامها إياه
نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرق من كون الدجاء القوامين على النساء نعم والله صحيح إذا دعت الحاجة لا بأس يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها لا بهذا الحال أما لو استأجرته لو جعلت المهر
رعي غنمها وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة فهذا لا شك في جوازه نعم ومن فوائد هذه العادة الكريمة تحريم المتعة تحريم المتعة بقول محصنينا غير مسافحين وصاحب المتعة لا يريد
الإحصان يريد الصفاح لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة إلا بالملازمة أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوع فهذا لا يزيد في الإحصان فلا يزيد الأمر إلا شدة لأن
كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعد الشيء لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شبقا فلا يحصل الإحصان والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصن وزواج المتعة إنما هو للسفاح
فقط لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح ليس فيه طلق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان كل أحكام النكاح لا تترتب عليه حتى عند القائدين في جوازه لا يترتب عليه
شيء من أحكام النكاح فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة فإنه في حديث سبرة بمعبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء أو في غزة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن
المتعة حرام إلى يوم القيامة وهذا التحريم خبر مؤبد حرام إلى يوم القيامة وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لأن لا يدعي مدعن أنه سح لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نصرهم غير ممكن لو أمكن
نصره لأمكن تكريب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مستحيل طيب وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في
بلاد الكفر وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتر ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع
أعلاهم ما هو الأعلى الزنا الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى هذا الزنا لكن المتعة فيها نوع من ارتباط بين الرجل والمرأة ما هو ارتباط إلى المدة التي اتفق
عليها ففيها شيء من العلاقة التي لا يشقه فيها أحد لكن الزناء على خلاف ذلك ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقة بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
هذا هو الصحيح وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنكر على ابن عباس انكارا عظيما في هذه المسألة وهو محل إنكار هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام
إلى يوم القيامة وأطلق ولأن حقيقة المتعة استعجار المرأة ليزني بها في مدة معينة هذه حقيقة إذا تمت مدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه دخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبد هد الزناء إلا هذا أما
الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعاله بالصوت فإنه له وجه وعمر ثكاب أدنى المفسدتين فهي قال هذه مفسدة مثل الأولى مثل الزنة لا فرق بينهما والعلاقة
الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة نزني بها ليالة معينة يحصل بينهم علاقة بهذه الليالة فالصواب التحريم مطلقة انتهى الوقت يصف يا جماعة لا انتهى فندر لا ما رجع رجع عما نسب إليه من حلها
مطلقة نعم النكاة من يج الطلاق ليس متعة لأنه ليس فيه شر لكن فيه محذور الغش الغش لمن للزوجة وأهلها لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت
امرأته من النفاس لا يزودونها نعم المخرف جل لا يفعل شكرا الشيخ إذا ما يستطيع يستطيع يصوب بالنهار يصوب بالليل ما يصوب بالليل يصلي يصلي ثم هناك شيء أخف من هذا هناك شيء أخف أولا فيها
قاطير الآن تخفف الشهر ليست تقضي عليها أما ليقضي عليها ما يجوز الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا لأننا استمنا أهوى من الملتعون والزواج من الضلاق ها طيب عيدة ضرورة هل استمنا أهوى من
الزلاق نعم هذا الذي أخبرنا خالد عنه يحتاج إلى تحقيق يعني مناهد دائما يقدمونه نعناع في المجالس يعني شنسوي لا نشرب طيب جب بحث يلا هذا أنت طبيب نعم طيب لا ترد لأننا ملكناها ملكناها لا
يمكن ترد لأنهم ما استرقوه لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة تكون رقيقة نعم هذا ليس بمتعة مدى ما اشترضوا شرط نعم هي جبت انها ليس متعة يعني سيطلقها كل ناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم أما
لو حدد قالوا ني زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي يطلقها والتزم هذه متعة الغشل يضمر يضمره ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ النفس إذا شاءت قادمتها نحدد قالنا هذه متعة ها لا ما
فيها سئلة لكن إذا رأيتم بالنسبة لقياسا طيال شرفي لانه من قبل قال نذكره الآن حل نقول هذا حرام يعني إذا ترى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أين أحسن يعني أين أهون نعم
نحو الاجتماعي السياسة الشرعية يومنا عادة عند السوفيبة الباب الشيخ نقدر بعد يمكن عندنا يعني في بلدنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو ما هو باجي نازلنا بسهولة عرقتي لكن في البلد الأخرى
ما يابي شيء شيخ فيما عرضنا من أحوال كثير من الشباب أبينا اشتنون حتى لادنا شهر لا لحنا نقول الضرورة ما عليك نحبس الناس مره مره يعني اسكت لأقول لك إنه حلال لأن بعض المحل لها أي بهاهم
لا لا لا يأثم لأن هذه دفع على المحسدين حلال له وقفنا على قوله فمن سمتعتم به من فآتوهن أجورهم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها
لكن خالف في ذلك الرافضة وإنك لتعجب أن يخالف في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك نعم لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه فها هو علي هو الذي روى أو هو من جملة من روى المسح على
الخفين ومع ذلك فالرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة وهم لا يقلون بالتحريم وعلي رضي الله عنه يقول على من بل الكوفة يعلن بأن
خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وهم لا يقولون لا ليسوا خير هذه الأمة بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق بعضهم يقولون أنهم غفار وما أشبه ذاهم مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى
ولكنه على هوى وإلا لو كانوا يتشجعون إلى ألبيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب الله عنه الذي هو أفضل آل البيت طيب إذن المتعة حرام ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية
الطلاق لا مدة معينة سبق لنا أنها ليست من المتعة لكن فيها غشا وخداعا ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما نؤيد هذا ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين فيعرف
الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم ثم إن فيه سدًا لباب التزويج لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل وهنا يجب أن
يكون بسد لباب التزويج ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة ألا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة والذين قالوا في الجواز يقول
لأن كل إنسان إذا لم تتلاء معه زوجته فإنهم يطلقها ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن نجد عارض يمنع باستمرارة الزوجية
فهذا فرق عظيم ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول بنية التحليل لا بشرط التحليل فإن النكاح فاسد فهذا مثله هذا نوع أن يطلق بعد زمن معين وهذا
نوع أن يطلق بعد زمن معين والأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوع فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى قل نوع المحلل يمكن أن يرغب ويبقى نعم فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن
يتزوج بنية الطلاق إذا سافر لكن هل يبقى هل يصبح النكاح أو لا المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح لأن نية المتأة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن
المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته لقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم
ونحن ذلك ويدفت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين لو كان في مقابل عين لسميه بيعا
لكنه في مقابل منفعة وهو استنتاع الزوج الزوجة فصار مثل الإجارة ومن فوائده من فوائد الآية أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر ولكن إذا سمع من له الحق فهل يسقط الجواب نعم لقوله
تعالى فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديه عوض النكاح وهنا مسألة مهمة وهي لما سمى الله المهر أجرا هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير أو أن معاشرة الزوج لزوجته
ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى الثاني لأنه إذا شعر بأنها كأجير استأجرها للاستمتع بها لم يحصل مقصور النكاح وهو المودة والرحمة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلق لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه
في مقابلة منفعة ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالعجير فعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالعجير ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أتيان النساء مهرهم لقوله فريضة أي مفروض عليكم أن
تأتوهن أجورهم ومن فوائدها أي راية الكريمة أنه إذا تراض الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج لقوله وَلَا جُنَهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ من بعد الفريضة ومن
فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به إذا أوجب الله علينا حق الإنساء وأسقط حقه فلا يثم علينا إذا لم نقم به وهذه
القاعدة سأقول لها فروع كثيرة منها إجابة دعوة الوليمة إجابة دعوة العلمة واجبة لحق من؟
لحق الزوج فإذا أسقطها فلا يثم علي إذا دعاني لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك فقال إذن أنت مسموح فإنه لا إثم عليك لأن الحق له والشيء الذي أوجبه الله من
باب الحقوق على الناس بعضهم بعض إذا أسقطه من له الحق سقط نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة وهو فائدة قد تكون بعيدة أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب ومن سب الله
فإنه إذا تاب لا يقتل عرفتم ها أيهما أعظم سب الله وسب الرسول سب الله أعظم لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقط حق آدم
فيقتل لحق الرسول لكن تقبل توبته يقتل مع قبول توبته كيف نعم نقول نقبل توبة وإذا مات وإذا قتلناه غسلناه وكفلناه وصلينا عليه ودفلناه مع المسلمين لأنه تاب لكن القتل لابد منه طيب من
فوائد هذه الآلات الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وقد سبق تفسيرهما بشرح نوافي ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم
قوله من لم يستطع منكم من لم يستطع من هذه اسم شرط جازم وفمما ملكت جواب الشرط وهنا نسأل اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم أحدهما من والثاني لم فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم نقول
بلم لأنه المباشر بلم لأنها المباشرة وعلى هذا فنقول يستطيع المضال مجزوم بلم وهو فعل الشرط وقولها من لم يستطيع منكم طولا الطول هو الغنى يعني من لم يستطيع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات
أي ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم أي من التي ملكت أيمانكم وهن الإماء فيتزوج الإنسان أمت غيره لا أمت نفسه لو تزوج أمت
نفسه لم يصرح النكاح لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح ولا يمكن أن يرد العضعف على الأقوى إذن فمما ملكت أيمانكم يعني ملكت أيمان غيركم كرجل يريد أن يتزوج أمات زيت هذا ما يريد
الله بهذه الآية فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من هذه بيان اللماء في قوله مما ملكت أيمانكم وفتاة جمعوا فتاة وهي الأمة فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت الحرة وعلى الممنوك
إذا إضيفت لرقيقة يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات فلابد أن تكون الأمة مؤمنة فالكافر في هذا المقام ولو يهودية أو نصانية لا صح قال والله
أعلم بإيمانكم الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله فإذا قال الإنسان هذه أمه لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا نقول الله أعلم بإيمانها أنت ليس
لك إلا الله بعضكم من بعض أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمه فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض أنت لست تنكه إلا إنسانة فأنت
معها بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن همزة الوصل هو اللقط لأنها من الثلاث من نكح فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن
أوليائهن لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا فهو الذي يزوجها حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد وآتوهن أجورهن بالمعروف أعطوهن آتوا
بمعنى أعطوا بخلاف أتوا فإنه بمعنى جاءوا قال الله تعالى حتى إذا أتوا على ود النمل أتوا أي جاءوا آتوا هن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارف الناس وبما أقروا الشر بدون مماطلة
وبدون منا لا تقول هذه أما فتماطل بمهرها أو تمن به عليها محصنات جاء رسلة نعم هذه تجيب القائد إن شاء الله نعم إن شاء الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتوقع سب الرسول صلى الله
عليه وسلم وقت الإجماع أقول في مسألة في إجماع ما أجه الفيجاول لا لكن هذه لا تدل على هذا وقصرنا فشيخ الثامر رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سمى الصارم المسؤول في تحت من قتل ساب
الرسول ما هو قلنا أن هذه فائدة قد تكون بعيدة لكن ما الذي يقربها يقربها أن نقول حق الآدم إذا عفى عنه سقط ولو كان الله قد أوجبه من حق الرسول عليه الصلاة لو سبى أحد رسول الله أمام
رسول الله وعفى عنه سقط بس يجب عليه أن يتوب عنه ردة إذا كانت ردة الأمل الكتابية لماذا لا تقص على الحر في الزواج هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله شخص حفظكم الله الحق في الدعوة الحق
الوجوب هل للزوج فقط أم لمن دعا سواء أب الزوجة أب الزوج للزوج فقط للزوج فقط هي لأن الوليين مشروع في حق الزوج فقط من دعوة قلنا إيمان غيرك شخص نحن نأخذ القرآن على ظاهري فهذه استنبطة
أنه كنا أقوى من الكاميرا اليمين أقوى من الكاميرا هذا الشيخ من الاستنباع وعاد على النص كيف يقدم الفهم على الله يدخل علينا الشيخ ستكون في البؤاعة وأن كل شيء يكون على هذا نعم وعلى كل
العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين حتى المستقيم ربما يصب العين وينحي هذه مصيبة فعلة هذه مصيبة من المصائب كما أنه سأل لو طلب الحق ولكن ما هو فضل لأحد يشرح له فإنه يعاقب هذا نعم لو
فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضى ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر لكن إذا انحرف باختياره يقول فلان صل نعم يمكن هذا شيء مشاهد ينحره لكن قد لا يكون حرف
إرادي قد يصاب مثلا بكسر صمر ومعشف ذلك يقعده على العمل حركوا لها القول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقات العين يدل على أن العين تكون في كل ما يقوله القدر نصد الله السلامة نعم سليم الجن
يمكن ثلاثة نعم قم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم سبق الكلام على هذه الجملة من الآية وقلنا إن المراد بالطول الغنى والسعة والمراد بالمحصنات الحرائل بدليل مقابلتها
بقوله فمما ملكت أيمانكم والتي قبلها والمحسنات من النساء المراد بها المتزوجات نعم فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل
فرد فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته وإنما يتسراها تسريا لأن الله جعل ملك اليمين
معادلا للزوجة أو للزوجية فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته لأن استباحته بضعها بعقد
أقوى من عقد النكاح لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع السمتاعات وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط فالأمة تملك منافعها كلها تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال المال لك
وتملك الاستمتاع بها والزوجة ليست كذلك أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم
الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف